الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

اللائحة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي

 قرار رقم /8 / ص ض

النظام الأساسي 
لصندوق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين
نقيب المهندسين الزراعيين
بناء على أحكام القانون / 57 / لعام 1980 ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة /19/منه .
وعلى ما أقرته المؤتمرات العامة /33،32،31،30،29،28/ .
وعلى قرار مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي والاجتماعي الصادر بالجلسة رقم /3/ تاريخ 8/4/2009
يقرر مايلي
مادة (1) إصدار نظام صندوق الضمان الصحي والاجتماعي المعدل بموجب قرارات المؤتمرات العامة /33،32،31،30،29،28/ .
مادة (2) ينهى العمل بأحكام النظام السابق الصادر بالقرار رقم 24/ص ض تاريخ 15/12/1996

نقيب المهندسين الزراعيين
المهندس أكرم عوض خليل


الباب الأول 
إحداث الصندوق

مادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة جانب كل منها :
آ - النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين 
ب – المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين 
جـ -مجلس النقابة : مجلس نقابة المهندسين الزراعيين
د- النظام : النظام الأساسي لصندوق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضاء النقابة الصادر بالقرار رقم /8/ ص ن تاريخ 12/7/2011
هـ - الصندوق : صندوق الضمان الصحي والاجتماعي ومركزه دمشق
و - مجلس الإدارة : مجلس ادارة الصندوق ومركزه دمشق.
ز - المجلس المشترك : اجتماع مجلس النقابة مع مجلس إدارة الصندوق في اجتماع واحد 
ح - مجلس الفرع : مجلس فرع النقابة في المحافظة
ط - لجنة الضمان الصحي اللجنة المشكلة في كل فرع من فروع النقابة .
ي- العضو : المهندس الزراعي المنتسب لنقابة المهندسين الزراعيين والمشترك بالصندوق .

مادة 2- يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :
آ – مساعدة الأعضاء بتحمل قسم من النفقات الصحية لهم ولأسرهم وطبقاً للشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة .
ب – مساعدة الأعضاء وأسرهم بمنحهم الإعانات الاجتماعية وطبقاً للشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة .
ج _ مساعدة الاعضاء في حال تعرضهم لكوارث حسب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة 
مادة 3- أ- عضوية الصندوق إلزامية لجميع أعضاء النقابة اعتبارا من تاريخ تخرجهم ويستفيد الأعضاء من مزايا الصندوق بعد تسديد كافة الالتزامات المترتبة عليهم للصندوق .
ب- تزول عضوية الاعضاء من الصندوق في حال وفاتهم او فصلهم من النقابة 
مادة 4- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالنقابة في الحالات التي حددها النظام ويديره مجلس ادارة ضمن الحدود والصلاحيات التي نص عليها النظام وهذه اللائحة.

مادة 5- أ- يقصد بزوج وأولاد العضو المعنيين بالنظام الزوج او الزوجة والأولاد و الذكور والاناث ما يلي: 
- زوج الزميلة او زوجة الزميل
- البنات غير المتزوجات 
- الأولاد الذكور حتى يتموا سن الـ18 او لمن يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة حتى سن /26/ سنة .
- الأولاد العاجزين جسمياً او عقلياً 
ب- في حال كانت الإعانة الصحية للأولاد يتم إرفاق الوثائق اللازمة ببيان عائلي او صورة عن دفتر العائلة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري للصندوق 

مادة 6- يتولى إدارة الصندوق .
آ - مجلس الإدارة والمشكل وفق احكام المادة /8/ من النظام .
ب - مجالس الفروع وتعتبر قراراتها نافذة بعد اعتمادها من مجلس الادارة .
جـ - لجنة الضمان الصحي في كل فرع وتشكل وفق المادة /14/ سادساً من هذا اللائحة ومهامها وفق المادة /14/ من هذه اللائحة . 
مادة 7- أ- يتولى المجلس المشترك اتخاذ القرارات التنظيمية والادارية اللازمة لحفظ أموال الصندوق وحسن استخدامها بما في ذلك شؤون الرقابة المالية والادارية على كافة أعمال الصندوق ودراسة وتصديق الميزانية قبل رفعها إلى المؤتمر العام للنقابة.
ب- يجوز لمجلس النقابة دعوة مجلس الادارة لجلسة مشتركة لبحث المواضيع المحددة في النظام او أي مواضيع يرى بحثها 
مادة 8- يتألف مجلس ادارة الصندوق من خمسة أعضاء ويشكل وفقاً لما يلي :
آ – النقيب أو نائبه رئيساً.
ب – عضوين يسميهم مجلس النقابة من بين أعضائه.
جـ - عضوين ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة في كل دورة انتخابية من بين أعضائه والذين تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن سبع سنوات .
مادة 9- يتولى مجلس الإدارة توزيع المهام على أعضائه بانتخاب نائب الرئيس وأمين السر و أمين الصندوق وذلك في أول اجتماع له بعد تشكيله.
مادة 10- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الفروع أي تعويض عن أعمالهم بموجب أحكام هذا النظام باستثناء تعويضات الانتقال أو أي تعويضات أخرى يقرها مجلس الإدارة لقاء جهود مبذولة إضافية.
مادة 11- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي يصوت معه رئيس مجلس الإدارة ويجتمع مجلس الادارة بصورة دورية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء وعند غياب الرئيس يرأس الجلسة نائبه ويجوز ان يدعي المجلس الاجتماعات استئناثية في الحالات المستعجلة . .
مادة 12- تتخذ قرارات مجالس الفروع بالأكثرية وتعتبر سارية المفعول بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
مادة 13- مهام مجلس الإدارة :
آ – تنفيذ قرارات المؤتمر العام 
ب- اتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية لحفظ أموال الصندوق وحسن استخدامها بما في ذلك شؤون الرقابة المالية والإدارية على كافة أعمال الصندوق ودراسة وتصديق الميزانية قبل رفعها الى المؤتمر العام للنقابة . 
ج _ تعتبر القرارات التنظيمية التي يعتمدها مجلس لإدارة جزءاً متمماً ومكملاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة . 
د – يعتبر مجلس الادارة هو السلطة العليا المخولة بإدارة اعمال الصندوق ضمن الحدود والصلاحيات المحددة في النظام وهذه اللائحة.
هـ - يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الصندوق وتسيير كافة معاملاته .
و- تحديد أصول ومستندات وقواعد تحصيل واردات الصندوق .
ز- اعداد الميزانية الختامية للصندوق والموازنة التقديرية والتقرير السنوي عن اعماله ومشروعاته ورفعها الى المؤتمر العام بعد اقراره من مجلس النقابة .
ح- النظر في الاقتراحات والطلبات التي ترفع اليه من مجالس الفروع والبت فيها .
ط- اصدار التعليمات والتفسيرات اللازمة بالاشتراك مع مجلس النقابة لتنفيذ احكام النظام وهذه اللائحة .

مادة 14- أولا مهام رئيس مجلس الإدارة 
أ‌- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الإدارة .
ب‌- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإدارة الجلسات والدعوة للجلسات الاستثنائية 
ج‌- تمثيل الصندوق أمام مجلس النقابة والهيئات الحكومية والمحاكم والهيئات العامة والشركات والأفراد .
د‌- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة .
هـ التوقيع على محاضر الجلسات والقرارات والتقارير الصادرة عن مجلس الادارة مع أمين السر .
و‌- البت في القضايا المستعجلة والمعاملات المشمولة بأحكام النظام وهذه اللائحة التي لا يتطلب إقرارها رأياً جديداً من مجلس الإدارة .
ز‌- التوقيع على المراسلات الموجهة الى الجهات الرسمية وغير الرسمية والمتعلقة بشؤون الصندوق .
ح‌- التوقيع على أوامر الصرف ومستندات القبض والشيكات والحوالات المالية الأخرى مع أمين الصندوق .
ثانيا - مهام نائب رئيس مجلس الإدارة 
أ‌- ينوب عن رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه .
ب‌- يقوم بالصلاحيات التي يكلفه فيها رئيس مجلس الإدارة

ثالثا - مهام أمين السر :
1 - تسيير المعاملات الخاصة بالأعضاء والتوقيع عليها 
2- إبلاغ الدعوات لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الجلسات 
3 - إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة بالتعاون مع المحاسب .
4- تنظيم التقارير والمقترحات الواردة من مجالس الفروع وعرضها على مجلس الإدارة وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق .
5- تنفيذ قرارات المجلس وإعداد المراسلات لتبليغها الى أصحاب العلاقة .
6- الإشراف على العاملين بالصندوق وخاصة ما يتعلق بمسك السجلات والأضابير اللازمة لإدارة أعماله ومنها :
- سجل محاضر الجلسات
- سجل الكتب الواردة والصادرة
- الأرشيف وتصنيف الكتب الواردة والصادرة .
- السجلات والأضابير التنظيمية الأخرى اللازمة لإدارة أعمال الصندوق .
7- ينوب عن أمين الصندوق في حال غيابه .
رابعا- مهام أمين الصندوق 
1- تسيير المعاملات المالية
2- تقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة من أموال الصندوق الحالية والمقترحات المختلفة بتوظيف واستثمار أمواله .
3- التوقيع على أوامر الصرف وسندات القبض والشيكات والحوالات الى جانب رئيس المجلس 
4- الإشراف على جهاز المحاسبة والتأكد من توريد المبالغ المقبوضة الى حسابات الصندوق في المصارف المعتمدة .
5- تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية .
6- تنظيم الميزانية الختامية والموازنة التقديرية بالتعاون مع محاسب الصندوق لعرضها على مجلس الإدارة .
7- مراقبة وضبط الواردات والنفقات .
خامساً- مهام مجالس الفروع 
1- دراسة طلبات الأعضاء المقدمة الى الصندوق بعد التأكد من استكمال الثبوتيات اللازمة لها وبيان رأيها الصريح بها آخذين بعين الاعتبار أحكام النظام الأساسي وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة وقرارات المؤتمر العام للنقابة وعلى مجالس الفروع مراعاة ذلك في حالات الإعتراض على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة قبل إحالة المعاملات إليه .
2- على مجالس الفروع عقد جلسة اسبوعية خاصة للغرض الوارد اعلاه حتى لاتتأخر طلبات الأعضاء ويوضع محضر الجلسة بشكل مفصل وتصدر القرارات معلله وترفع مع الطلبات الى مجلس الإدارة مرفقة بالثبوتيات والوثائق اللازمة ولا تقبل إحالة رئيس مجلس الفرع لهذه الطلبات دون دراستها من قبل مجلس الفرع بشكل أصولي .
3- ملاحقة الأعضاء لتسديد الإشتراكات والالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والتأكد من تحويل هذه الإلتزامات الى حساب الصندوق في الأوقات المحددة .
4- رفع الاقتراحات التي تراها مفيدة لتطوير أعمال الصندوق واستثمار أمواله وزيادة فعاليته .
5- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
6- تبليغ الأعضاء المعنيين بقرارات مجلس الادارة .
7- القيام بالأعمال الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة .
8- إقرار طلبات الإٌعانات الصحية المقدمة من الأعضاء والمدروسة من قبل لجنة الضمان الصحي المشكلة في كل فرع .
9- صرف هذه الإعانات من الفرع مباشرة وإرسال جميع الوثائق المتعلقة بها الى مجلس الإدارة .
سادساً - لجان الضمان الصحي
تشكل لجنة ضمان صحي في كل فرع على الشكل التالي :
- رئيس الفرع رئيساً
- عضوين من أعضاء مجلس الفرع
- عضو من الاعضاء المتممين للمؤتمر العام
- عضو رئيس وحدة هندسية زراعية 
مهام هذه اللجنة :
1- دراسة الطلبات الصحية المقدمة من الأعضاء الى الفرع .
2- التأكد من الوثائق والمرفقات المقدمة مع الطلب ومدى صحتها .
3- تسعير هذه الطلبات حسب تسعيرة وزارة الصحة بالاستعـانة بمحاسب الفرع .
4- عقد اجتماع دوري للجنة لدراسة هذه الطلبات ورفعها الى مجلس الفرع لإقرار صرفها بعد إرفاقها بجدول يبين فيه أسماء الأعضاء ومستحقات كل عضو بجانب اسمه .

مادة 15- أ- يجوز لمجلس إدارة الاستعانة بمحاسب او أكثر لتسيير الأمور المحاسبية للصندوق وتنظيم أعماله في المركز والفروع ويكلف بما يلي :
1- تنظيم أوامر الصرف ومستندات القبض والشيكات والمعاملات المالية الأخرى وتدقيقها من قبل أمين الصندوق وتوقيعها منه وعرضها على رئيس المجلس لتوقيعها .
2- مسك السجلات التنظيمية والمالية اللازمة لتنظيم مالية الصندوق وإعداد ميزان مراجعة شهري للمبالغ الواردة الى حساب الصندوق ونفقاته لغرض التدقيق اللاحق لعمليات الصرف والمطابقة مع المبالغ الداخلة في حسابات الصندوق .
3- المساهمة في إعداد وتنظيم الميزانية الختامية والموازنة التقديرية بموجب التوجيهات الصادرة إليه من أمين الصندوق .
4- إعداد وتنظيم المعاملات المتعلقة بشؤون الصندوق المالية وعرضها على مجلس الادارة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها .
5- متابعة تنفيذ مقررات المجلس وإعداد المراسلات وإبلاغها لذوي العلاقة بإشراف أمين سر المجلس .
ب - يعين مجلس الإدارة بناء على موافقة أو تفويض المؤتمر العام للنقابة محاسباً قانونياً لتفتيش ومراقبة حسابات الصندوق مقابل مكافأة أو تعويض يقره المؤتمر العام وعليه أن يراقب الحسابات وأن يقدم الى مجلس الإدارة تقارير دورية وتقريراً سنوياً عن أعماله يتضمن :
1- مطابقة موجــودات الصندوق الفعلية مع الرصيد ومطابقة الحسابات الإجمالية للحسابات الفعلية .
1- التحقق من أن الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لما هو محدد في النظام وهذه اللائحة وقرارات مجلس الإدارة وفق الأصول المحاسبية 
2- تصديق الحسابات الختامية للصندوق 
3- المقترحات التي يراها لتحسين كفاءة العمل المحاسبي والمالي للصندوق .
ج- تتبع القواعد التالية في عمل الصندوق :
1- تبدأ الدورة المالية للصندوق من بداية شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول من كل عام وتوضع الميزانية على اساس هذه الدورة .
2- على مجلس الإدارة أن يضع موازنة تقديرية للسنة الجديدة تتضمن اعتمادات محددة لكل نفقة من النفقات المحتملة وفي حدود الموازنة التقديرية ويتم إقرارها من قبل المجلس المشترك .
3- يتم الصرف في حدود الإعتمادات المرصدة في الموازنة ولا يجوز تجاوز هذه الاعتمادات إلا بعد تعديلها بالمناقلة بين فقراتها .
4- لا يجوز صرف أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة ووفقاً للنظام وهذه اللائحة باستثناء نفقات البريد ورسوم الطوابع والأجور المصرفية والنفقات المقررة من قبل مجلس الإدارة والتي يفوض رئيسه بصرفها بالإشتراك مع أمين الصندوق .
5- يكون الصرف بموجب أوامر صرف وفق النموذج المعد من قبل مجلس الإدارة على أن تحمل رقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عقد النفقة وتوقع أوامر الصرف من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأصحاب الإستحقاق وتربط بمستندات الصرف اللازمة وتحفظ وفقاً للأصول المحاسبية .
6- تتبع جميع الأسس المحاسبية والمالية المعمول بها في النقابة بشأن عمليات القبض والصرف وتحصيل الإشتراكات ورسوم الإنتساب مع التعديلات التي قد تطرأ عليها أو التي يرى مجلس الإدارة إدخالها .
7- إلى أن يتم اعتماد الموازنة الجديدة من المؤتمر العام للنقابة بعد دخول السنة المالية الجديدة ، يتم الصرف طبقاً لميزانية السنة المالية المنصرمة ويضع مجلس الإدارة التنظيمات المالية التي يجدها ضرورية لإستمرار الصرف وفق نظام الصندوق على مدار السنة .
الباب الثالث
موارد الصندوق ونفقاته
الفصل الاول
الموارد

مادة 16 - تتألف موارد الصندوق من :
آ – رسم التسجيل ومقداره (250) ل . س تدفع لمرة واحدة .
ب _ رسم الاشترك الشهري ويحدد بنسبة 1,5 % من الراتب الشهري المقطوع للعاملين في الدولة ويعامل الزملاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة وتدفع الاشتراكات الشهرية للنقابة .
جـ - الفائض الممكن تحقيقه من مساهمات الأعضاء في اعانات الوفاة والتعاون الاجتماعي .
د – فوائد وعائدات أموال الصندوق الموظفة
هـ - الهبات والاعانات والوصايا وكل مورد مشروع آخر يوافق عليه مجلس الإدارة
مادة 17- يجوز تعديل رسم التسجيل ورسم الإشتراك الشهري المحددين بالمادة السابقة بقرار من المؤتمر العام في ضوء الاحتياجات الفعلية والحالة المالية للصندوق وبناءً على اقتراح المجلس المشترك .
مادة 18- تتحمل موازنة النقابة العجز الذي يقع فيه الصندوق.
مادة 19- يحدد المجلس المشترك أفضل الطرق لاستثمار أموال الصندوق
الفصل الثاني
النفقات
مادة 20- تتألف نفقات الصندوق من :
آ – مساهمة الصندوق في النفقات الصحية والاجتماعية للأعضاء طيلة حياتهم والمحددة في هذا النظام وهذه اللائحة وبحد أقصى مقداره :
1ـ مائتي ألف ليرة نفقات صحية واجتماعية.
2ـ أربعين ألف ليرة إعانة نهاية خدمة
3_ إعانات أخرى يقرها المؤتمر العام
ب – النفقات الادارية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .
الباب الرابع
خدمات الصندوق

مادة 21- يقدم الصندوق المساعدات الصحية للأعضاء وأسرهم عن طريق تحمله النفقات الآتية :
آ – أجور العمليات الجراحية ونفقات العلاج في المستشفيات أو المراكز الطبية ونقل الدم والفحوص والتحاليل المخبرية والشعاعية.
ب – نفقات العلاج في المشافي عند حدوث الإصابات القلبية و الاسعافية .
جـ - أجور عمليات زرع العدسات في باطن العين بما فيه ثمن العدسات وبما لا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كحد أقصى أما العمل الجراحي للعين مع زرع عدسات أو بدونها حسب تسعيرة وزارة الصحة (العدسات الداخلية وليست اللاصقة)
د – أجور وتركيب وقيمة الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء التي تزيد عن 750 ل . س
هـ - أجور عمليات تفتيت الحصيات .
و – صرف إعانة عن قيمة السماعات الطبية وبمبلغ 3000 ل . س ولمرة واحدة للأعضاء فقط. 
ز – صرف أجور معالجة العين بأشعة الليزر .

حـ - أجور المعالجة الشعاعية والكيميائية والتحاليل للأمراض السرطانية والتهاب الكبد الفيروسي _ 
داء باركنسون _ احتشاء عضلة قلبية _ تصلب لويحي - ترقق العظام _ ابيضاض لمفاوي _ قصور كلوي أمراض الدم تيرزوتيما-امراض سرطانية-عمليات قلب مفتوح. 
ط – أجور التصوير بكافة أنواعه ( شعاعي – ظليل – طبقي محوري – رنين مغناطيسي – ايكو ) 
ي - أجور التنظير والتخطيط .
ك – إعانة ولادة بمبلغ / 5000/ ل .س خمسة ألاف ليرة للأعضاء عن كل مولود وليس للولادة بحيث يمنح التوأم مثلاً اعانة ولادة لكل ولد .
ل – إعانة بمبلغ /1200/ ل . س عن حالات تجريف الرحم والترميم التي تتم لأسباب صحية 
م – 75 % من كامل النفقات المذكورة أعلاه لزوج وأولاد العضو باستثناء الفقرتين ( ك ، ل )
مادة 22 - تعتبر الحدود العليا للتعرفة الصادرة عن وزارة الصحة بالقرار التنظيمي 79/ ت تاريخ 15/12/2004 أساساً لا يجوز تجاوزه عند تصفية مستحقات الأعضاء الصحية.
مادة 23- تدفع الإعانات المحددة بموجب المادة (21 ) بعد تقديم وثائق التداوي والعلاج من الجهات التي قامت بالعلاجات المطلوبة مرفقة بطلب بقدمه العضو الى فرع النقابة لكل حالة من الحالات التالية :
1- بالنسبة لإعانات الولادة
الوثائق المطلوبة :
- طلب خطي من العضو لصرف الإعانة المقررة 
- بيان ولادة صادر عن دائرة السجل المدني .
- بيان عائلي في حال كان الطلب المقدم للزميلة 
2- بالنسبة للإعانات الصحية :
- طلب خطي من العضو لصرف الإعانات المقررة 
- بيان رسمي عن العمل الجراحي موضحاً فيه التكاليف الحقيقية المدفوعة لهذه العملية 
وملحقاتها وعلاجاتها موقع من إدارة المستشفى الذي جرت فيه العملية أو المعالجة .
- بالنسبة للتصوير بكافة أنواعه يقدم فاتورة رسمية من المخبر أو مركز التصوير أو 
المشفى مرفقاً بإحالة من الطبيب .
- أما التحاليل والأدوية المسموح صرفها للأمراض المذكورة في المادة (21) فيرفق مع 
فاتورة التحاليل والأدوية تقرير طبي مصدق لاتتجاوز مدته ثلاثة أشهر .
- في حال تقدم العضو بصورة عن الفاتورة مصدقة يذكر بالطلب المكان الذي أودعت 
فيه الفاتورة الأصلية . 
- بيان عائلي بأفراد العائلة (إن كان العضو متزوجاً) يمكن تنظيمه في فرع النقابة استناداً 
الى البطاقة العائلية في حال كون اجراء العملية للزوج أو لأحد أولاده الذين يعيلهم 
شرعاً والمحددين بالمادة (5) من هذه اللائحة .
مادة 24- يتحمل الصندوق نفقات علاج الأعضاء وأزواجهم وأولادهم خارج القطر وفقاً للأسس التالية :
آ – تقرير وجوب المعالجة خارج القطر مبيناً فيه عدم إمكانية المعالجة داخل القطر ويوافق عليه مجلس الإدارة
ب – الموافقة المسبقة لمجلس الفرع على التداوي خارج القطر ويتم إعتماد موافقة مجلس الفرع من مجلس الإدارة
جـ - يعامل سقف الصرف للعمل الجراحي خارج القطر نفس المعاملة داخل القطر .
د- يتم تقديم الطلب الى فرع النقابة مرفقاً بالثبوتيات اللازمة المقررة في المادة 23 من هذه اللائحة على ان تكون فواتير المستشفيات وغيرها مترجمة من ترجمان محلف.
مادة 25- تعتمد أسعار السوق المعادلة للعملات الأجنبية وقت إجراء العملية وفقاً لنشرة أسعار مكتب القطع في المصرف المركزي وللشريحة الأعلى .
مادة 26- لا يتحمل الصندوق نفقات عمليات التجميل أو الختان أو قيمة النظارات الطبية أو علاجات الأسنان أو عمليات الولادة ( قيصرية – عادية ) أو نفقات العلاج في عيادة الطبيب بكافة أنواعها عدا تجريف الرحم .
مادة 27- يتحمل الصندوق نفقات الإعانات الاجتماعية الآتية :
آ – إعانة بمبلغ / 40000 / ل .س أربعين ألف ليرة سورية وتسمى إعانة نهاية خدمة تدفع للعضو عند إحالته على التقاعد النقابي في كافة حالاته / تقاعد صحي ... تقاعد نسبي ... تقاعد عادي../ أو للورثة في حال الوفاة شرط مرور عشرت سنوات على انتساب العضو للنقابة ويتم تقديم طلب الحصول على اعانة نهاية الخدمة لفرع النقابة بطلب خاص منفصل عند تقديم طلب الاحالة على التقاعد اوتقديم طلب من الورثة في حال وفاة العضو. 
ب – إعانة بمبلغ /20000/ ل . س تدفع للعضو عند وفاة الزوج او الزوجة يتقدم العضو الى فرع النقابة الحصول على اعانة وفاة الزوج او الزوجة مرفقاً به بيان وفاة الزوج او الزوجة مع بيان عائلي 
جـ - إعانة بمبلغ /20000/ ل . س تدفع للعضو عند وفاة أحد أولاده مهما بلغ من العمر . يتقدم العضو الى فرع النقابة بطلب الحصول على اعانة وفاة احد الاولاد مرفقاً به بيان الوفاة اضافة الى بيان عائلي .
د‌- اعانة بمبلغ /15000/ تدفع للعضو عند وفاة أحد الوالدين.
ه- إعانة زواج بمبلغ /10000/ ل س.
مادة 28- يستفيد الأعضاء من الإعانات الاجتماعية الآتية :
أولاً _ إعانة تعاون اجتماعي تمنح وفق الآتي:
1- للورثة في حال الوفاة .
2- للعضو في حال تقدم بطلبه للتقاعد النقابي في جميع حالاته/تقاعد صحي – تقاعد - نسبي تقاعد عادي/ 
3 – تحدد قيمة إعانة التعاون الاجتماعي بمبلغ يحدده المؤتمر العام .
4 – تجبى هذه الاعانة على الشكل التالي :
أ- تتم جباية مبلغ عشر ليرات من الأعضاء الذين قبضوا اعانة التعاون بمبلغ /150000/ فقط مائه وخمسون ألف ليرة فأقل. 
ب- تتم جباية / 12/ اثني عشر ليرة من الأعضاء الذين قبضوا اعانة التعاون بمبلغ /210000/مئتان وعشرة آلاف ليرة فأكثر أو من الأعضاء الذين لم يقبضوا الاعانة ويتم تقديم طلب الحصول على اعانة التعاون الاجتماعي الى فرع النقابة مرفقاً به الوثائق التالية :
عند استحقاق إعانة التعاون للعضو يجب أن يكون بريء الذمة تجاه صناديق النقابة 
1- تدفع إعانة التعاون الاجتماعي الى الأعضاء بموجب ترتيب أولوية المستحقين لها وفق تواريخ تقديم الطلبات وموافقة مجلس الإدارة عليها وحسب السيولة المتوفرة في الصندوق .
2- يستثنى من الدور الأعضاء المتوفين وتدفع للمستحقين المسجلين بإستمارة العضو او للورثة الشرعيين في حال عدم وجود استمارة بعد تقديم الطلب حسب الإعانة المقررة عند الوفاة وليس عند تقديم الطلب كذلك يستثنى من الدور الأعضاء الذين تقاعدوا نقابياً وتجاوزوا الستين من العمر .
ثانياً : اعانة وفاة : تدفع للورثة بمبلغ يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتجبى من الأعضاء بمعدل /25/ل س منذ وفاة كل عضو ويتم تقديم طلب الحصول على إعانة الوفاة مرفقاً بالوثائق التالية :
1- طلب خطي من ممثل عن الورثة أو من الشخص المحدد من قبل العضو في 
استمارة صندوق الضمان .
2- وثيقة وفاة صادرة عن السلطات الرسمية تثبت تاريخ الوفاة .
3- وثيقة حصر إرث شرعي في حال عدم وجود استمارة أو كان العضو مسجلاً على الاستمارة الورثة الشرعيين .
4- بيان عائلي للورثة أو إخراج قيد لهم .
وتدفع إعانة الوفاة للمستحقين المسجلين بإستمارة العضو او للورثة الشرعية في حال عدم وجود استمارة حسب الإعانة المقررة عند الوفاة وليس عند تقديم الطلب 
ثالثاً - سلفة وفاة تدفع للورثة فور الوفاة من الفرع وعند الطلب مقدارها عشرين الف ليرة سورية بموجب طلب يتقدم به من يفوضه الورثة بذلك أو تدفع للشخص المحدد في استمارة العضو مرفقاً ببيان وفاة وتحسم هذه السلفة من اعانة الوفاة لدى تسليمها للورثة .
رابعاً- يجوز دفع سلفة على اعانة الوفاة لاتزيد عن (000 40)ل س أربعين الف ليرة سورية تدفع للعضو عند الإصابة بمرض عضال أو مرض مستعصي بعد أن يكون العضو قد استنفذ سقف الإعانات الصحية ويتم تقديم طلب السلفة الى الفرع مرفقاً بتقرير طبي مصدق من الجهات الرسمية مبين فيه نوع المرض ويتم إقرار منح السلفة أو عدمها من قبل مجلس الإدارة .
خامساً- يمنح الاعضاء في حالات العاهة الدائمة الناتجة عن الشلل أو العمى كلية نصف اعانة الوفاة وتسمى سلفة وفاة حيث يتم تقديم طلب منح هذه السلفة الى الفرع مرفقاً بتقرير طبي مصدق وتجبى هذه السلفة بعد موافقة مجلس الإدارة وبواقع نصف الإشتراك المقرر لإعانة الوفاة ضمن قوائم جباية اعانتي التعاون والوفاة وتستثنى من الدور وعند وفاة العضو الذي منح هذه السلفة يمنح الورثة باقي اعانة الوفاة المقررة عند الوفاة ويجبى باقي الاشتراك ضمن قوائم جباية اعانتي التعاون والوفاة .
ب-منح نصف الوفاة لكافة الأمراض السرطانية وعمليات القلب المفتوح وزرع الكلية للزميل او الزميل وليس لافراد آسرتهم .

سادساً- يمنح الأعضاء المتزوجين ولم ينجبوا أولاداً أو لم يتزوجوا وتجاوزوا سن الستين من العمر وزاولوا المهنة مدة لاتقل عن ثلاثين عاماً سلفة وفاة مقدارها نصف إعانة الوفاة .
ويتم تقديم الطلب الى الفرع للحصول على هذه السلفة مرفقاً ببيان عائلي موضحاً فيه /عدم وجود أولاد أو الحالة العائلية /وتستثنى هذه السلفة من الدور بعد موافقة مجلس الإدارة وتجبى بواقع نصف الاشتراك المقرر لإعانة الوفاة ضمن قوائم جباية إعانتي التعاون والوفاة وعند وفاة العضو الذي منح هذه السلفة يمنح الورثة باقي إعانة الوفاة المقررة عند الوفاة ويجبى باقي الاشتراك ضمن قوائم جباية إعانتي التعاون والوفاة .
مادة 29- الزملاء المتأخرون بالانتساب إلى النقابة يتوجب عليهم دفع الاشتراكات لصندوق النقابة والضمان وإعانات( التعاون + الوفاة ) إعتباراً من تاريخ تخرجهم ولا يستفيدون من إعانتي التعاون الاجتماعي ونهاية الخدمة إلا بعد مضي /10/ سنوات على الأقل من تاريخ انتسابهم 
مادة 30- يجوز لمجلس الإدارة منح العضو المتزوج الذي يدعى لأداء خدمة العلم الإلزامية قرضاً بمبلغ (10000) ل .س بدون فائدة بكفالة أحد الزملاء الذين لديهم خدمة تزيد عن /15/ عام.
مادة 31 - يبدأ تسديد القرض إعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ إنتهاء خدمته الإلزامية وبمعدل ( 500 ) ل . س شهرياً.
مادة 32 - يتحمل العضو غرامة فوات استثمار بمعدل15 % سنوياً عن كل قسط يتخلف عن تسديده بعد استحقاقاته.
مادة 33 – أ- يستفيد الأعضاء الفلسطينيون المنتسبين للنقابة من الخدمات التي يقدمها الصندوق كأمثالهم من الاعضاء السوريين بموجب القوانين والأنظمة النقابية .
ب- يستفيد المهندسون الزراعيين العرب المنتسبين للنقابة من الخدمات والمساعدات التي يقدمها الصندوق . 
باستثناء إعانة التعاون الاجتماعي ونهاية الخدمة حيث يشترط لاستفادتهم منها احالتهم على التقاعد النقابي .
مادة 34 - تحدد استفادة العضو من الإعانات الصحية والاجتماعية التي يدفعها الصندوق والمحددة بالمواد 
( 21_ 24 _27 ) من هذا النظام بمبلغ لا يزيد عن /20000 / ل . س مئتي ألف ليرة إعانات صحية واجتماعية ومبلغ ثلاثين ألف ليرة إعانة نهاية خدمة خلال كامل مدة عضويته في الصندوق أي طيلة حياته وسقف الاستفادة من العمل الجراحي الواحد /50000/ ليرة أما عمليات القلب المفتوح والامراض السرطانية سقف الاستفادة /75000 / ليرة .
مادة 35 - تطبق غرامة فوات الاستثمار بمعدل 15% سنوياً على كافة الديون المترتبة عن الزملاء تجاه النقابة وصناديقها وإعانات التعاون الاجتماعي والوفاة وتطبق وفق القواعد التي يقررها المؤتمر العام بإقتراح من مجلس الادارة .
مادة 36 - يحرم من إعانة نهاية الخدمة وإعانة التعاون الاجتماعي الزملاء الذين يتآمرون على سلامة الدولة.
مادة 37 - لا يستفيد من خدمات الصندوق الزملاء المنتسبين لصندوق السكن أو الادخار السكني الذين قبضوا القرض وتخلفوا عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليهم.
مادة 38 - لا تطبق غرامات فوات الاستثمار على الاعضاء الموفدين الذين يتابعون الدراسة خارج القطر أو في الخدمة الإلزامية خلال كامل التخلف عن التسديد شريطة تقديم طلب إلى الفرع خلال ستة أشهر من عودته إلى القطر أو إنتهاء خدمته الإلزامية لتسوية أوضاعهم المالية ويمكن تقسيط الديون المترتبه عليه لفترة يقررها المؤتمر العام .
مادة 39- على العضو الذي استفاد من أحكام هذا النظام أن يستمر في تأدية التزاماته وواجباته نحو الصندوق وفي حال اخلاله في تأديتها يسترد الصندوق ما دفعه للعضو المستفيد وبجميع الطرق القانونية والقضائية.
مادة 40 - يتوجب على العضو المفصول من عضوية النقابة والصندوق تأدية الالتزامات المترتبة عليه تجاه الصندوق وفي حال تخلفه عن تأديتها يتولى الصندوق تحصيلها بجميع الطرق القانونية.
مادة 41 – في حال استفادة العضو من صناديق الضمان والتعاون لدى الجهات التي يعمل لديها أو من صناديق نقابية أخرى لا يمنع ذلك استفادته من المزايا المحددة في هذا النظام شريطة تقديم الفاتورة الأصلية لصندوق الضمان أو صورة مصدقة مبين عليها الجهة التي أودعت لديها الفاتورة الأصلية.
مادة 42 - على محاسبي الإدارة تحصيل الاشتراك المحدد في هذا النظام لصالح الصندوق وتحويله شهرياً إلى الحساب المخصص للصندوق .
مادة 43 - في حال حل الصندوق لأي سبب من الأسباب تنتقل أرصدة حساباته وجميع التزاماته إلى حساب الاعانات في صندوق النقابة حتى قيام مؤسسة تحل محله في مدة سنة و إلا فتنتقل نهائياً إلى خزانة تقاعد .
مادة 44 - لا تؤدي خدمات الصندوق للأعضاء في حال عدم دفع كافة الالتزامات المترتبة عليهم تجاه صناديق النقابة وتمدد مهلة شهرين فقط من تاريخ ابلاغ العضو المدين لتسديد الالتزامات المترتبة عليه تجاه صناديق والا فيهمل طلب منحه الاعانة ..
مادة 45 - إذا كان الزوجان من الزملاء المنتسبين للنقابة والمسددين لجميع التزاماتهم فإنه يمكنهما الاستفادة من خدمات الصندوق الصحية شريطة عدم زيادة المبلغ المدفوع اليهما عن مجموع النفقة المدفوعة للحالة.
مادة 46 – أ- يمنح المذكورين في استمارة العضو في حال وفاته المستحقات وفي حال عدم تحديد المستحقين أو عدم املاء استمارة الضمان فتمنح المستحقات إلى الورثة الشرعيين.
ب- في حال تحديد اسماء المستفيدين في الاستمارة دون تحديد الحصص المستحقة لكل منهم فعلى الصندوق توزيع المبالغ عليهم بالتساوي .
مادة 47 - في حال وفاة العضو تمنح المستحقات للورثة أو من حددهم العضو في استمارة الضمان بعد تقديم الثبوتيات اللازمة وموافقة مجلس الإدارة استثناءً من الدور .
مادة 48- يتولى مجلس الإدارة منح الزملاء الأعضاء إعانة كوارث عند تعرضهم لكوارث وظروف قاهرة على الشكل التالي:
أ‌- الكوارث والظروف القاهرة هى :
i. حريق منزل الزميل او الزميلة
ii. انهدام منزل او الزميلة بفعل زلزال او ظرف قاهر 
ب‌- الأوراق الثبوتية المطلوبة هى :
 طلب خطي من الزميل يقدم الى فرع النقابة مرفقاً بالثبوتيات
 ضبط شرطة بالحادث
 تقرير اللجنة المشكلة من قبل الفرع لهذه لحالة مبيناً فيه حجم الأضرار وقيمتها مصدقاً من مجلس الفرع.
ج‌- يجبى مبلغ /100/ ل.س فقط مئة ليرة سورية لا غير من كل زميل منتسب للصندوق في بداية كل عام بموجب تعميم لصالح إعانات الكوراث .
د‌- يمنح الزميل او الزميلة إعانة الكوارث بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي والاجتماعي وبمبلغ لا يتجاوز /100.000/ ل.س فقط مائة ألف ليرة لا غير حسب الحالة.
هـ- المبلغ الذي يتم توفيره من الجباية يحفظ في الصندوق تحت بند ((وفر اعانة كوارث))
مادة 49 – أ- يسقط حق العضو من الإعانة الصحية الواردة في المادة (21) من هذا النظام إذا لم يقدم طلباً لمنحه الإعانة إلى فرع النقابة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وقوعها.
ت‌- يسقط حق العضوية من الاعانة الاجتماعية الواردة في المادة /27/ وهى اعانة وفاة الزوج او الزوجة او أي من الاولاد اذا لم يقدم طلب لمنحه الاعانة الى فرع النقابة خلال مدة سنتين من تاريخ وقوعها.
ج- تعاد مستحقات الزميل المصروفة له عن الإعانة الصحية الى صندوق الضمان وتوضع أمانات اذا لم يستلمها خلال نفس العام من تاريخ منحها على ان ينظر في موضوع إعادة المبلغ للعضو بعد تقديم طلب الى مجلس الإدارة عن طريق الفرع موضحاً فيه أسباب عدم حضوره لاستلام المبلغ خلال نفس العام .
مادة 50 - للعضو حق الطلب من مجلس الإدارة تأجيل دفع إعانة التعاون الاجتماعي إلى سن التقاعد أو الوفاة أيهما أقرب قبل استحقاقه ويلغى دوره في الإعانة حتى تقديم طلب جديد.
مادة 51 - تمنح إعانة نهاية الخدمة والتعاون الاجتماعي للزملاء حسب مقدار الإعانة المقررة لدى استحقاقها وليس لدى اقرارها في جلسات مجلس ادارة صندوق الضمان أما للورثة فتمنح حسب مقدار الإعانات المقررة بتاريخ الوفاة.
مادة 52 - لمجلس الإدارة حق حرمان الأعضاء الذين يسيئون للمهنة أو لزملائهم من إعانة التعاون الاجتماعي وإعانة نهاية الخدمة كلياً أو جزئياً أو تأجيل دفعها إلى إشعار محدد ودون استفادة العضو من الزيادات المقررة في تاريخ الدفع وذلك بناء على أسباب معللة يقدرها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس النقابة .
مادة 53 - تعتبر رسوم الانتساب ملكاً للصندوق بمجرد دفعها ولا يمكن استردادها مهما كانت الأسباب
مادة 54 - المؤتمر العام للنقابة هو السلطة المخولة حق تعديل نظام الضمان الصحي والاجتماعي وضمان حسن تفسيره .
مادة 55 – مجلس الإدارة هو صاحب الصلاحية في تعديل هذه اللائحة على ضوء التعديلات التي يقرها المؤتمر العام على النظام.