الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

النظام الداخلي لصندوق الإدخار والتسليف


 

 

النظام الأساسي

 

لصندوق الإدخار والتسليف

 

المادة  1-   ينشأ في نقابة المهندسين الزراعيين صندوق يسمى صندوق الإدخار والتسليف غايته منح أعضائه قروضا تسدد على أقساط وبدون فوائد .

المادة 2-

   تعاريف:  يقصد بالكلمات التالية التعاريف المذكورة بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام :

   * الصندوق : صندوق الإدخار والتسليف

* مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق الإدخار و التســــليف

* العضو : المنتسب للصندوق والمسدد لكافة إلتزاماته له .

*القــــرض : المبلغ الذي يمنح للعضــو لقاء إشتراك شهري  , ويسدد على أقساط شهرية.

* الإشتراك هو الدفعة الشهرية من قبل العضو للصنــدوق قبل حصوله على القرض .

القســـط : هو الدفعة الشـهرية من قبــل العضــو للصندوق بعد حصوله على القرض .

 

المادة   3- أ – الإنتساب للصندوق إختياري لكافة المهندسين الزراعيين المسجلين بالنقابة.      

 

            ب – رسم الإنتساب للصندوق /1000/ ل . س ألف ليرة سورية تسدد مع طلب الإنتساب

            ج – لا يحــق للعضــو الإنتســاب للصنــدوق ما لم يكن بريء الذمة تجاه صنــاديــق النقابة جميعهــــا .

المادة    4- تتــألف موارد الصندوق من :

أ -   رسوم الإنتســـــــــــــــاب

ب -  الإشتــــــراكات والأقساط

ج ـ الإعانــــات والهبـــات التي تقدم للصنــــدوق ويوافق عليــها مجلس النقابة .

 د-   ريــع إستثمار أموال الصنـــدوق .

المادة   5 ـــ  تتــألف نفقات الصنــدوق من :

أ -  القـــروض المســتحقة

ب  - رواتب وأجور العامليــن في الصنــدوق .

ج -  النفقات الإدارية المترتبة على الصندوق .

 

  خدمات الصنــــدوق :

المادة 6 -  يحدد القرض الــذي يمكن منحه للأعضاء (300000) ثلاثمائة ألف ليرة سورية  لــقاء إشـــتراك شهري قدره   /4000/ ل أربعة آلاف ليرة  سورية لاغير .

المادة 7-  لايحق للعضو أن يستلم القرض إلا بعد أن يكون مضـــى على إنتســـــابه للصنــدوق /30 / شهراُ على الأقل وســــدد إشتـــراكاته عنها بإنتـــظام وحســب ترتـــيب إسمه إستنادا لتاريـــــخ الإنتســاب وذلــك شــريطة عـــدم تأخره في تســـديد الإشتــــراكات  فــي جــداول المستحقيــــن الصـــادرة عـن المجلــــس

المادة 8-  يســـتمر الزميــل في تســديد الأقساط الشــهرية بعـــد حصوله على القرض بإنتظام وبقيمة قســـــط شهري /6000/ ل .ستة آلاف ليرة سورية لاغير لحين ســـداد كامل القرض الممنوح.

المادة 9- يحــق للعضـــو أن يطلب إلغاء إنتســـابه وذلــك بتقــديم طلـــب خطــي للمجــــلس وعلـــى المجلــــس إعادة الاشتراكات التــي دفعها العضو خلال ســــتة أشهر من تاريـــخ تقــديم الطلب شريطة أن يكون بريء الذمة تجاه صنـــاديق النقـــابة الأخرى.

المادة  10-   يقــدم طلـــب الاشــتراك وفقا للنموذج  الخــاص المعــد مــن قبل مجلــــس إدارة الصنـــدوق إلى محاســـب أو معتـــــمدي  الصنـــدوق في فروع  النقـــابة مرفقــــــاُ بإشعار دفــع رســم الإنتســاب ودفــع الإشتـــراك الأول , ويعتـــبر تـــاريخ إيصـــال تسديد رسم الإنتســــاب  هـــو تاريــــخ الإنتســــاب إلى الصنـــدوق .

المادة  11- يحــق للـمنتسبين للصندوق القديم وفق النظام الأساسي وقبضوا قروضهم الإنتســــاب مجددا بعد أن  ينتهوا من تسديد كامل القرض الممنوح لهم .

 

إســــــتحـقاقات القروض وتوزيـــــعها :

المادة12-  يضــع مجلـــس الإدارة في شهـــــري كانـــــون الثــاني وتمــــــوز قائــــمة بأســــماء المستـــــــــــحقين  الذيـــن ســــــددوا /30/ قسطا شهــــريا على الأقل حســـب تســلســـل إستحقاقاتهم  و يتم ترتــيـب الدور في إستلام القرض  وفقــا لتســلســل تــــاريخ الإنتســــاب للصنـــدوق وتســديد الاشــــتراكات بمواعيـــدها  في كـــل الفـــروع علــى أن يتم دفـــع القـــروض حســـب الأموال المتوفرة  فــي الصنــدوق ويستمر المنتسب في تسديد  إشتراكاته لحين  قبض مبــلغ القـــرض  .

المادة 13ـ  تُعلن القــائمة علــى الأعضـــاء وتعطــــى مهـــلة شهــــراً واحـــداً من تــاريــخ إعلانـــها للإعتـــراض عليــــها ويبــــت مجلــــس إدارة الصنــــدوق فــي الإعتـــراض خـــلال أسبوعين علـــى الأكثر وفــي حــال رفـــض الإعتــــراض من قبــل مجلـــس الإدارة يحـــق للعضــو التظّلــم لمجلـــس النقابة وفـــق الشــروط المنصــوص  عليــها فــي هــذا النظــام .

المادة  14-  إذا جــــاء دور العضـــو فــي الحصـــول على القـــرض ولم يستلم  قيـــمة القرض يُنقــــل إســمه إلى بداية القائمة التـــاليـــة للمستـــحقين شريطة الإستمرار بدفع الإشتراكات المترتبة عليه 

المادة 15-  يتــــوجب علــى العضــو قبــل إستـــلامه القــرض المســــتحق لـــه أن يقـــــدم احدى الكفالات التالية :

1ــ  تعــــهد من زميــليــن مــن المهنـــدســــين الزراعييـــن العاملين في الدولة المســــجليــن بالنقابة لأكثر  من خمس  ســـنوات (وبريئي الذمــــة  تجاه صنــــاديــق النقـــابة )  وفق النموذج المعتمد من مجلس إدارة الصندوق بهذا الشأن وتوثيق التعهد من معتمد الرواتب ومن المحاسب المختص بإقتطـــاع القســـط الشـهـري المقـــرر مــن راتبـــهما فــي حــال إمتنــــاع الــزميــل المقـتـرض عــن تسديد الأقساط الشهرية وتفويــــض مجلـــــس الصنـــــدوق بتحصيــــل رصيد القرض المتــــرتب علـــى كفيـــلهم من مســـتحقاتهم لـــــدى صندوقـــــي الضمـــــــــــان الصحــي والإجتماعي والتقاعد.

2- كفالة تجارية أو زراعية أو صناعية مصدقة وفق الأصول من الغرفة المختصة وموثقة لدى الكاتب بالعدل.

3- وضع إشارة رهن على أحد العقارات المسجلة لدى السجل العقاري وفق الأصول لصالح الصندوق وبما يغطي قيمة القرض .

4- يتقدم الزميل المحال على التقاعد قبل حصوله على القرض بتعهد لتفويض مجلس إدارة صندوق الإدخار والتسليف بإقتطاع القسط الشهري من المعاش التقاعدي لحين وفاء كامل القرض الممنوح والبالغ 300000 ألف ليرة سورية فقط ثلاثمائة ألف ل.س أو من ورثته في حال الوفاة وذلك بالتنسيق مع محاسب خزانة التقاعد وكفالة زميل واحد من العاملين في الدولة مضى على خدمته أكثر من خمس سنوات وبرئ الذمة تجاه صناديق النقابة وخزانة التقاعد وتوثيق التعهد والكفالة من معتمد الرواتب ومن المحاسب المختص بإقتطاع القسط الشهري .

المادة 16- أ -إذا تأخر العضــو عــن تســديد الإشتراك  لمدة شهرا واحدا يتأخر منحه القرض لمدة شهر ويقاس الأمر على ذلك في مدة التأخير .

ب -  لا يصرف القرض للمشترك ما لم يكن مسددا جميع ما عليه من إشتراكات وفقا للمادة ( 12) من هذا النظام وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة الأخرى .

 

المادة 17ـــ

         أ-    إذا تــخلف العضــو عـــن دفــع الأقســاط المســـتحقة بعــد قبــض القــرض لأكثر من ثلاث أشهر يتم إحتساب غرامة مالية على المبلغ المتأخر ومقدارهــا ( 3 %.)

  ب ــ  إذا تخلف العضو عن دفع الأقساط ستة أشهر متتالية أو متقطعة بعد قبض القرض ينــذر بلزوم قيامه بالتسديد خلال مهلة  شهــر واحد وإذا لم يسدد الأقساط الشهرية المتــــراكمة دفعة واحدة مضافا اليها الغرامات يلغى اشتراكه ويستحق تسديد رصيد القرض  فورا وفق الضمانات المقدمة من المقترض مع الغرامات المقررة مضافا إليها فوائد الإستثمار التي يراها مجلس الإدارة

 ج  ــ توقف إعانات صناديق النقابة المختلفة على المتخلفين في دفع الأقساط لمدة  ثلاثة أشهر متتالية أو متقطعة بعد قبض القرض لحين إبراء ذمتهم تجاه الصندوق  وينطبق ذلك على الكفلاء لحين إبراء ذمة المقترضين .

 

المادة 18ـ

 أ ــ  في حال وفاة العضو قبل حصوله على القرض يلغى إنتسابه للصندوق وتعاد إلى ورثته جميع الإشتراكات المدفوعة من قبله .

 ب ــ في حال وفاة العضو بعد حصوله على القرض تحصل بقية قيمة القرض الممنوح من الورثة  أو من مستحقات الزميل لدى صناديق النقابة .

المادة 19-   يسمي مجلس النقابة مجلس إدارة الصندوق ويتألف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء مجلس النقابة وعضوين من أعضاء المؤتمر.

المادة 20 ـــ  يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بالصندوق وبوجه خاص :

 أ ــ الإشراف على أمور الجباية والإنفاق .

ب  ــ إصدار القرارات التنظيمية والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام .

ج  ـــ  اقتراح مبالغ القروض المطلوب الحصول عليها من الجهات المختلفة .

د ــ إقتراح تعديل أو إلغاء بعض مواد هذا النظام أو إضافة مواد جديدة إليه ورفع هذه المقترحات إلى مجلس النقابة تمهيدا لإقرارها من المؤتمر العام .

هـ   ــ إقرار ميزانية الصندوق السنوية والحسابات الختامية لها ووضع التقرير السنوي عن حالته المادية وأعماله وتكليف مدقق للحسابات.

و ــ إعتماد المصرف الذي تودع فيه أموال الصندوق .

زــ  تنظيم جدول المستفيدين للقروض من قبل محاسب الصندوق  والمصادقة عليه.

المادة 21 ــ  يعقد المجلس إجتماعاته بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة . أو بطلب ثلاثة أعضاء من المجلــس .

المادة 22 ـ  تنتهي مدة المجلس بإنتهاء مدة مجلس النقابة .

المادة 23 - ينتخب مجلس الإدارة في إجتماعه  الأول من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر والصندوق  .

المادة 24 - تثبت قرارات المجلس في دفتر خاص (دفتر محاضر الجلسات )ويوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.

المادة 25 - يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :

   أ ــ رئاسة وإدارة جلسات مجلس الإدارة .

   ب ـــ توقيع العقود والإتفاقيات والقروض مع أمين الصندوق و المحاسب  بعد إقرارها من مجلس الإدارة .

   ج ــ التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات مع أمين الصندوق والمحاسب .

المادة 26 ــ  يختص نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالمهام التالية :

  أ ــ ينوب عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في رئاسة جلسات الصندوق حين  غيابه .

 ب - يقوم بكافة المهام والأعمال المكلف بها رئيس مجلس إدارة الصندوق في حال غيابه .

المادة 27 ــ يختص أمين السر بالأمور التالية:

  أ-   إبلاغ الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة مصحوبا بجدول أعمال .

  ب - الإشراف على تنظيم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة .

 ج ــ التوقيع على المراسلات المتعلقة بأعمال الصندوق والموجهة إلى الأعضاء .

  د- إعداد التقاريرعن أعمال مجلس الإدارة لعرضها على المجلس لإقرارها وإصدارها .

 هـ - الإشراف على حفظ جميع السجلات والأوراق والوثائق المتعلقة بإدارة الصندوق

  و  -  القيام بجميع الأعمال الكتابية والتنظيمية التي يكلفه بها أمين الصندوق عند غيابه

المادة 28 ــ   يقوم أمين الصندوق بالأعمال التالية:

أــ القيام بكافة عمليات القبض والصرف المتعلقة بالصندوق وله أن يفوض المحاسب بها .

ب ــ  التوقيع على الشيكات الصادرة عن الصندوق مع رئيس مجلس الإدارة .

ج ــ  إجراء المطابقة الدورية بين حسابات الصندوق وكشوف  حسابات الصندوق لدى المصرف المعتمد .

 د  ــ  متابعة التحصيلات الدورية في مواعيدها مع محاسب الصندوق  .

 هـ  ــ  التوقيع على كافة المعاملات المالية العائدة للصندوق مع رئيس مجلس الإدارة والمحاسب .

 زــ الإشراف على سجل الصندوق وتنظيم الكشوف الشهرية بمدفوعات ومقبوضات الصندوق

ح   ــ  ينوب عن أمين السر في حال غيابه .

المادة 29   ــ  يقوم محاسب الصندوق بالأعمال التالية :

أ  -   مسك السجلات المحاسبية للصندوق ويكون مسؤولا عن حسن إستعمالها .

ب -  تنظيم سندات الصرف والشيكات العائدة للصندوق .

ج  -  يوقع على كافة المعاملات المالية العائدة للصندوق مع رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق

د -  تنظيم التقارير المالية الشهرية أو الدورية عن حالة الصندوق المالية لعرضها على مجلس الإدارة

هـ - تنظيم الميزانية السنوية مع حسابات الأرباح والخسائر والتقرير المالي السنوي لعرضه على مجلس الإدارة .

و- الإشراف على حسابات الصندوق وضبط قيوده بعد تدقيقها ومطابقتها مع أحكام النظام الأساسي للصندوق .

ز- تزويد مجلس الإدارة شهريا أو دوريا بأسماء الزملاء المتخلفين عن تسديد الإشتراكات أو الأقساط مدة ستة أشهر ليتمكن المجلس من إتخاذ القرارات اللازمة بحقهم.

المادة 30- تطبق الأحكام الصادرة بالمرسوم رقم /48/ تاريخ 20/1/1970 على الحالات التي لم يرد نص عليها في هذا النظام .