الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

النظام الداخلي للنقابة


 

 

 

 

 

 

                                                قرار رقم  /112/ ت

 

 

 

 

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

بناء على أحكام  قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم /8/ تاريخ 25/3/2018

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2007 المتضمن مهام الوزارة

وعلى قرار المؤتمر العام للنقابة بدورته /41/ لعام 2018 المتضمن إقرار النظام الداخلي للنقابة

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

                                                                           يقرر ما يلي :

 

 

المادة 1-  تحدد شروط  وإجراءات إنشاء مكاتب زراعية ( دراسات إقتصادية وهندسية زراعية إستشارية وعلمية) ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وفق الاتي :

أ‌-           شروط تسجيل المكاتب والمخابر :

·  يقدم العضو طلب خطي إلى فروع النقابة متضمناً طبيعة عمل المكتب أو المخبر ومركز عمله مع العنوان المفصل وفق الأنموذج المعتمد في النقابة.

·    يجب أن يكون المكتب أو المخبر مستوفياً الشروط اللازمة لإنشائه وطبيعة عمله.

·  بعد موافقة مجلس النقابة على إنشاء المكتب أو المخبر يسدد العضو الرسوم النقابية السنوية المتوجبة عليه ويحصل على وثيقة إنتساب تقوم مقام السجل السياحي أو الصناعي أو الزراعي وتحدد الرسوم وقيمة الوثيقة من قبل مجلس النقابة إضافة إلى وثيقة مزاولة المهنة.

·    يسجل المكتب أو المخبر بعد الترخيص النظامي في سجل خاص لدى الفرع وتودع نسخة في النقابة المركزية .

ب‌-       الحقوق والواجبات:

· لا يجوز أن يتحول نشاط المكتب أو المخبر إلى تجارة وتداول المواد الزراعية.

· أن يكون العضو متخصص ومتفرغ للعمل فيه.

ج-   تقوم النقابة  بالإشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات وتمثيل النقابة في اللجان  كافة ذات العلاقة بمراقبة هذه المراكز  ويتم الترخيص لهذه المراكز للأعضاء بعد تقديم الوثائق المطلوبة وتتضمن وثيقة إنتساب للنقابة ووثيقة مزاولة مهنة على أن يكون صاحب الترخيص  يحمل إختصاص وقاية أو قام بدورة تدريبية في مجال عمل المركز لمدة لا تقل عن سنة لغير المختصين من المهندسين الزراعيين ويضع مجلس النقابة أسس وشروط التدريب

المادة 2- تحدد الإختصاصات والأعمال الفنية المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية ومجال ممارستها وفق الآتي :

أ- الإختصاصات المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية :

1-      الإنتاج الحيواني وتربية الحيوان

2-      الإنتاج النباتي

3-      الكيمياء الزراعية والأراضي

4-      الآفات والأمراض  والمبيدات ووقاية النبات

5-      الإقتصاد والإحصاء والتخطيط الزراعي

6-      الإرشاد الزراعي

7-      الهندسة الريفية

8-      الصناعات الزراعية

9-      الحشرات الاقتصادية

10-   الغابات والمراعي

11-   البيئة

12-   فسيولوجيا النبات

13-   الإقتصاد  المنزلي وتنمية المجتمع  الريفي

14-   الري والصرف الزراعي ومراقبة نوعية المياه 

15-   الأسماك والأحياء المائية

16-   نباتات الزينة وتنسيق الحدائق

17-  المحاصيل الحقلية

18-  إستصلاح الاراضي

19-  النباتات الطبية والعطرية

20-  الفروع المتعلقة بالإختصاصات الواردة أعلاه

21-  الإختصاصات المحدثة في كليات الزراعة غير الواردة أعلاه.

 

 

ب-  تحدد الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية ومجالات ممارستها بالآتي :

1- تدريس العلوم الزراعية في الكليات الجامعية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب .

2- القيام بالبحوث والدراسات الزراعية بأنواعها .

3- القيام  بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم والجهات الرسمية .

4- الإشراف على مزارع الإنتاج النباتي وخاصة ما يتعلق منها بالعمليات الزراعية ((  من تحضير  الأرض والزراعة ورعاية النبات ووقايته وجني المحصول  وتسويقه ))

5- الإشراف  على مزارع الإنتاج الحيواني وخاصة  ما يتعلق منها(( بتربية الحيوان وتغذيته ورعايته وتسويق منتجاته ))

6- إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية  والإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشاريع الزراعية .

7- تنفيذ مشاريع الري والصرف الصحي الزراعي وإستصلاح الأراضي وإستثمارها وتحديث وسائلها

8- إقامة مشاريع إنتاج البذور المحسنة والغراس والخضار ونباتات الزينة  والنباتات العطرية  والطبية والإشراف عليها .

9- العمل في مجال إنتاج  وتوزيع  وتداول المبيدات الزراعية  والمخصبات  الزراعية والإشراف  عليها وحماية النبات من الآفات الزراعية .

10-  العمل في مجال تربية النحل وإنتاج الحرير والإشراف عليها .

11-  العمل في مجال وقاية النبات .

12-  القيام بأعمال الإرشاد الزراعي .

  13- إعطاء الخبرة والمشورة في مجالات تشغيل وإستخدام الآلات الزراعية وإدارتها .

  14– القيام بتقديم  الإستشارات العلمية  للمشاريع الزراعية .

15- العمل  في مجالات  تصنيع الألبان واللحوم وأغذية  الأطفال ومشاريع الصناعات الغذائية  كافة والإشراف عليها .

1- إدارة محطات ومنشآت ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني كافة إضافة إلى العمل في المواقع  الإنتاجية

  17- دراسة وتنفيذ مشاريع تربية الأسماك والإشراف عليها

18– إعداد وتقييم الدراسات المتعلقة بالبيئة وحمايتها والحفاظ عليها

19- العمل في مجال المكافحة الحيوية والمتكاملة وإنتاج الأعداء الحيوية ((متطفلات ومفترسات )) والزراعة العضوية

20 -العمل في مجال التنمية الريفية وتنمية المجتمع المحلي .

21- ممارسة أي عمل متعلق بالعمليات الزراعية لم يذكر سابقاً كونه متعلق بشهادة الهندسة الزراعية 

المادة 3-  يشترط لإدراج إسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم أن يكون عضواً في النقابة، ويتم تنظيم عملية تسمية الخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل وفق الآتي :

أ‌-    تقديم طلب خطي من العضو إلى النقابة مرفقاً بوثيقة مزاولة المهنة حسب الأنموذج المعتمد لدى النقابة ووثيقة إنتساب للنقابة.

ب‌-  يلتزم العضو الخبير المسجل في جداول الخبرة بتقديم تعهد للإلتزام بتسديد 25% من قيمة الخبرة التي يتقاضاها إلى النقابة وفي حال عدم قيامه بتسديدها يتم إستيفائها منه مضاعفة إضافة إلى العقوبات المسلكية الأخرى.

ج‌-    تنظم الفروع جداول تتضمن أسماء الخبراء وتخصصهم ومجال الخبرة الممكن ممارستها وترفع للنقابة قبل الوقت المحدد لإعداد جداول بأسماء الخبراء لرفعها من النقابة إلى المحاكم في وزارة العدل قبل إعتماد جداول الخبراء لديها.

المادة 4- 1-  يقدم طلب الإنتساب للنقابة إلى  مجلس الفرع شخصياً وبالذات ولا تقبل الوكالات في المحافظة التي يرغب المهندس الزراعي العمل فيها مع الوثائق الآتية :

أ‌-   صورة مصدقة عن الشهادة أو وثيقة  التخرج

ب‌-  لا حكم عليه

ج‌-    إخراج قيد

  د - صورة عن الهوية عدد /2/

 هـ -  صور شخصية  عدد /3/

 و- طوابع نقابية على كافة الطلبات المقدمة من المنتسب .

2 - تودع وثائق الإنتساب الأصلية في النقابة المركزية ونسخة عنها في فرع النقابة

المادة 5-  يصنف الأعضاء وفق المراتب والشروط  الاتية :

-       المهندس المتدرب

-       المهندس الأصيل

-       المهندس الخبير

 

أ‌-        المهندس المتدرب هو المهندس المبتدئ في ممارسته المهنة بعد إنتهاء دراسته  وعليه العمل بجد ونشاط وبإشراف مهندس أصيل أو خبير لإكتساب المعرفة والخبرة العملية للإشراف على إدارة المشاريع الزراعية وبناء شخصيته الفنية والعلمية والإجتماعية بما يؤهله لتقديم الخبرة والمشورة 0 

1-    تكون مدة التدريب للمهندس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ممارسته المهنة بعد إنهاء دراسته وتخفض هذه المدة إلى سنتين لحملة الدبلوم والماجستير . وتعتبر شهادة الدكتوراه بمثابة إنهاء فترة التدريب 0

2-    يمارس المهندس المتدرب عمله بإشراف مهندس أصيل أو خبير ولكامل فترة التدريب سواء كان عمله في القطاع العام أو في القطاع الخاص 0

3-    يجب على الجهات العامة إخضاع المهندس المتدرب إلى دورات تدريبية في المجالات التي سيعمل فيها بغية زيادة معارفه وتنمية إمكانياته الذاتية 0

4-    يعد المهندس المتدرب مسؤولاً عن أي عمل أو تصرف شخصي يقوم به أثناء فترة تدربه إذا لم يناقشه  مع مهندس أصيل أو مهندس خبير لأخذ موافقته ولمجلس الفرع زيادة فترة التدريب لمدة ثلاث سنوات أخرى للمهندسين الذين يقعون في أخطاء كبيرة نتيجة لتصرفاتهم الشخصية 0

5-    يقدم المهندس المتدرب في نهاية المدة المحددة طلباً إلى مجلس الفرع يشعره فيه بإنتهاء فترة تدريبه ويقدم الوثائق المؤيدة لممارسته التدريب خلالها ويتولى مجلس الفرع فحص الوثائق وتحديد موعد إنتهاء التدريب والإختبار من قبل لجنة مختصة في الفرع .

 

6-    يصدر مجلس النقابة مرتين في العام قرار بتسمية المهندسين الذين إجتازوا مرحلة مهندس متدرب ويعممها على الفروع والجهات المختصة  0

ب- المهندس الأصيل هو المهندس الذي إجتاز مرحلة التدريب وتمنح هذه المرتبة بقرار من مجلس الفرع ويتولى المهندس في هذه المرتبة القيام بجميع الأعمال المرتبطة بإختصاصه ودون الحاجة إلى إشراف مهندس آخر ويفضل إستعانته بمهندس خبير في القضايا التي يجدها ضرورية .

1-  يستمر المهندس في هذه المرتبة مدة سبع سنوات من تاريخ إنتهاء  فترة تدربه بإستثناء الحاصلين على شهادة الدكتوراه حيث يجتازون هذه المرحلة خلال مدة أربع سنوات تلي حصولهم على الشهادة .

2-  يتقدم المهندس الأصيل بعد المدة المحددة في الفقرة السابقة بطلب  إلى مجلس الفرع مرفقاً بالوثائق المؤيدة للأعمال التي قام بها خلال فترة الأصيل ولمجلس الفرع دراسة الطلب وتحديد استحقاق المهندس للإنتقال إلى مرتبة الخبير بعد الإختبار من قبل  لجنة مختصة في الفرع .

ج- المهندس الخبير هو المهندس الذي مارس العمل في المجال الزراعي بنجاح مدة لا تقل عن عشر سنوات وقدم خلالها إنتاجاً علمياً وعملياً مميزاً في مجال إختصاصه

1- يصدر قرار مجلس الفرع بترقية المهندس إلى مرتبة خبير في مجال إختصاصه  بعد إختباره من قبل لجنة مختصة في الفرع ويرفع الوثائق المؤيدة لذلك إلى مجلس النقابة لتدقيقها وتصديقها ويسجل إسمه في جدول الخبراء المختصين  في مجال إختصاصه .

2- تعد مرتبة مهندس خبير أعلى المراتب الهندسية الزراعية حيث يعتبر المهندس مرجعاً في مجال إختصاصه  ويمارس مهنته بشكل كامل .

3- يجوز للمهندس المتضرر من قرارات التصنيف التي تصدرها مجالس الفروع الإعتراض على القرار  أمام مجلس النقابة الذي يعتبر قرارا قطعياً بهذا الشأن

4- يجوز لمجلس النقابة  بقرار معلل منح المهندسين المبدعين والمبرزين مرتبة خبير دون التقييد بشرط إجتياز المدة المحددة بهذا النظام .

5- يحدد مجلس النقابة الرسوم المتعلقة بمنح شهادة المرتبة لكل مرحلة .

 

المادة6 - تحدد أسس ونسب التمثيل للمؤتمر العام  للأعضاء المتممين من أعضاء  مؤتمر الفرع بنسبة عضو متمم واحد عن كل مائة عضو من أعضاء الفرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين من كل فرع عن سبعة أعضاء .

 

المادة 7-  تحدث هيئة استشارية مؤلفة من : مجلس النقابة و مجلس خزانة  التقاعد و لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة ورؤساء الفروع  وتستعين بمن تراه مناسباً وتحدد مهامها وطريقة عملها وفق الآتي :

 

 

 

أ‌-   مهام الهيئة :

تناقش الهيئة  المواضيع التالية وتتخذ بشأنها التوصيات اللازمة :

1-      واقع القطاع الزراعي .

2-      الأمور المهنية والنقابية

3-      صناديق النقابة وخزانة التقاعد وكل ما يتعلق بالأمور المالية

4-      مقترحات وطرق  تطوير العمل النقابي في كافة الإتجاهات

 

 

ب‌-  طريقة  عمل الهيئة  :

تجتمع الهيئة  بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة مرتين على الأقل سنوياً تناقش خلال إجتماعها جدول الأعمال وتتخذ التوصيات التي يتم عرضها على مجلس النقابة لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 8-  ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباَ ونائباً للنقيب و أمينا للسر وخازناً ، ويوزع المهام على أعضائه كالآتي :

أ‌-        مهام النقيب : 

1-     يرأس إجتماع المؤتمر العام للنقابة .

2-     متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة

3-     يدعو لإجتماع المؤتمر العام  بناء على قرار مجلس النقابة

4-     يرأس إجتماعات مجلس النقابة

5-     متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة

6-     يمثل النقابة لدى الغير وأمام القضاء

7-     يعد عاقداً للنفقة وآمر  صرفها وتصفيتها  وتحريك حسابات النقابة أصولاً .

8-      يوقع على العقود أصولاً .

9-     يقوم بالتقاضي بإسم النقابة .

ب‌-     مهام نائب النقيب :

1- ينوب عن النقيب في حال غيابه .

2- القيام بالأعمال التي يفوضه النقيب بها

 

ج- مهام أمين السر :

1-   تحضير جدول أعمال  جلسات مجلس النقابة

2-   تدوين محاضر جلسات مجلس النقابة والتوقيع عليها

3-   متابعة أعمال  اللجان المشكلة من قبل النقابة

4-   متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة وتبليغها لأصحابها

5-   تنظيم التقارير الإدارية والدورية والسنوية لعرضها على المجلس لإقرارها

6-   الإشراف على مقر النقابة والمحافظة على محفوظاتها وسجلاتها وخاتمها.

7- الإشراف على العاملين في النقابة  وعلى الأعمال الكتابية والمراسلات والسجلات والمصنفات اللازمة لأعمال النقابة الإدارية

8-   ما يكلف به من مجلس النقابة

9-   يمارس أعمال الخازن أثناء غيابه

 

     د  - مهام الخازن :

1-  الإشراف على الأعمال المالية والمحاسبية للنقابة  والإشراف على أمين الصندوق والقيام بالجرد الدوري والمفاجئ للصندوق .

2-  التوقيع على أوامر  الصرف والشيكات مع النقيب أونائبه .