الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

النظام الاساسي لصندوق الضمان

 قرار رقم /   8   / ص ض

 
النظام الأساسي
لصندوق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين
نقيب المهندسين الزراعيين
بناء على أحكام القانون / 57 / لعام 1980 ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة /19/منه .
وعلى ما أقرته المؤتمرات العامة /33،32،31،30،29،28/ .
وعلى قرار مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي والاجتماعي الصادر بالجلسة رقم /  3 / تاريخ   8/4/2009  
يقرر مايلي
مادة (1) إصدار نظام صندوق الضمان الصحي والاجتماعي المعدل بموجب قرارات المؤتمرات العامة /33،32،31،30،29،28/ .
مادة (2) ينهى العمل بأحكام النظام السابق الصادر بالقرار رقم 24/ص ض تاريخ 15/12/1996
 
 
نقيب المهندسين الزراعيين
 
المهندس أكرم عوض خليل


الباب الأول
إحداث الصندوق
 
مادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة جانب كل منها :
 آ -  النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين
ب – المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين
جـ -مجلس النقابة : مجلس نقابة المهندسين الزراعيين
د-  النظام : النظام الأساسي لصندوق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضاء النقابة الصادر بالقرار رقم /  8 / ص ن تاريخ    12/7/2011
هـ - الصندوق : صندوق الضمان الصحي والاجتماعي ومركزه دمشق
   و -   مجلس الإدارة : مجلس ادارة الصندوق ومركزه دمشق.
ز  -  المجلس المشترك : اجتماع مجلس النقابة مع مجلس إدارة الصندوق في اجتماع واحد
ح - مجلس الفرع : مجلس فرع النقابة في المحافظة
ط - لجنة الضمان الصحي اللجنة المشكلة  في كل فرع من فروع النقابة  .
ي- العضو : المهندس الزراعي المنتسب لنقابة المهندسين الزراعيين والمشترك بالصندوق .
 
مادة 2- يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :
آ – مساعدة الأعضاء بتحمل قسم من  النفقات الصحية لهم ولأسرهم وطبقاً للشروط  الواردة في النظام  .
  ب – مساعدة الأعضاء وأسرهم بمنحهم الإعانات الاجتماعية  وطبقاً للشروط الواردة في النظام.
 ج _ مساعدة الاعضاء في حال  تعرضهم لكوارث حسب الشروط الواردة في النظام .
مادة 3-  عضوية الصندوق إلزامية لجميع أعضاء النقابة اعتبارا من تاريخ تخرجهم ويستفيد الأعضاء من مزايا الصندوق بعد تسديد كافة الالتزامات المترتبة عليهم للصندوق وتزول عضوية الاعضاء من الصندوق في حال وفاتهم او فصلهم  من النقابة
              مادة 4-   يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
              مادة 5-   يقصد بزوج وأولاد العضو المعنيين بالنظام الزوج او الزوجة  والأولاد و الذكور والاناث الذين بكنفه شرعاً وتحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام من تنطبق عليهم هذه المادة
 
الباب الثاني
التنظيم الإداري للصندوق
مادة 6- يتولى إدارة الصندوق .
آ   - مجلس الإدارة  والمشكل وفق احكام المادة /8/ من النظام  .
ب - مجالس الفروع بالمحافظات .
جـ - لجنة الضمان الصحي في كل فرع .
مادة 7-    يتولى المجلس المشترك اتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة لحفظ أموال الصندوق وحسن استخدامها بما في ذلك شؤون الرقابة المالية والادارية على كافة أعمال الصندوق ودراسة وتصديق الميزانية قبل رفعها إلى المؤتمر العام للنقابة.
مادة 8- يتألف مجلس ادارة الصندوق من خمسة أعضاء ويشكل وفقاً لما يلي :
 آ –  النقيب أو نائبه رئيساً.
 ب –  عضوين يسميهم مجلس النقابة من بين أعضائه.
جـ - عضوين ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة في كل دورة انتخابية من بين أعضائه والذين تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن سبع سنوات .
مادة 9-  يتولى مجلس الإدارة توزيع المهام على أعضائه بانتخاب نائب الرئيس وأمين السر و أمين الصندوق وذلك في أول اجتماع له بعد تشكيله.
مادة 10- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الفروع أي تعويض عن أعمالهم بموجب أحكام هذا النظام باستثناء تعويضات الانتقال أو أي تعويضات أخرى يقرها مجلس الإدارة لقاء جهود مبذولة  إضافية.
مادة 11- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات  يرجح رأي الجانب الذي يصوت معه رئيس مجلس الإدارة .
مادة 12-تتخذ قرارات مجالس الفروع بالأكثرية وتعتبر سارية المفعول بعد اعتمادها من قبل مجلس   الإدارة.
مادة 13- يتولى مجلس الادارة وضع اللائحة التنفيذية لهذا النظام واصدارها بعد اقرارها في المجلس المشترك وتحدد فيها :
آ – مهام مجلس الادارة ومجالس الفروع ولجان الضمان الصحي في كل فرع .
ب- أصول طلبات النفقة وتصفيتها وصرفها .
ج _  قواعد المراقبة المالية والادارية .
د  –  قواعد العمل بهذا النظام بصورة عامة .
هـ - المواضيع  التي يجب إقرارها في المجلس المشترك
 
مادة 14- يتولى رئيس مجل الإدارة المهام الآتية :
أ‌-       تمثيل الصندوق لدى الهيئات القضائية
ب‌- رئاسة اجتماعات مجلس الادارة .
ج- توقيع اوامر القبض  والصرف بعد تأشيرها من قبل أمين الصندوق والمحاسب .
د- الإشراف على اعمال الصندوق
هـ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة
 
مادة 15-  أ- يجوز لمجلس إدارة  الصندوق استخدام بعض الموظفين في المركز او الحافظات او تكليف بعض الأعضاء لتولي تنظيم اعمال الصندوق .
 
الباب الثالث
موارد الصندوق ونفقاته
الفصل الاول
       الموارد
مادة 16 - تتألف موارد الصندوق من :
آ – رسم التسجيل ومقداره (1000) ل . س تدفع لمرة واحدة .
ب _ رسم الاشترك الشهري ويحدد بنسبة 1,5 % من الراتب الشهري المقطوع للعاملين في الدولة ويعامل الزملاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة وتدفع الاشتراكات الشهرية للنقابة .
جـ - الفائض الممكن تحقيقه من مساهمات الأعضاء في اعانات الوفاة والتعاون الاجتماعي .
د – فوائد وعائدات أموال الصندوق الموظفة
هـ - الهبات والاعانات والوصايا وكل مورد مشروع آخر يوافق عليه مجلس الإدارة.
و- غرامات فوات الاستثمار التي تفرض على الاعضاء المتأخرين بتسديد الاشتراكات .
مادة 17- يجوز تعديل رسم التسجيل ورسم الإشتراك الشهري المحددين بالمادة السابقة بقرار من المؤتمر العام في ضوء الاحتياجات الفعلية والحالة المالية للصندوق وبناءً على اقتراح المجلس المشترك .
مادة 18تتحمل موازنة النقابة العجز الذي يقع فيه الصندوق.
مادة 19-يحدد المجلس المشترك أفضل الطرق لاستثمار أموال الصندوق.
                                          الفصل الثاني
النفقات
مادة 20- تتألف نفقات الصندوق من :
آ – مساهمة الصندوق في النفقات الصحية والاجتماعية للأعضاء طيلة حياتهم والمحددة في هذا النظام وبحد أقصى مقداره :
1ـ مائة وخمسون ألف ليرة نفقات صحية واجتماعية.
2ـ ثلاثين ألف ليرة إعانة نهاية خدمة
3_ إعانات أخرى يقرها المؤتمر العام
ب – النفقات الادارية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .
الباب الرابع
          خدمات الصندوق
 
مادة 21- يقدم الصندوق المساعدات الصحية للأعضاء وأسرهم عن طريق تحمله النفقات الآتية :
آ – أجور العمليات الجراحية ونفقات العلاج في المستشفيات أو المراكز الطبية ونقل الدم والفحوص والتحاليل المخبرية والشعاعية.
ب – نفقات العلاج في المشافي عند حدوث الإصابات القلبية و الاسعافية  .
جـ - أجور عمليات زرع العدسات في باطن العين بما فيه ثمن العدسات وبما لا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كحد أقصى أما العمل الجراحي للعين مع زرع عدسات أو بدونها حسب تسعيرة وزارة الصحة (العدسات الداخلية وليست اللاصقة)
د – أجور وتركيب وقيمة الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء التي تزيد عن 750 ل . س
هـ - أجور عمليات تفتيت الحصيات .
و – صرف إعانة عن قيمة السماعات الطبية وبمبلغ 3000 ل . س ولمرة واحدة للأعضاء فقط.
ز – صرف أجور معالجة العين بأشعة الليزر بحد اقصى /15000/ خمسة عشر الف ليرة سورية .
حـ - أجور المعالجة الشعاعية والكيميائية والتحاليل للأمراض السرطانية والتهاب الكبد الفيروسي _
داء باركنسون _ احتشاء عضلة قلبية _ تصلب لويحي - ترقق العظام _ ابيضاض لمفاوي _ قصور كلوي  أمراض الدم تيرزوتيما _ عمليات قلب مفتوح.
ط – أجور التصوير بكافة أنواعه ( شعاعي – ظليل – طبقي محوري – رنين مغناطيسي – ايكو )
ي - أجور التنظير والتخطيط .
ك – إعانة ولادة بمبلغ / 5000/ ل .س خمسة الاف ليرة للأعضاء عن كل مولود وليس للولادة بحيث يمنح التوأم مثلاً اعانة ولادة لكل ولد .
ل – إعانة بمبلغ /1200/ ل . س عن حالات تجريف الرحم والترميم التي تتم لأسباب صحية
م – 75 % من كامل النفقات المذكورة أعلاه لزوج وأولاد العضو باستثناء الفقرتين ( ك ، ل )
مادة 22 - تعتبر الحدود العليا للتعرفة الصادرة عن وزارة الصحة بالقرار التنظيمي 79/ ت تاريخ 15/12/2004 أساساً لا يجوز تجاوزه عند تصفية مستحقات الأعضاء الصحية.
مادة 23تدفع الإعانات المحددة بموجب المادة (21 ) بعد تقديم وثائق التداوي والعلاج من الجهات التي قامت بالعلاجات المطلوبة
مادة 24يتحمل الصندوق نفقات علاج الأعضاء وأزواجهم وأولادهم خارج القطر وفقاً للأسس التالية :
آ – تقرير وجوب المعالجة خارج القطر مبيناً فيه عدم إمكانية المعالجة داخل القطر ويوافق عليه مجلس الإدارة
ب – الموافقة المسبقة لمجلس الفرع على التداوي خارج القطر ويتم إعتماد موافقة مجلس الفرع من مجلس الإدارة
جـ - يعامل سقف الصرف للعمل الجراحي خارج القطر نفس المعاملة داخل القطر .
مادة 25- تعتمد أسعار السوق المعادلة للعملات الأجنبية وقت إجراء العملية وفقاً لنشرة أسعار مكتب القطع في المصرف المركزي وللشريحة الأعلى  .
مادة 26-  لا يتحمل الصندوق نفقات عمليات التجميل أو الختان أو قيمة النظارات الطبية أو علاجات الأسنان أو عمليات الولادة ( قيصرية – عادية ) أو نفقات العلاج في عيادة الطبيب بكافة أنواعها عدا تجريف الرحم .
مادة 27- يتحمل الصندوق نفقات الإعانات الاجتماعية الآتية :
آ – إعانة بمبلغ / 40000 / ل .س أربعين ألف ليرة سورية وتسمى إعانة نهاية خدمة تدفع للعضو عند إحالته على التقاعد النقابي في كافة حالاته / تقاعد صحي ... تقاعد نسبي ... تقاعد عادي../ أو للورثة في حال الوفاة شرط مرور عشرت سنوات على انتساب العضو للنقابة ويتم  تقديم  طلب الحصول على اعانة نهاية الخدمة لفرع النقابة بطلب خاص منفصل عند تقديم طلب الاحالة على التقاعد اوتقديم طلب من الورثة في حال وفاة  العضو.
ب – إعانة بمبلغ /20000/ ل . س تدفع للعضو عند وفاة الزوج او الزوجة يتقدم العضو الى فرع النقابة الحصول على اعانة وفاة الزوج او الزوجة مرفقاً به بيان وفاة الزوج او الزوجة مع بيان عائلي
جـ - إعانة بمبلغ /20000/ ل . س تدفع للعضو عند وفاة أحد أولاده مهما بلغ من العمر . يتقدم العضو الى فرع النقابة بطلب الحصول على اعانة وفاة احد الاولاد مرفقاً به بيان الوفاة اضافة الى بيان عائلي .
د- إعانة بمبلغ /15000/ خمسة عشرة ألف ليرة عند وفاة احد الوالدين .
هـ - إعانة زواج بمبلغ /10000/ ل س.
 
مادة 28- يستفيد الأعضاء من الإعانات الاجتماعية الآتية :
أولاً _ إعانة تعاون اجتماعي تمنح وفق الآتي:
1-    للورثة في حال الوفاة .
2-    للعضو في حال تم احالته على التقاعد النقابي على ان يستمر صرف الاعانة حسب الدور لمن تقدم قبل تاريخ 8/6/2015 .
3-    تحدد قيمة إعانة التعاون الاجتماعي بمبلغ يحدده المؤتمر العام  .
4-     تجبى هذه الاعانة على الشكل التالي :
أ- تتم جباية مبلغ عشر ليرات من الأعضاء الذين قبضوا اعانة التعاون بمبلغ  /150000/ فقط مائه وخمسون ألف ليرة فأقل.
ب- تتم جباية / 12/ اثني عشر ليرة من الأعضاء الذين قبضوا اعانة التعاون بمبلغ    /210000/مئتان وعشرة آلاف ليرة فأكثر أو من الأعضاء الذين لم يقبضوا الاعانة ويتم تقديم طلب الحصول على اعانة التعاون الاجتماعي الى فرع النقابة .
ثانياً    اعانة وفاة :  تدفع للورثة بمبلغ يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة يدفع منها مبلغ /20000/ ل.س بشكل فوري لاحد الورثة في حال الطلب  وفق قواعد تحدد في اللائحة التنفيذية وباقي المبلغ للجهة التي يحددها العضو وتجبى من الأعضاء بمعدل /25/ ل.س عند وفاة كل عضو .
  ثالثاً : يجوز دفع سلفة على اعانة الوفاة لا تزيد عن (000 40)ل س أربعين ألف ليرة سورية تدفع للعضو عند الإصابة بمرض عضال أو مرض مستعصي بعد أن يكون العضو قد استنفذ سقف الإعانات الصحية .
رابعاً : أ- يمنح الأعضاء في حالات العاهة الدائمة الناتجة عن الشلل أو العمى  نصف إعانة الوفاة وتسمى سلفة وفاة حيث يتم تقديم طلب منح هذه السلفة الى الفرع مرفقاً بتقرير طبي مصدق وتجبى هذه السلفة بعد موافقة مجلس الإدارة وبواقع نصف الاشتراك المقرر لإعانة الوفاة ضمن قوائم جباية إعانتي التعاون والوفاة وتستثنى من الدور وعند وفاة العضو الذي منح هذه السلفة يمنح الورثة باقي إعانة الوفاة المقررة عند الوفاة ويجبى باقي الاشتراك ضمن قوائم جباية إعانتي التعاون والوفاة .
ب-منح نصف الوفاة لكافة الأمراض السرطانية وعمليات القلب المفتوح وزرع الكلية للزميل او الزميل وليس لافراد آسرتهم .
  خامساً : يمنح الأعضاء المتزوجين ولم ينجبوا أولاداً أو لم يتزوجوا وتجاوزوا سن الستين من العمر وزاولوا المهنة مدة لاتقل عن ثلاثين عاماً سلفة وفاة مقدارها نصف إعانة الوفاة .
         ويتم تقديم الطلب الى الفرع للحصول على هذه السلفة مرفقاً ببيان عائلي موضحاً فيه /عدم وجود أولاد أو الحالة العائلية /وتستثنى هذه السلفة من الدور بعد موافقة مجلس الإدارة وتعامل نفس المعاملة الواردة في الفقرة رابعاً السابقة  .
مادة 29- الزملاء المتأخرون بالانتساب إلى النقابة يتوجب عليهم دفع الاشتراكات لصندوق النقابة والضمان وإعانات( التعاون + الوفاة ) إعتباراً من تاريخ تخرجهم ولا يستفيدون من إعانتي التعاون الاجتماعي ونهاية الخدمة إلا بعد مضي /10/ سنوات على الأقل من تاريخ انتسابهم 
مادة  30- يجوز لمجلس الإدارة منح العضو المتزوج الذي يدعى لأداء خدمة العلم الإلزامية قرضاً بمبلغ (10000) ل .س بدون فائدة بكفالة أحد الزملاء الذين لديهم خدمة تزيد عن /15/ عام.
مادة 31 - يبدأ تسديد القرض إعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ إنتهاء خدمته الإلزامية وبمعدل        ( 500 ) ل . س شهرياً.
مادة 32 - يتحمل العضو غرامة فوات استثمار بمعدل15 % سنوياً عن كل قسط يتخلف عن تسديده بعد استحقاقاته.
مادة 33 –    يستفيد الأعضاء الفلسطينيون المنتسبين للنقابة من الخدمات والمساعدات التي يقدمها باستثناء إعانة التعاون الاجتماعي ونهاية الخدمة حيث يشترط لاستفادتهم منها ممارسة المهنة داخل القطر مدة لا تقل عن 27 سنة .
مادة 34 - تحدد استفادة العضو من الإعانات الصحية والاجتماعية التي يدفعها الصندوق والمحددة بالمواد
( 21_ 24 _27 ) من هذا النظام بمبلغ لا يزيد عن /20000 / ل . س مئتي ألف ليرة إعانات صحية واجتماعية ومبلغ ثلاثين ألف ليرة إعانة نهاية خدمة خلال كامل مدة عضويته في الصندوق  أي طيلة حياته وسقف الاستفادة من العمل الجراحي الواحد /50000/ ليرة أما عمليات القلب المفتوح والامراض السرطانية سقف الاستفادة /75000 / ليرة .
مادة 35 - تطبق غرامة فوات الاستثمار بمعدل 15%  سنوياً على كافة الديون المترتبة عن الزملاء تجاه النقابة وصناديقها وإعانات التعاون الاجتماعي والوفاة وتطبق وفق القواعد التي يضعها مجلس  الإدارة .
مادة 36 - يحرم من إعانة نهاية الخدمة وإعانة التعاون الاجتماعي الزملاء الذين  يتآمرون على سلامة الدولة.
مادة 37 - لا يستفيد من خدمات الصندوق الزملاء المنتسبين لصندوق  السكن أو الادخار السكني  الذين قبضوا القرض وتخلفوا عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليهم.
مادة 38 - لا تطبق غرامات فوات الاستثمار على الأعضاء الموفدين الذين يتابعون الدراسة خارج القطر أو في الخدمة الإلزامية خلال كامل التخلف عن التسديد شريطة تقديم طلب إلى الفرع خلال ستة أشهر من عودته إلى القطر أو إنتهاء خدمته الإلزامية لتسوية أوضاعهم المالية ويمكن تقسيط الديون المترتبه عليه لفترة يقررها المؤتمر العام .
مادة 39- على العضو الذي استفاد من أحكام هذا النظام أن يستمر في تأدية التزاماته وواجباته نحو الصندوق وفي حال اخلاله  في تأديتها يسترد الصندوق ما دفعه للعضو المستفيد وبجميع الطرق القانونية والقضائية.
مادة 40 -   يتوجب على العضو المفصول من عضوية النقابة والصندوق تأدية الالتزامات المترتبة عليه تجاه الصندوق وفي حال تخلفه عن تأديتها يتولى الصندوق تحصيلها بجميع الطرق القانونية.
مادة 41 – لا يمنع استفادة العضو من صناديق الضمان والتعاون لدى الجهات التي يعمل لديها أو من صناديق نقابية أخرى لشموله  بالمزايا المحددة بهذا النظام  شريطة تقديم الفاتورة الأصلية لصندوق الضمان أو صورة مصدقة مبين عليها الجهة التي أودعت لديها الفاتورة الأصلية.
مادة 42 - على محاسبي الإدارة تحصيل الاشتراك المحدد في هذا النظام لصالح الصندوق وتحويله شهرياً إلى الحساب المخصص للصندوق .
مادة 43 - في حال حل الصندوق لأي سبب من الأسباب تنتقل أرصدة حساباته وجميع التزاماته إلى حساب الاعانات في صندوق النقابة حتى قيام مؤسسة تحل محله في مدة سنة و إلا فتنتقل نهائياً إلى خزانة تقاعد النقابة .
مادة 44 - لا تؤدي خدمات الصندوق للأعضاء في حال عدم دفع كافة الالتزامات المترتبة عليهم تجاه صناديق النقابة .
مادة 45 - إذا كان الزوجان من الزملاء المنتسبين للنقابة والمسددين لجميع التزاماتهم فإنه يمكنهما الاستفادة من خدمات الصندوق الصحية شريطة عدم زيادة المبلغ المدفوع اليهما عن مجموع النفقة المدفوعة للحالة.
مادة 46 –يمنح المذكورين في استمارة العضو في حال وفاته المستحقات وفي حال عدم تحديد المستحقين أو عدم املاء استمارة الضمان فتمنح المستحقات إلى الورثة الشرعيين.
مادة 47 - في حال وفاة العضو تمنح المستحقات للورثة أو من حددهم العضو في استمارة الضمان  بعد تقديم الثبوتيات اللازمة وموافقة مجلس الإدارة استثناءً من الدور .
مادة 48- يتولى مجلس الإدارة منح الزملاء الأعضاء إعانة كوارث عند تعرضهم لكوارث وظروف قاهرة غير مشمولة لخدمات الصندوق وبما لايتجاوز مبلغ /100000/ ل.س مائة الف ليرة سورية وتحدد اسس منحها ومقدارها والاشتراك السنوي فيها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
مادة 49 – يسقط حق العضو من الإعانة الصحية الواردة في المادة (21) من هذا النظام إذا لم يقدم طلباً لمنحه الإعانة إلى فرع النقابة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وقوعها.
مادة 50 - للعضو حق الطلب من مجلس الإدارة تأجيل دفع إعانة التعاون الاجتماعي إلى سن التقاعد أو الوفاة أيهما أقرب قبل استحقاقه ويلغى دوره في الإعانة حتى تقديم طلب جديد.
مادة 51 - تمنح إعانة نهاية الخدمة والتعاون الاجتماعي للزملاء حسب مقدار الإعانة المقررة لدى استحقاقها وليس لدى اقرارها في جلسات مجلس ادارة صندوق الضمان أما للورثة فتمنح حسب مقدار الإعانات المقررة بتاريخ الوفاة.
مادة 52 - لمجلس الإدارة حق حرمان الأعضاء الذين يسيئون للمهنة أو لزملائهم من إعانة التعاون الاجتماعي وإعانة نهاية الخدمة كلياً أو جزئياً أو تأجيل دفعها إلى إشعار محدد ودون استفادة العضو من الزيادات المقررة في تاريخ الدفع وذلك بناء على أسباب معللة يقدرها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس النقابة .
مادة 53 - تعتبر رسوم الانتساب ملكاً للصندوق بمجرد دفعها ولا يمكن استردادها مهما كانت الأسباب
مادة 54 - المؤتمر العام للنقابة هو السلطة  المخولة  حق تعديل نظام الضمان الصحي والاجتماعي وضمان حسن تنفيذه.
مادة  55 – يعتبر هذا النظام نافذاً بعد ادخال التعديلات المقررة في المؤتمرات العامة  /28-2930-31-32-33/ ويتولى مجلس الادارة وضع اللائحة التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاصداره .
 

 

ملاحظة : تم ادخال التعديلات المقررة في المؤتمرات العامة  (34-35-36-37-38).