الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

النظام الداخلي لصندوق الإدخار والتسليف

 مشروع  النظام الداخلي  لصندوق الادخار والتسليف لعام 2015

مشروع النظام الأساسي لصندوق الادخار والتسليف
مادة  1-   ينشأ في نقابة المهندسين الزراعيين صندوق يسمى صندوق الادخار والتسليف غايته منح أعضائه قروضا تسدد على أقساط وبدون فوائد .
مادة 2- تعاريف:  يقصد بالكلمات التالية التعاريف المذكورة بجانب كل منها أينما وردت في هذا النظام :
* الصندوق : صندوق الادخار والتسليف 
* مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق الادخار و التســــليف 
* العضو : المنتسب للصندوق والمسدد لكافة التزاماته له .
*القــــرض:المبلغ الذي يمنح للعضــو لقاء اشتراك شهري  , ويسدد على أقساط شهرية.
* الاشتراك هو الدفعة الشهرية من قبل العضو للصنــدوق قبل حصوله على القرض .
القســـط : هو الدفعة الشـهرية من قبــل العضــو للصندوق بعد حصوله على القرض .
مادة   3- أ – الانتساب للصندوق اختياري لكافة المهندسين الزراعيين المسجلين بالنقابة.       
ب – رسم الانتساب للصندوق /1000/ ل . س ألف ليرة سورية تسدد مع طلب الانتساب . 
ج – لايحــق للعضــو الانتســاب للصنــدوق ما لم يكن بريء الذمة تجاه صنــاديــق النقابة جميعهــــا .
مادة  4- تتــألف موارد الصندوق من : 
أ ـــ  رسوم الانتســـــــــــــــاب 
ب ـــ الاشتــــــراكات والأقساط
ج ـــ الإعانــــات والهبـــات التي تقدم لصنــــدوق ويوافق عليــها مجلس النقابة .
ح  ـــ  ريــع استثمار أموال الصنـــدوق .
مادة   5 ـــ  تتــألف نفقات الصنــدوق من :
أ ــ  القـــروض المســتحقة 
ب  ــ  رواتب وأجور العامليــن في الصنــدوق .
ج- النفقات الادارية المترتبة على الصندوق .
خدمات الصنــــدوق :
مادة   6 ـــ  يحدد القرض الــذي يمكن منحه للأعضاء (300000) ثلاثمائة ألف ليرة سورية  لــقاء اشـــتراك شهري قدره   /4000/ ل أربعة آلاف ليرة  سورية لاغير .
مادة   7  ـــ   لايحق للعضو أن يستلم القرض إلا بعد يكون مضـــى على انتســـــابه للصنــدوق /30 / شهراُ على الأقل وســــدد اشتـــراكاته عنها بانتـــظام وحســب ترتـــيب اسمه استنادا لتاريـــــخ الانتســاب وذلــك شــريطة عـــدم تأخره في تســـديد الاشتــــراكات  فــي جــداول المستحقيــــن الصـــادرة عـن المجلــــس 
مادة  8  ـــ   يســـتمر الزميــل في تســديد الأقساط الشــهرية بعـــد حصوله على القرض بانتظام وبقيمة قســـــط شهري /6000/ ل .ستة آلاف ليرة سورية لاغير لحين ســـداد كامل القرض الممنوح.
 مادة    9 ــ   يحــق للعضـــو أن يطلب إلغاء انتســـابه وذلــك بتقــديم طلـــب خطــي للمجــــلس وعلـــى المجلــــس إعادة الاشتراكات التــي دفعها العضو خلال ســــتة أشهر من تاريـــخ تقــديم الطلب شريطة أن يكون بريء الذمة تجاه صنـــاديق النقـــابة الأخرى.
مادة  10  ـــ  يقــدم طلـــب الاشــتراك وفقا للنموذج  الخــاص المعــد مــن قبل مجلــــس إدارة الصنـــدوق الى محاســـب أو معتـــــمدي  الصنـــدوق في فروع  النقـــابة مرفقــــــاُ بإشعار دفــع رســم الانتســاب ودفــع الاشتـــراك الأول , ويعتـــبر تـــاريخ إيصـــال تسديد رسم الانتســــاب  هـــو تاريــــخ الانتســــاب الى الصنـــدوق 
.مادة   11 ـــ  يحــق للـمنتسبين للصندوق القديم وفق النظام الأساسي وقبضوا قروضهم الانتســــاب مجددا بعد ان  ينتهوا من تسديد كامل القرض الممنوح لهم .
اســــــتحـقاقات القروض وتوزيـــــعها :
مادة  12 ـــ  يضــع مجلـــس  الإدارة في شهـــــري كانـــــون الثــاني وتمــــــوز قائــــمة بأســــماء المستـــــــــــحقين  الذيـــن ســــــددوا /30/ قسطا شهــــريا على الأقل حســـب تســلســـل استحقاقاتهم  و يتم ترتــيـب الدور في استلام القرض  وفقــا لتســلســل تــــاريخ الانتســــاب للصنـــدوق وتســديد الاشــــتراكات بمواعيـــدها  في كـــل الفـــروع   علــى ان يتم دفـــع القـــروض حســـب الأموال المتوفرة  فــي الصنــدوق ويستمر المنتسب في تسديد  اشتراكاته لحين  قبض مبــلغ القـــرض  .
مادة   13 ـــ  تُعلن القــائمة علــى الأعضـــاء وتعطــــى مهـــلة شهــــراً واحـــداً من تــاريــخ إعلانـــها للاعتـــراض عليــــها  ويبــــت مجلــــس إدارة الصنــــدوق فــي الاعتـــراض خـــلال  أسبوعين علـــى الأكثر وفــي حــال رفـــض الاعتــــراض من قبــل المجلـــس الإدارة يحـــق للعضــو التظّلــم لمجلـــس النقابة وفـــق الشــروط المنصــوص  عليــها فــي هــذا النظــام .
مادة  14 ــ إذا جــــاء دور العضـــو فــي الحصـــول على القـــرض ولم يستلم  قيـــمة القرض يُنقــــل اســمه إلى بداية القائمة التـــاليـــة للمستـــحقين شريطة الاستمرار بدفع الاشتراكات المترتبة عليه  .
مادة 15- يتــــوجب علــى العضــو قبــل استـــلامه القــرض المســــتحق لـــه أن يقـــــدم احدى الكفالات التالية :
1ــ تعــــهد من زميــليــن مــن المهنـــدســــين الزراعييـــن  العاملين في الدولة المســــجليــن بالنقابة لأكثر  من خمس  ســـنوات (وبريئي الذمــــة  تجاه صنــــاديــق النقـــابة )  وفق النموذج المعتمد من مجلس إدارة الصندوق بهذا الشأن وتوثيق التعهد من معتمد الرواتب ومن المحاسب المختص  باقتطـــاع القســـط الشـهـري المقـــرر مــن راتبـــهما فــي حــال امتنــــاع  الــزميــل المقـتـرض عــن تسديد الأقساط الشهرية و تفويــــض مجلـــــس الصنـــــدوق بتحصيــــل رصيد القرض المتــــرتب علـــى كفيـــلهم من مســـتحقاتهم لـــــدى صندوقـــــي الضمـــــــــــان الصحــي والاجتماعي والتقاعد.
2- كفالة تجارية او زراعية او صناعية مصدقة وفق الاصول من الغرفة المختصة وموثقة لدى الكاتب بالعدل .
3- وضع اشارة رهن على احد العقارات المسجلة لدى السجل العقاري وفق الاصول لصالح الصندوق وبما يغطي قيمة القرض 
مادة  16 ـــ  أ -إذا تأخر العضــو عــن تســديد الاشتراك  لمدة شهرا واحدا يتأخر منحه القرض لمدة شهر ويقاس الأمر على ذلك في مدة التأخير . 
ب -  لا يصرف القرض للمشترك ما لم يكن مسددا جميع ما عليه من اشتراكات وفقا للمادةلا( 12) من هذا النظام وبريء اللذمة تجاه صناديق النقابة الاخرى .
 
مــادة 17ـــ  أ- إذا تــخلف العضــو عـــن دفــع الأقســاط المســـتحقة بعــد قبــض القــرض لأكثر من ثلاث أشهر يتم احتساب غرامة مالية على المبلغ المتأخر ومقدارهــا ( 3 %.)
  ب ــ  إذا تخلف العضو عن دفع الأقساط ستة أشهر متتالية أو متقطعة بعد قبض القرض ينــذر بلزوم قيامه بالتسديد خلال مهلة  شهــر واحد وإذا لم يسدد الأقساط الشهرية المتــــراكمة دفعة واحدة مضافا اليها الغرامات يلغى اشتراكه ويستحق تسديد رصيد القرض  فورا  وفق الضمانات المقدمة من المقترض مع الغرامات المقررة مضافا اليها فوائد الاستثمار التي يراها مجلس الادارة 
 ج  ــ توقف إعانات صناديق النقابة المختلفة على المتخلفين في دفع الأقساط لمدة  ثلاثة أشهر متتالية أو متقطعة بعد قبض القرض لحين إبراء ذمتهم تجاه الصندوق  وينطبق ذلك على الكفلاء لحين إبراء ذمة المقترضين .
مادة 18ــــ أ ــ  في حال وفاة العضو قبل حصوله على القرض يلغى انتسابه للصندوق وتعاد الى ورثته جميع الاشتراكات المدفوعة من قبله . 
ب ــ في حال وفاة العضو بعد حصوله على القرض تحصل بقية قيمة القرض الممنوح من الورثة  أو من مستحقات الزميل لدى صناديق النقابة .
مادة 19 ـــ  يسمي مجلس النقابة مجلس إدارة الصندوق ويتألف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء مجلس النقابة وعضوين من أعضاء المؤتمر.
مادة 20 ـــ  يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بالصندوق وبوجه خاص :
 أ ــ الإشراف على أمور الجباية والإنفاق .
ب  ــ إصدار القرارات التنظيمية والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام .
ت  ـــ  اقتراح مبالغ القروض المطلوب الحصول عليها من الجهات المختلفة .
ث  ــ اقتراح تعديل أو إلغاء بعض مواد هذا النظام أو إضافة مواد جديدة إليه ورفع هذه المقترحات الى مجلس النقابة تمهيدا لإقرارها من المؤتمر العام .
ج   ــ إقرار ميزانية الصندوق السنوية والحسابات الختامية لها ووضع التقرير السنوي عن حالته المادية وأعماله وتكليف مدقق للحسابات.
ح ــ اعتماد المصرف الذي تودع فيه اموال الصندوق .
خ ــ  تنظيم جدول المستفيدين للقروض من قبل محاسب الصندوق  والمصادقة عليه.
مادة 21 ــ  يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة . أو بطلب ثلاثة أعضاء من المجلــس .
مادة 22 ـــ   تنتهي مدة المجلس بانتهاء مدة مجلس النقابة .
مادة 23 ـــ ينتخب مجلس الإدارة في اجتماعه  الأول من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر والصندوق ...
مادة 24 ـــ تثبت قرارات المجلس في دفتر خاص (دفتر محاضر الجلسات )ويوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.
مادة 25 ـــ يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ ــ رئاسة وإدارة جلسات مجلس الإدارة .
ب ـــ توقيع العقود والاتفاقيات والقروض مع أمين الصندوق و المحاسب  بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
ت ــ التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات مع أمين الصندوق والمحاسب .
مادة 26 ــ  يختص نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالمهام التالية :
أ ــ ينوب عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في رئاسة جلسات الصندوق حين  غيابه .
ب  ــ يقوم بكافة المهام والأعمال المكلف بها رئيس مجلس إدارة الصندوق في حال غيابه 
مادة 27 ــ يختص أمين السر بالأمور التالية:
أــ   إبلاغ الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة مصحوبا بجدول أعمال .
ب - الإشراف على تنظيم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة .
ج ــ التوقيع على المراسلات المتعلقة بأعمال الصندوق والموجهة إلى الأعضاء .
 د  ــ  إعداد التقارير عن أعمال مجلس الإدارة لعرضها على المجلس لإقرارها وإصدارها .
هـ  ــ الإشراف على حفظ جميع السجلات والأوراق والوثائق المتعلقة بإدارة الصندوق .
و  ــ   القيام بجميع الأعمال الكتابية والتنظيمية التي يكلفه بها أمين الصندوق عند غيابه .
مادة 28 ــ   يقوم أمين الصندوق بالأعمال التالية:
 أ ـ  القيام بكافة عمليات القبض والصرف المتعلقة بالصندوق وله أن يفوض المحاسب بها 
ب ــ  التوقيع على الشيكات الصادرة عن الصندوق مع رئيس مجلس الإدارة .
ج ــ  إجراء المطابقة الدورية بين حسابات الصندوق وكشوف  حسابات الصندوق لدى المصرف المعتمد .
د  ــ  متابعة التحصيلات الدورية في مواعيدها مع محاسب الصندوق  .
هـ  ــ  التوقيع على كافة المعاملات المالية العائدة للصندوق مع رئيس مجلس الإدارة والمحاسب .
ز  ــ  الإشراف على سجل الصندوق وتنظيم الكشوف الشهرية بمدفوعات ومقبوضات الصندوق .
ح   ــ  ينوب عن أمين السر في حال غيابه .
مادة 29   ــ  يقوم محاسب الصندوق بالأعمال التالية :
أ  ــ  مسك السجلات المحاسبية للصندوق ويكون مسؤولا عن حسن استعمالها .
ب  ــ  تنظيم سندات الصرف والشيكات العائدة للصندوق .
ج ــ  يوقع على كافة المعاملات المالية العائدة للصندوق مع رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق 
د  ــ  تنظيم التقارير المالية الشهرية أو الدورية عن حالة الصندوق المالية لعرضها على مجلس الإدارة 
هـ    ــ  تنظيم الميزانية السنوية مع حسابات الأرباح والخسائر والتقرير المالي السنوي لعرضه على مجلس الإدارة .
و   ــ  الإشراف على حسابات الصندوق وضبط قيوده بعد تدقيقها ومطابقتها مع أحكام النظام الأساسي للصندوق .
ح ــ تزويد مجلس الإدارة شهريا أو دوريا بأسماء الزملاء المتخلفين عن تسديد الاشتراكات أو الأقساط مدة ستة أشهر ليتمكن المجلس من اتخاذ القرارات اللازمة بحقهم.
مادة   30  ــ  تطبق الأحكام الصادرة بالمرسوم رقم /48/ تاريخ 20/1/1970 على الحالات التي لم يرد نص عليها في هذا النظام .