الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

نظام مزاولة المهنة

 

 

 

 

 

                                                قرار رقم  /112/ ت

 

 

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

بناء على أحكام  قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم /8/ تاريخ 25/3/2018

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2007 المتضمن مهام الوزارة

وعلى قرار المؤتمر العام للنقابة بدورته /41/ لعام 2018 المتضمن إقرار النظام الداخلي للنقابة

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

                                                                           يقرر ما يلي :

 

المادة 1-  تحدد شروط  وإجراءات إنشاء مكاتب زراعية ( دراسات إقتصادية وهندسية زراعية إستشارية وعلمية) ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وفق الاتي :

أ‌-           شروط تسجيل المكاتب والمخابر :

·  يقدم العضو طلب خطي إلى فروع النقابة متضمناً طبيعة عمل المكتب أو المخبر ومركز عمله مع العنوان المفصل وفق الأنموذج المعتمد في النقابة.

·    يجب أن يكون المكتب أو المخبر مستوفياً الشروط اللازمة لإنشائه وطبيعة عمله.

·  بعد موافقة مجلس النقابة على إنشاء المكتب أو المخبر يسدد العضو الرسوم النقابية السنوية المتوجبة عليه ويحصل على وثيقة إنتساب تقوم مقام السجل السياحي أو الصناعي أو الزراعي وتحدد الرسوم وقيمة الوثيقة من قبل مجلس النقابة إضافة إلى وثيقة مزاولة المهنة.

·    يسجل المكتب أو المخبر بعد الترخيص النظامي في سجل خاص لدى الفرع وتودع نسخة في النقابة المركزية .

ب‌-       الحقوق والواجبات:

· لا يجوز أن يتحول نشاط المكتب أو المخبر إلى تجارة وتداول المواد الزراعية.

· أن يكون العضو متخصص ومتفرغ للعمل فيه.

ج-   تقوم النقابة  بالإشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات وتمثيل النقابة في اللجان  كافة ذات العلاقة بمراقبة هذه المراكز  ويتم الترخيص لهذه المراكز للأعضاء بعد تقديم الوثائق المطلوبة وتتضمن وثيقة إنتساب للنقابة ووثيقة مزاولة مهنة على أن يكون صاحب الترخيص  يحمل إختصاص وقاية أو قام بدورة تدريبية في مجال عمل المركز لمدة لا تقل عن سنة لغير المختصين من المهندسين الزراعيين ويضع مجلس النقابة أسس وشروط التدريب