الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

النظام الداخلي لخزانة التقاعد

 النظام الداخلي  لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين 

الفصل الأول
التعـاريف والأهـداف
المادة1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها :
النقابة :  نقابة المهندسين الزراعيين 
المؤتمر العام : المؤتمر العام للنقابة ، مضافاً إليه مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة .
الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الخزانة 
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الخزانة 
أمين السر : أمين سر خزانة التقاعد
الخازن :  خازن خزانة التقاعد 
العضو : المهندس الزراعي المسجل في الخزانة 
المتقاعد : العضو المحال على التقاعد أصولاً .
المادة 2- أ – يحدث في النقابة خزانة تقاعد لأعضائها ، تسمى خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين
ب-يعتبر المهندسون الزراعيون المسجلون في النقابة أعضاء في الخزانة ، سواء أكانوا مستفيدين من أحكام تقاعدية أخرى ، أم لا .
المادة  3- غاية الخزانة تأمين معاش تقاعدي ، أو تعويضات تقاعدية لأعضائها ، وفق الأحكام المنصوص في القانون عليها في هذا النظام .
المادة 4- تتمتع الخزانة بالشخصية الإعتبارية ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك .

الفصل الثاني 
موارد الخزانة وإدارتها
المادة5- تتألف موارد الخزانة من :
أ – رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه للخزانة ، يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس  الإدارة .
ب- بدل اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه العضو العامل في الدولة ، ويعامل الأعضاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة ، ويجوز لثلثي أعضاء المؤتمر العام زيادة بدل الإشتراك الشهري ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
ج-الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكام هذا النظام  .
د- ريع أموال الخزانة وعائدات استثمارها وعائدات مراكز تداول المواد الزراعية .
هـ أرباح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي يقرر مجلس الإدارة تنفيذها .
و-المساهمة التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من وفورات الحسابات الختامية للنقابة إلى الخزانة سنويا بناء على اقتراح مجلس النقابة الى المؤتمر العام.
ز- الهبات والتبرعات والوصايا والموارد المشروعة التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 6- يكون للخزانة حساب خاص بها ومستقل عن حساب النقابة ، وتقيد أموالها باسمها .
المادة 7-آ- تودع النقود والاسناد ، والقيمة المالية ، في مصرف ، أو أكثر ، من المصارف المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة .
ب-يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ، والخازن ، أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه .
المادة 8- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزنة وممتلكاتها ، إلا بقرار من مجلس الإدارة ، وبما يتفق مع أحكام قانون خزانة التقاعد وهذا النظام .
المادة 9- أ - على الأعضاء تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الخزانة .
ب -يجوز لمجلس الإدارة ، ومجالس فروع النقابة طلب تجصيل هذه الالتزامات عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها ، وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الإلتزامات المطلوبة من أجورهم ، وتعويضاتهم ، وتوريدها إلى حساب الخزانة .
 
الفصل الثالث
إدارةالخــزانة
المؤتمر العام
المادة 10- يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة ، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبين .
المادة 11- يختص المؤتمر العام بما يلي :
أ - إقرار السياسة العامة للخزانة، ومتابعة تنفيذها .
ب-إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ، ونظام الإستثمار .
ج- انتخاب مجلس الإدارة وإقرار تعويضات الأعضاء المتفرغين ، ومكافآت مجلس الإدارة .
د- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش طبقاً لما هو مبين في هذا النظام .
هـ مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليها واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
و- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
ز- دراسة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، وتقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة  والتفتيش وتصديقها أواتخاذ القرار اللازم بشأنها .
ح-مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها .
ط-تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد أتعابه .
ي- تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا النظام والأنظمة الخاصة بالخزانة 
ك- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .
ل- سحب الثقة من مجلس الإدارة ، أو من أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها  وذلك بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر العام ولا يتم سحب الثقة إلا بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام الحاضرين .
المادة 12- يكون اجتماع المؤتمر العام للخزانة متزامناً مع اجتماعات المؤتمر العام للنقابة وتكون الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للخزانة كما هو متبع في الدعوة لإجتماع المؤتمر العام للنقابة بحيث يكون اجتماع المؤتمر العام للخزانة مباشرة بعد المؤتمر العام للنقابة .
المادة 13- يرأس رئيس المجلس اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو نائبه أو أمين السر في حال غيابهما .
مجلس الإدارة 
المادة 14-آ-1- يتولى إدارة الخزانة مجلس مؤلف من نقيب المهندسين الزراعيين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم  المؤتمر العام من بين أعضائه ومن الذين تتوفر في كل منهم الشروط التالية : 
1- لاتقل مزاولته المهنة عن عشر سنوات 
2-   بريء الذمة تجاه كافة صناديق النقابة .
3 -   أن لايكون معاقباً بعقوبة نقابية .
4-    أن لايكون محروماً من مزاولة المهنة نهائياً .
5-   أن لايكون قد أدين من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بجرم       الإختلاس والتزوير أو الرشوة أو الإساءة لسمعة المهنة والتي يعاقب عليها وظيفياً بعقوبة شديدة .
ب-2- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد المؤتمر العام ويغلق قبل أسبوع ويتم تقديم طلبات الترشيح في النقابة المركزية أو في الفروع ويسجل الطلب بديوان النقابة أو فروعها وتتولى الفروع إبلاغ النقابة بأسماء المرشحين يومياً حتى انتهاء فترة تقديم طلبات الترشيح .ويقوم مجلس الإدارة في نهاية المدة المحددة للترشيح بدراسة طلبات المرشحين واعتماد من تنطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الداخلي والتعليمات الانتخابية .
 - تبلغ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بموعد انعقاد المؤتمر العام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل لتكليف ممثلها لحضور جلسات المؤتمر العام ويعتبر الإجتماع قانونياً إذا لم يحضر ممثلها .
آ-3- يجري الإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة في المرحلة النهائية من أعمال المؤتمر العام للخزانة     وبعد مناقشة التقارير المعروضة عليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .
- يحق للمرشح لعضوية مجلس الإدارة اعلان انسحابه من الترشيح في جلسة الانتخاب وفي أي مرحلة تسبق بدء العملية الإنتخابية .
- يترأس جلسة الانتخابات نقيب المهندسين الزراعيين بصفته رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه .
- ينتخب المؤتمر العام لجنة اقتراع مكونة من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين تتولى ادارة العملية الانتخابية ومراقبي تصويت لمساعدة لجنة الاقتراع.    
- يطلب رئيس الجلسة من المرشحين لعضوية مجلس الادارة تثبيت ترشيحهم أو إعلان انسحابهم ويجوز للمرشح الذي تحول ظروف قاهرة دون حضوره جلسة الانتخابات تقديم طلب خطي يثبت فيه ترشيحه وإلا اعتبر منسحباً ويجوز تقديم الطلب الى ديوان النقابة أو إرساله مع أحد أعضاء المؤتمر .
- في حال انسحاب المرشحين الزائدين عن العدد المطلوب لمجلس الإدارة يعلن رئيس الجلسة وقف إجراء الانتخاب وإعلان أسماء الفائزين بالتزكية . وفي حال كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب :
* يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين الذين ثبتوا ترشيحهم .
* يتم فتح صناديق الإقتراع امام أعضاء المؤتمر العام للتأكد من خلوها من أية أوراق 
* يكلف رئيس الجلسة أحد أعضاء لجنة الاقتراع بالنداء على المقترعين كل باسمه وحسب جدول أعضاء المؤتمر العام ويجري التحقق من بطاقته الشخصية من قبل اعضاء لجنة الاقتراع ثم تعطى له أوراق الإقتراع المعتمدة ليدون عليها الأسماء التي يمنحها ثقته .
* يتم الاقتراع بشكل سري وفي الأماكن المخصصة له .
* يتولى احد اعضاء لجنة الاقتراع شطب اسماء الذين مارسوا حقهم الانتخابي من الكشف المخصص لذلك .
*  بعد الانتهاء من عملية الاقتراع يجري عد الأوراق وإتلاف الزائد عن عدد المقترعين إن وجد .
* لا يجوز البدء بعملية فرز الأصوات قبل الإنتهاء من عملية الاقتراع وعد الأوراق وضبطها .
* تعتبر لاغية كل ورقة لا تحتوي على كامل العدد المطلوب انتخابه حتى لو نقصت اسماً واحداً   ولا يعتد بتسجيل اسم زميل غير مرشح بغية تكملة العدد المطلوب . وفي حال زيادة عدد الأسماء عن العدد المطلوب تشطب الأسماء الزائدة .
*يجب أن تحمل ورقة الإقتراع الأسم الصريح والكامل للمرشح المراد انتخابه أو بشكل يؤكد انصرافه له دون التباس  وبعد موافقة رئيس الجلسة وتهمل كل ورقة مخالفة لذلك . يتم الفرز العلني للأوراق الإنتخابية وتدون نتائج الفرز على لوحة كبيرة إضافة الى تدوينها في جداول فرز المراقبين ثم تتم مطابقة نتائج الفرز من  نتيجة الجمع بين ما تم تسجيله على اللوحة وما تم تسجيله من قبل المراقبين .
* يعلن رئيس الجلسة اسماء الفائزين الذين حصلوا على أكثر الأصوات .
* في حال تساوي عدد الأصوات لعدد من المرشحين وعدم انسحابهم لصالح مرشح أو عدم قبولهم بالقرعة يجري الإقتراع بين المرشحين   المتساوين في الأصوات ثم يعلن فوز الناجحين منهم .
*  تحفظ أوراق الإقتراع ضمن مغلف خاص مع تقرير لجنة الاقتراع ويمهر بتوقيع رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأعضاء لجنة الاقتراع وتسلم الى مجلس الإدارة . 
ب - ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس وأمينا للسر وخازناً . ويتم    الترشيح بالجلسة ذاتها .
ج- يرأس اجتماعات مجلس الادارة /رئيس المجلس /وينوب عنه نائبه في حال غيابه ويتولى أمين السر رئاسة المجلس في حال غيابهما.
د-  لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع   ولايحق لأي عضو من أعضاء مجلس  النقابة أو مجالس الفروع الترشيح لمجلس الإدارة.
هـ - لابجوز انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين .
المادة15 - مدة الدورة الإنتخابية لمجلس الإدارة خمس سنوات .
المادة 16- يجوز لمجلس الإدارة طلب تفرغ أمين السر والخازن وفقاً للأحكام المبينة في المادة 36 من القانون 57 لعام 1980 والتي تنص على ما يلي :
يجوز لمجلس الادارة طلب تفرغ امين السر والخازن وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء  تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المفرغون من ميزانية الخزانة التعويضات المستمرة التي يفتقدونها نتيجة تفرغهم إضافة الى تعويض التمثيل المحدد في النظام المالي للخزانة .
المادة 17- 1- يجتمع مجلس الإدارة بصورة دورية كل /15/خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة خطية          من رئيس المجلس أو من ينوب  عنه أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة يقدم لأمانة السر وتكون جلسات المجلس قاصرة على أعضائه ويحق لمجلس  الإدارة دعوة من بشاء  عند الحاجة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت .
2- تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية بحضور اربعة اعضاء على الاقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه والقرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس ولا يجوز النظر في إلغاء قرار سابق لمجلس الإدارة أو تعديله إلا بموافقة أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة .
3- تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص يحفظ لدى امين السر ويوقع من الحاضرين في نهاية كل اجتماع وللعضو المعارض أن يبين أسباب اعتراضه في نهاية المحضر .
 4- إذا كان لأحد أعضاء مجلس الإدارة عذر يمنعه من الحضور فعليه أن يبلغ ذلك إلى رئيس المجلس أو أمين السر قبل الجلسة وإلا اعتبر غيابه بدون عذر ويسجل ذلك في المحضر .
5- إذا غاب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس لخمس مرات متتالية بدون عذر أو 50% من مجموع جلسات المجلس خلال ستة أشهر فيعتبر العضو متخليا عن عضويته ويتولى مجلس الإدارة دعوة هذا العضو لسماع آرائه ويصدر قراره إما بقبول عذره أو بإسقاط عضويته ويصبح مكانه شاغراً .
6- إذا شغر مكان عضو أو أكثر في مجلس الإدارة يجري انتخاب البديل أو البدلاء عند انعقاد المؤتمر العام العادي وفي حالة شغور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة يدعى المؤتمر العام لإجتماع استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد .
  المادة 18- يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقاً لأحكام قانون خزانة التقاعد ونظامه الداخلي ويختص بالأمور الآتية :
أ – تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب- اقتراح (النظام الداخلي ، والنظام المالي ، والمحاسبي ، ونظام الاستثمار ) وغيرها من الأنظمة التي تعرض على المؤتمر العام لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها .
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وحفظها واستثمارها .
د- اقتراح المعاش التقاعدي الأساسي وعرضه على المؤتمر العام ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز ما يصرف من الخزانة ، مع بقية النفقات ، 75% من وارداتها السنوية .
هـ تقرير إحالة العضو على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو ورثته ، أو توقيفها أو إسقاطها ، وفقاً لأحكام قانون الخزانة ونظامه الداخلي .
و- منح المعاشات والتعويضات التقاعدية .
ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانه، في حدود الأموال المرصدة في موازنتها .
ح- وضع خطط استثمار أموال الخزانة بمشاريع الانتاج الزراعي ، ومراكز تداول المواد الزراعية ومشاريع الإستثمار العقاري ، وأي مشاريع ذات جدوى اقتصادية .
ط- اتخاذ القرارات اللازمة في الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة ، وبما لا يتعارض مع قانون الخزانة والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام .
   مهام رئيس واعضاء مجلس الادارة 
آ - مهام رئيس مجلس الادارة 
*  متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للخزانة 
*  يرأس اجتماعات المؤتمر العام للخزانة
*  يدعو لاجتماعات المؤتمر العام للخزانة
* يدعو لاجتماعات مجلس الادارة  
*   يرأس اجتماعات مجلس الإدارة
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة 
*   يمثل الخزانة لدى جميع المراجع ويوقع العقود أصولاً وله حق التقاضي باسم الخزانة 
*   يعتبر آمر الصرف ويوقع على عمليات الصرف والسحب من حسابات الخزانة في  حدود قرارات المجلس . 
ب- مهام نائب رئيس مجلس الادارة
* ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه
* يقوم بالصلاحيات التي يكلفه فيها رئيس مجلس الادارة  
ج-  يشرف امين السر على الاعمال الإدارية في الخزانة وعلى الاخص الآتي :
*  تحضير محاضر جلسات مجلس الإدارة وتوزيعها على اعضاء المجلس
* تسجيل محاضر جلسات محاضر مجلس الادارة وتفريغها بعد توقيعها من الاعضاء .
* تسجيل وقائع جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص مع القرارات المتخذة وتفريغها
*  تسجيل قرارات وتوصيات المؤتمر العام المتعلقة بالخزانة في سجل خاص وتفريغها.
* تسجيل الكتب الصادرة والواردة في سجلات خاصة بالخزانة .
*  حفظ الوثائق ونسخ القرارات والمراسلات الصادرة والواردة .
*  تبليغ قرارات المؤتمر العام ومجلس الإدارة الى كافة الجهات ذات الصلة .
* مسك السجلات والأضابير للزملاء المتقاعدين وبقية الاعمال الإدارية الخاصة بالخزانة 
د- يشرف الخازن على جميع الاعمال المالية والمحاسبية في الخزانة ويقوم بشكل خاص بما يلي :
*   إعداد الميزانية للخزانة والحسابات الختامية .
*    إعداد مشروع الموازنة التقديرية للخزانة ومراقبة الصرف منها .
*    التأكد من صحة النفقة ومطابقتها للأنظمة المعتمدة .
*    التأشير على أوامر الصرف والشيكات وعقد النفقات والصرف والسحب من حسابات الخزانة .
*     متابعة تحصيل أموال الخزانة والمحافظة على ممتلكاتها وموجوداتها .
* الاشراف على لجان الجرد السنوي وموجودات وممتلكات الخزانة .
المادة 19-1- تتولى مجالس الفروع المهام والصلاحيات التالية :
أ -   تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 
ب-  متابعة جباية الأموال وتحصيل الرسوم العائدة لخزانة التقاعد .
ج-   ادارة الأموال والحسابات المتعلقة بخزانة التقاعد وفق قرارات مجلس الادارة .
د-   دراسة القضايا المتعلقة بخزانة التقاعد ورفع المقترحات إلى مجلس الادارة .
هـ- الاشراف على مشاريع الخزانة الإستثمارية والانتاجية في المحافظة والسعي لتطويرها  .
و-   اقتراح  مشاريع استثمارية  وانتاجية ورفع الدراسات إلى مجلس الادراة .
ز-  دراسة طلبات الزملاء الراغبين بالاحالة على التقاعد وكذلك طلبات الورثة للزملاء المتوفين وتدقيقها واستكمالها وإرسالها إلى مجلس الادارة .
2 - يحق لمجلس الادارة تفويض مجالس الفروع ببعض صلاحياته.
المادة 20- آ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والحسابات  الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المؤتمر العام لاقرارها .
ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة السنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في الجباية والإنفاق على اساس الميزانية السابقة إلى ان يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.
لجنة الرقابة والتفتيش 
 المادة 21 –
 أ- ينتخب المؤتمر العام في كل دورة انتخابية لمجلس الإدارة لجنة للرقابة والتفتيش مؤلفة من ثلاثة اعضاء من بين  اعضائه وممن تتوفر فيه الشروط التي تنطبق على مجلس الإدارة والواردة في الفقرة (أ-1)من المادة (14) من هذا النظام .
ب - يبلغ مجلس الادارة لجنة الرقابة والتفتيش بمواعيد اجتماعاته ولها أن تكلف أحد أعضائها لحضور الاجتماع 0
ج-   على مجلس الادارة إبلاغ لجنة الرقابة والتفتيش محاضر اجتماعاته وقراراته 
د- تحدد مهام لجنة الرقابة والتفتيش وصلاحياتها وآلية عملها كما يلي:
1-  الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام  قانون الخزانة ونظامه الداخلي وقرارات المؤتمرات العامة . 
2-    مراقبة الحسابات والقضايا المالية والتثبت من قانونية ونظامية الصرف .
3-  الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة بعد تقديم المؤيدات لهذا الاعتراض وعلى مجلس الادارة ان ينظر بهذا الاعتراض خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً خمسة عشر يوماً .
4-     تعقد لجنة  الرقابة والتفتيش اجتماعاً دورياً شهرياً على الأقل لدراسة ومناقشة كافة الامور المتعلقة بالخزانة .
5-   ليس لقرارات لجنة الرقابة والتفتيش  أي صفة الزامية وقانونية  في حال أصر مجلس الإدارة على قراراته وللمؤتمر العام البت بالموضوع واتخاذ القرار اللازم .
6-   تقدم لجنة الرقابة والتفتيش تقريرها إلى المؤتمر العام متضمناً ملاحظاتها وخلاصة الأعمال التي قامت بها وتوصياتها بشأن سير أعمال الخزانة.
هـ-  لا يجوز انتخاب أي من أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لاكثر من دورتين .
و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش وعضوية مجلس النقابة أو عضوية مجالس   الفروع ولايحق لأي عضو من اعضاء مجلس النقابة او مجالس الفروع الترشيح للجنة الرقابة والتفتيش . 
ز- يفتح باب الترشيح لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام ويغلق قبل
    اسبوع ويتم تقديم طلبات الترشيح في النقابة المركزية أو في الفروع ويسجل الطلب بديوان
    النقابة أو فروعها وتتولى الفروع ابلاغ النقابة بأسماء المرشحين يومياً حتى انتهـاء فترة تقديم
    طلبات الترشيح .
ح-  يجري الانتخاب بحضور ممثل عن وزاراة الزراعة والإصلاح والزراعي وتطبق قواعد الاقتراع   نفسها المطبقة على اقتراع مجلس الادارة الواردة في الفقرة (أ-3) من المادة 14 من هذا النظام  .
ط- إذا شغر مكان عضو أو اكثر في لجنة الرقابة والتفتيش يجري انتخاب البديل أو البدلاء عند 
  انعقاد المؤتمر العام العادي .
ي- تنتخب لجنة الرقابة والتفتيش في أول اجتماع لها رئيساً لها .
  المادة22- يجوز للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس إدارة الخزانة الواردة في الفقرة (ل) من المادة 11 من هذا النظام .
 
الفصل الرابع
شروط الإحالة على التقاعد
ومدد مزاولة المهنة
المادة 23-     يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
أ‌- أن يكون قد زاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لاتقل عن ثلاثين سنة ، أو أتم سن الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة .
ب‌- أن يكون قد ترك مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ولا يعد عمل المهندس الزراعي في مزرعته الخاصة (إنتاج نباتي – حيواني ) ممارسة للمهنة .
ج- أن يكون قد سدد رسم الانتساب والاشتراكات عن مدة مزاولة المهنة ، التي تلي تاريخ تسجيله في النقابة ، وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة كافة .
د- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية ، أو ما في حكمها ، أو بجنسية إحدى الدول العربية الأخرى ، شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون قد زاول المهنة ومضى على إقامته في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن ثلاثين سنة أو توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة .
المادة 24-
1- يكون تاريخ تسجيل المهندسين الزراعيين في النقابة هو تاريخ انتسابهم للخزانة .
2-  لاتدخل في حساب مزاولة المهنة المدد التالية :
آ-  إذا حرم العضو من مزاولة المهنة نهائياً .
ب- إذا فقد جنسيته التي كان يمارس المهنة بالإستناد إليها وأصبح من رعايا دولة أخرى .
3- اسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية :
آ- تعتبر مدد مزاولة المهنة للعضو المتقاعد من تاريخ تسجيله بالنقابة (تاريخ انتسابه لخزانة        التقاعد) حتى احالته على التقاعد .
ب- يسدد الزميل الإشتراكات عن مدة مزاولته المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية حسب ما ورد في الفقرة ب من المادة 5 من هذا النظام .
د- في حال تأخر الزميل عن تسديد الاشتراكات يفرض عليه غرامات فوات استثمار حسب ما يقره المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 25-  يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون ما يلي :
أ‌-معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة .
ب‌-معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل عدد سنوات الخدمة مضروباً بـ 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي ، لمن أتم الخامسة والستين من العمر ، وزاول المهنة مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة .
ج- تعويضاً تقاعدياً مقطوعاً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة ، لمن أتم سن الخامسة والستين من العمر ولم يتم خمس عشر سنة في مزاولة المهنة 
د-يضاف إلى المعاش التقاعدي الأساسي المستحق عن كل سنة تزيد على ثلاثين سنة في مزاولة المهنة 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي .
المادة 26-
آ-  ترقن اسماء الأعضاء المحالين على التقاعد من سجل الأعضاء العاملين وتسجل في سجل الأعضاء المتقاعدين .
ب-  لايخضع المتقاعد لبدل الإشتراك المقرر للخزانة عن الفترة التي تلي إحالته على التقاعد .
ج- يحظر على المتقاعد القيام بعمل من الأعمال التي تحط من قدر المهنة مثل (الغش- التزوير –   الإحتيال – الخيانة .- الاعمال المشينة والمخلة بالشرف –الاختلاس 000 ) او ما يماثلها من اعمال . وفي حال القيام بعمل من هذه الأعمال يتم إيقاف المعاش التقاعدي  واسترداد كل ما تقاضاه العضو من الصندوق  اعتباراً من تاريخ ممارسة مثل هذه الأعمال بعد صدور قرار معلل من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس الفرع .
المادة 27- يحق لمن تجاوز سن الخامسة والستين من العمر وأمضى مدة لاتقل عن خمس وثلاثين سنة بشكل مستمر في مزاولة المهنة الجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة المهنة ولا تعتبر مدد التقاعد مزاولة مهنة .
المادة 28-
أ- يوقف صرف المعاش التقاعدي عن العضو المتقاعد إذا فقد شرطاً من شروط الإحالة على التقاعد ويسترد منه جميع ما تقاضاه بدون حق .
ب- يجب على العضو الموقوف راتبه التقاعدي سداد التزاماته كاملة للنقابة وصناديقها وخزانة التقاعد قبل طلب احالته على التقاعد من جديد .
ج- تضاف مدة ممارسة المهنة الجديدة إلى خدماته السابقة أي بزيادة 1/30 من المعاش التقاعدي الذي أحيل عليه سابقاً عن كل سنة خدمة جديدة تضاف إلى راتبه الذي أحيل عليه سابقاً ويحال مجدداً على التقاعد براتب تقاعدي جديد .
المادة 29- المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد ، ولا يجوز التنازل عنه لأحد ، كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية ، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة  وخزانة التقاعد .
المادة 30- يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة ، وبين   المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة ، أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .
المادة 31- أ - يجوز للأعضاء طلب الإحالة على التقاعد الصحي ، إذا توافرت فيهم الشروط الآتية :
1- إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال ، وأصبح غير قادر على مزاولة المهنة نهائيا.
2- إذا تجاوزت نسبة عجز العضو 75 %.
ب- يتم إثبات الإصابة بالمرض أو العاهة ، وتحديد نسبة العجز ، من قبل لجنة فحص طبية يعتمدها مجلس الإدارة .
ج-يحق لمجلس الإدارة أو العضو إعادة الفحص الطبي خلال شهر من تاريخ التبليغ ، كما يحق لمجلس الإدارة أن يطلب إعادة الفحص بشكل دوري سنويا .
المادة 32-  يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد الصحي ، المعاش التقاعدي، أو التعويض التقاعدي، وفقاً لما يلي :
أ‌-نصف المعاش التقاعدي الأساسي ، إذا بلغت مزاولته المهنة خمس عشر سنة ، وتزداد هذه النسبة بمعدل 4% من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل سنة تزيد على خمس عشرة سنة وبما لايتجاوز المعاش التقاعدي الأساسي .
ب‌-تعويض تقاعدي صحي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي مضروباً بعدد سني مدة مزاولته المهنة التي تقل عن خمس عشر سنة .
 
الفصل الخامس
انتقال المعاش والتعويض التقاعدي
المادة 33-تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا النظام ، بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات ، والأولاد الذكور والإناث ،والوالدين ، وفقاً لما هو مبين في هذا النظام .
المادة 34- في حال وفاة العضو يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض المستحق على الورثة المذكورين في المادة / 33/من هذا النظام حسب الآتي :
أ‌-75% من المعاش التقاعدي الأساسي ، إذا أتم العضو ثلاثين سنة في مزاولة المهنة .
ب‌-40% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو خمس عشر سنة في مزاولة المهنة ويمنح عن كل سنة تزيد على هذه المدة في مزاولة المهنة زيادة قدرها 1/30 من المعاش التقاعدي الأساسي ، وبما لايتجاوز نسبة 75 % من المعاش التقاعدي الأساسي .
ج- 75% من التعويض التقاعدي المقطوع الذي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة ، إذا كانت مدة مزاولة العضو المتوفي للمهنة أقل من خمس عشر سنة .
المادة 35-  في حال وفاة العضو المتقاعد يمنح الورثة المذكورون في المادة /33/من هذا النظام 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه ، ووفقاً لما هو محدد في هذا النظام .
المادة 36-   يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي الممنوح بموجب أحكام المادتين 34-35 من هذا النظام على الورثة كما هو مبين أدناه :
أ‌-إذا اجتمع الزوج أو الزوجة ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين ، يوزع الاستحقاق للزوج أو الزوجه 40% ، وللولد او الاولاد 40% ، مهما بلغ عددهم ، النسبة نفسها بالتساوي فيما بينهم وللوالدين 20% بالتساوي ، ولأحدهما النسبة نفسها (20% في حال وفاة الاخر ) .
ب‌-في حال عدم وجود أولاد يكون للزوج أو الزوجة ثلثا الاستحقاق ، وللوالدين الثلث الباقي.
ج- في حال عدم وجود الوالدين ، يكون للزوج أو الزوجة نصف الاستحقاق ، وللولد أو الأولاد النصف الباقي .
د- إذا كان لايوجد مع الزوج أو الزوجة أحد من الأولاد ، أو الوالدين ، استحق الزوج أو الزوجة كامل الاستحقاق .
هـ إذا وجد أولاد ووالدان ، ممن كان يعولهم ، يوزع الإستحقاق بنسبة 75% للولد، أو الأولاد بالتساوي ، 25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما.
و-إذا وجد أولاد كان يعولهم ، ولم يوجد والد أو والدان ، وزع الاستحقاق بينهم بالتساوي ، فإذا وجد ولد واحد منح الإستحقاق بأكمله .
ز- إذا لم يكن للعضو المتوفي زوج أو زوجة أو أولاد ، فيعطى الوالدان الاستحقاق بكامله .
ح-يكون للزوجات نصيب  الزوجة الواحدة ، مهما بلغ عددهن .
المادة 37-    يستمر صرف المعاش التقاعدي للورثة وفقاً لما يلي :
أ‌-للزوجة مدى حياتها أو لحين زواجها. حيث تعود حصتها للخزانة 
ب‌-للبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل ، وتعود حصتهن للخزانة ويعاد صرف المعاش للبنات المطلقات والأرامل .
ج-  للأولاد الذكور حتى يتموا سن/18/سنة ، ويستمر صرف المعاش حتى إتمام سن /26/سنة  لمن كان يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة .وتعود حصتهم للخزانة 
د- للوالدين مدى حياتهما .
هـ للأولاد العاجزين جسمياً أو عقلياً عن الكسب مدى حياتهم .
المادة 38-  يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، حسب الأصول القانونية ، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
المادة 39-  يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاته .
المادة 40- إذا توفي احد أصحاب الحقوق التقاعدية من الورثة الوارد ذكرهم في المادة /33/من هذا النظام تعود حصته للخزانة .
 
الفصل السادس
سقوط الحقوق التقاعدية 
المادة 41-
 أ- تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في إحدى الحالات الآتية :
1-إذا حرم من مزاولة المهنة نهائياً
2-إذا فقد جنسيته التي كان يمارس المهنة بالاستناد إليها ، وأصبح من رعايا دولة غير عربية 
ب-  في حالة سقوط الحقوق