الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

قانون خزانة التقاعد

 

القانون رقم /2/

خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

 

 

 

رئيس الجمهورية :

 

بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1428 هـ الموافق في 19/2/2007 .

 

يصدر ما يلي

 

 

 

الفصل الأول

 

التعـاريف والأهـداف

 

 

المادة1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها:

النقابة :  نقابة المهندسين الزراعيين

 

المؤتمر العام : المؤتمر العام للنقابة ، مضافاً إليه مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة .

الخزانة:                    خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

مجلس الإدارة :  مجلس إدارة الخزانة

رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الخزانة

أمين السر :      أمين سر خزانة التقاعد

الخازن :         خازن خزانة التقاعد

العضو :         المهندس الزراعي المسجل في الخزانة

المتقاعد :       العضو المحال على التقاعد أصولاً .

 

المادة 2-

 أ يحدث في النقابة خزانة تقاعد لأعضائها ، تسمى خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

          ب- يعتبر المهندسون الزراعيون المسجلون في النقابة أعضاء في الخزانة ، سواء أكانوا مستفيدين من أحكام تقاعدية أخرى ، أم لا .

المادة  3- غاية الخزانة تأمين معاش تقاعدي ، أو تعويضات تقاعدية لأعضائها ، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4- تتمتع الخزانة بالشخصية الإعتبارية ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك .

 

 

 

الفصل الثاني

 

موارد الخزانة وإدارتها

 

 

 

المادة5- تتألف موارد الخزانة من :

أ رسم الإنتساب يؤديه العضو عند إ نتسابه للخزانة ، يحدده المؤتمر العام بناء على إقتراح مجلس  الإدارة .

     ب- بدل إشتراك شهري يؤديه العضو بإسم إشتراكات تقاعدية مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه العضو العامل في الدولة ، ويعامل الأعضاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة ، ويجوز لثلثي أعضاء المؤتمر العام زيادة بدل الإشتراك الشهري ، بناء على إقتراح مجلس الإدارة .

ج- الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون  .

د- ريع أموال الخزانة وعائدات إستثمارها وعائدات مراكز تداول المواد الزراعية .

هـ أرباح المشروعات الإنتاجية والإستثمارية التي يقرر مجلس الإدارة تنفيذها .

و- المساهمة التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من وفورات الحسابات الختامية للنقابة إلى الخزانة سنويا .

ز- الهبات والتبرعات والوصايا والموارد المشروعة التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة

المادة 6- يكون للخزانة حساب خاص بها ومستقل عن حساب النقابة ، وتقيد أموالها بإسمها .

 

المادة 7-

 آ-  تودع النقود والأسناد ، والقيمة المالية ، في مصرف ، أو أكثر ، من المصارف المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة .

    ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ، والخازن ، أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه .

المادة 8- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزنة وممتلكاتها ، إلا بقرار من مجلس الإدارة ، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون .

 

المادة 9- 

 

 أ - على الأعضاء تسديد إلتزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الخزانة .

ب - يجوز لمجلس الإدارة ، ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الإلتزامات عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها ، وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الإلتزامات المطلوبة من أجورهم ، وتعويضاتهم ، وتوريدها إلى حساب الخزانة

 

 

 

الفصل الثالث

 

إدارة الخــزانة

المؤتمر العام

 

 

المادة 10- يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة ، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبين .

المادة 11- يختص المؤتمر العام بما يلي :

أ -  إقرار السياسة العامة للخزانة، ومتابعة تنفيذها .

ب- إ قرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ، ونظام الإستثمار .

ج-  إنتخاب مجلس الإدارة وإقرار تعويضات الأعضاء المتفرغين ، ومكافآت مجلس الإدارة .

د-  إنتخاب لجنة الرقابة والتفتيش طبقاً لما هو مبين في هذا القانون .

هـ  مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليها وإتخاذ القرار اللازم بشأنها

و-  مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها وإتخاذ القرار اللازم بشأنها .

ز-  دراسة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، وتقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة  والتفتيش وتصديقها أو إتخاذ القرار اللازم بشأنها .

ح-  مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها .

ط-  تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد أتعابه .

ي-  تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة  .

      ك-  تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على إقتراح معلل من مجلس الإدارة .

  ل- سحب الثقة من مجلس الإدارة ، أو من أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها  وفقاً للأحكام المحددة في النظام الداخلي للنقابة .

المادة 12- يكون إجتماع المؤتمر العام للخزانة متزامناً مع إجتماعات المؤتمر العام للنقابة ووفق الإجراءات والأحكام الواردة في النظام الداخلي للخزانة.

 

المادة 13- يرأس رئيس المجلس إجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو نائبه أو أمين السر في حال غيابهما .

 

 

 

مجلس الإدارة

 

المادة 14-

     آ- يتولى إدارة الخزانة مجلس مؤلف من نقيب المهندسين الزراعيين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم  المؤتمر العام من بين أعضائه من الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات ويحدد النظام الداخلي للخزانة شروط وأسس وقواعد الترشيح والإنتخاب .

    ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس وأميناً للسر وخازناً

           ج- يرأس إجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس وينوب عنه نائبه في حال غيابه ويتولى أمين السر رئاسة المجلس في حال غيابهما.

 

       د-  لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع  .  

 

           هـ - لا بجوز إنتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين .

المادة 15 - مدة الدورة الإنتخابية لمجلس الإدارة خمس سنوات .

المادة 16- يجوز لمجلس الإدارة طلب تفرغ أمين السر والخازن وفقاً للأحكام المبينة في المادة /36/  من القانون 57 لعام 1980

المادة 17- تطبق على إجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة بإجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية وأنظمة النقابة .

  المادة 18- يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقاً لأحكام هذا القانون  ويختص بالأمور الآتية :

    أ تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    ب- إقتراح (النظام الداخلي ، والنظام المالي ، والمحاسبي ، ونظام الإستثمار ) وغيرها من الأنظمة التي تعرض على المؤتمر العام .

    ج- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وحفظها وإستثمارها .

     د- إاقتراح المعاش التقاعدي الأساسي وعرضه على المؤتمر العام ، مع الأخذ بعين الإعتبار عدم تجاوز ما يصرف من الخزانة ، مع بقية النفقات ، 75% من وارداتها السنوية .

    هـ - تقرير إحالة العضو على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو ورثته ، أو توقيفها أو إسقاطها ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

    و- منح المعاشات والتعويضات التقاعدية .

    ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانه، في حدود الأموال المرصودة في موازنتها .

    ح- وضع خطط استثمار أموال الخزانة بمشاريع الإنتاج الزراعي ، ومراكز تداول المواد الزراعية ومشاريع الإستثمار العقاري ، وأي مشاريع ذات جدوى إقتصادية

    ط - إتخاذ القرارات اللازمة في الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة ، وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارا ت المؤتمر العام

   المادة 19- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس الفروع وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته .

 

    المادة 20-

            آ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والحسابات  الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المؤتمر العام لإقرارها .

        ب- إذا حالت ظروف إستثنائية دون تصديق موازنة السنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

 

لجنة الرقابة والتفتيش

 

 المادة 21 –

        أ- ينتخب المؤتمر العام في كل دورة إنتخابية لجنة للرقابة والتفتيش مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بين  أعضائه .

       ب – يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة والتفتيش وصلاحياتها وآلية عملها والتقارير التي تقدمها إلى المؤتمر العام .

       ج-   على مجلس الإدارة إبلاغ قرارته كافة الى لجنة الرقابة والتفتيش ولهذه اللجنة حق  الإطلاع على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام  هذا القانون وقرارات المؤتمر العام كما يجوز لها مراقبة الحسابات  والقضايا المالية للتثبت من قانونية ونظامية الصرف .

  د – للجنة الرقابة والتفتيش حق الإعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .

هـ - لا يجوز إنتخاب أي من أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لأكثر من دورتين متتاليتين .

 و-    لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش وعضوية مجلس  النقابة أو عضوية مجالس الفروع

  المادة22 - يجوز للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائها المنصوص  عليها في أنظمة النقابة  .

 

 

 

الفصل الرابع

 

شروط الإحالة على التقاعد

 

ومدد مزاولة المهنة

 

 

المادة 23-     يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط الآتية :

أ‌-  أن يكون قد زاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة ، أو أتم سن الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة

ب‌- أن يكون قد ترك مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ولا يعد عمل المهندس الزراعي في مزرعته الخاصة (إنتاج نباتي حيواني ) ممارسة للمهنة .

ج-  أن يكون قد سدد رسم الإنتساب والإشتراكات عن مدة مزاولة المهنة ، التي تلي تاريخ تسجيله في النقابة ، وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة كافة .

د-  أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية ، أو ما في حكمها ، أو بجنسية إحدى الدول العربية الأخرى ، شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون قد زاول المهنة ومضى على إقامته في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن ثلاثين سنة أو توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة .

المادة 24- يكون تاريخ تسجيل المهندسين الزراعيين في النقابة هو تاريخ إنتسابهم للخزانة  ويتضمن النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الإشتراك عنها

المادة 25-  يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون ما يلي :

 

 

أ‌- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة .

ب‌- معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل عدد سنوات الخدمة مضروباً بـ 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي ، لمن أتم الخامسة والستين من العمر ، وزاول المهنة مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة .

 ج-  تعويضاً تقاعدياً مقطوعاً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة ، لمن أتم سن الخامسة والستين من العمر ولم يتم خمس عشر سنة في مزاولة المهنة

د-  يضاف إلى المعاش التقاعدي الأساسي المستحق عن كل سنة تزيد على ثلاثين سنة في مزاولة المهنة 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي .

 

 

المادة 26-

آ-  ترقن أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد من سجل الأعضاء العاملين وتسجل في سجل الأعضاء المتقاعدين .

ب-  لا يخضع المتقاعد لبدل الإشتراك المقرر للخزانة عن الفترة التي تلي إحالته على التقاعد .