الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

نظام مزاولة المهنة

 نقابة المهندسين الزراعيين

أسست عام 1965
هاتف  : 3333017 – 3342706
فاكس : 3321381
الرقم ..................
التاريخ    /     /
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
بناء على أحكام القانون رقم /57/ لعام 1980
وعلى أحكام المادة /7/من النام الداخلي للنقابة
وعلى ما أقره المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين بدورته الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ 8/6/1988
وعلى اقتراح مجلس النقابة بجلسته رقم /21/ تاريخ 13/9/1988
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدق نظام مزاولة المهنة الهندسة الزراعية بالقطر العربي السوري المرفق صورة عنه 0
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه 0 
         دمشق في 28/1/1989 

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
محمد غباش
إن نقيب المهندسين الزراعيين 
بناء على أحكام القانون رقم (57) لعام 1980 
وعلى ما أقره المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين بدورته الخامسة والعشرين 
المنعقدة بتاريخ 8/6/1988 0 
وعلى أحكام المادة /7/ من النظام الداخلي للنقابة 0 
وعلى اقتراح مجلس النقابة بجلسته رقم /21/تاريخ 13/9/1988 0 
وعلى مقتضيات المصلحة العامة :
يقرر ما يلي :
مادة 1- يصدر نظام مزاولة مهنة الهندسة الزراعية بالقطر العربي السوري المرفق صورة عنه 
مادة 2- يعمل هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره فيما يتعلق بعلاقات المهندسين الزراعيين مع النقابة ومع بعضهم ، ومن تاريخ نشر قرار تصديقه من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على علاقاتهم مع الغير 0 
مادة 3- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار 0 
مادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه 0 
دمشق في 23/11/1988 

نقيب المهندسين الزراعيين
الدكتور يحيى بكور
نظام 
مزاولة مهنـة الهندسة الزراعية في
الجمهورية العربية السورية

الفصل الأول
تعاريف
مادة - 1- يقصد بالتعاريف الآتية العبارات المبينة حذاءها أينما وجدت سواء 
  أكانت بصيغة الفرد أو الجمع 0 
- القانون : قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/لعام 1980 0 
- الوزارة : وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 
- النقيب : نقيب المهندسين الزراعيين
- المهندس : المهندس الزراعي المشمول بأحكام المادة /7/من القانون والمسجل في النقابة 0 
- المهنة : مهنة الهندسة الزراعية 0
- النظام : نظام مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية 0 
- قانون العلاقات الزراعية : القانون الصادر  برقم 134 تاريخ 4/9/1958 والمنظم للعلاقات الزراعية في القطر وجميع التعديلات الصادرة بشأنه أو تحل محله . 
- صاحب العمل : هو الجهة المستثمرة للمشروع الذي يعمل فيه أو يشرف عليه المهندس 
مادة 2- يسمى النظام بنظام مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في الجمهورية العربية السورية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره 0 
مادة 3- يعمل هذا النظام على تنظيم العلاقات المهنية بين المهندسين في إطار ممارستهم للمهنة ، كما ينم العلاقات بين المهندسين والجهات التي يعملون لحسابها في المجال الزراعي على أسس صحيحة تضمن مصالح الأطراف المتعاملة في سياق عملية الاستثمار الزراعي 0 
مادة 4- يهدف هذا النظام الى تحسين كفاءة عمل المهندسين الزراعيين ف القطاع الزراعي وتحديد المسؤوليات المترتبة عليهم في مجالات ممارسة المهنة ، وضمان حقوقهم في الأجر المناسب وظروف العمل الملائمة وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء 0 
    كما يهدف الى تحقيق الأهداف العامة للنقابة وضمان مساهمتها في تطوير القطاع الزراعي بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية ووفقاً لمقررات مؤتمرات وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في القطاع الزراعي 0 ورفع شأن المهنة والنهوض بمستواها لتفي بمتطلبات التنمية ومصالح الجماهير الشعبية وتحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد 0 

الفصل الثاني
قواعد مزاولة المهنة 
مادة 5- يتوجب على المهندس السعي الجدي لرفع شأن المهنة والوفاء بالتزاماتها والعمل بكل إخلاص وبما يضمن الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على الثروة القومية . 
مادة 6- على المهندس أن يزاول مهنته بالشكل الذي  تمليه عليه الاعتبارات العلمية والفنية وعدم القبول بأي تعليمات مخالفة لذلك وعليه السعي للإستفادة من الخيرات ونتائج البحوث العلمية في سبيل القيام  بمهمته المكلف بها 0 
مادة 7- على المهندس العمل على تبليغ النقيب رئيس مجلس الفرع عن كل محاولة لتكليفه بعمل لا يتفق مع اختصاصه الأساسي أو الطلب اليه تنفيذ أعمال لا تتفق مع المعطيات العلمية المتوفرة أو القيام بعمل يضر بالمصلحة العامة ويؤثر على سلامة البيئة والمجتمع 0 
مادة 8- على المهندس مزاولة مهنته في مجال تخصصه الأساسي حصراً أو فيحال ممارسته للعمل لمدة لاتقل عن خمس سنوات تالية لتخرجه إذا كان من حملة الإجازة العامة ، كما عليه أن يستمر في التخصص الذي اختاره وعدم استلامه عملاً لا يتفق معه قدر الإمكان 
مادة 9- تتولى النقابة إصدار شهادات مزاولة  المهنة ، تحدد فيها الممارسة والخبرات التي يمارس المهندس مهنته فيها ، كما تحدد نوع الممارسة والخبرات التي  يحملها المهندس ، ويتم توقيع الشهادة من النقيب ورئيس مجلس الفرع أو من يفوضانه بذلك 0 
مادة 10- تحدد مجالات ممارسة المهنة المرتبطة بالقطاع الزراعي والمحصور ممارستها بالمهندسين الزراعيين المسجلين في النقابة 0 على اختلاف مستويات تأهيلهم وتخصصاتهم بما يلي :
- تدريس العلوم الزراعية في الكليات الجامعية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب 0 
- القيام بالبحوث والدراسات الزراعية بأنواعها وفي مختلف فروع الزراعة 0 
- القيام بأعمال الخبرة الزراعية أما م المحاكم والجهات القضائية شريطة مراعاة موضوع التخصص وشهادة ممارسة المهنة 0 
- الإشراف على مزارع الإنتاج النباتي وخاصة ما يتعلق منها بتحضير الأرض ورعاية النبات ووقايته وتسويقه ، واقتصادية المشروع 0  
- الإشراف على مزارع الإنتاج الحيواني وخاصة ما يتعلق منها بتربية الحيوان وتغذيته ورعايته ، وتسويق منتجاته واقتصادية المشروع ويمكن الاستعانة بخبرات الأطباء البيطريين في مجالات صحة الحيوان 0 
- المشاركة في دراسة وتنفيذ مشاريع الري والصرف الزراعي واستصلاح الأراضي والإشراف على استثمارها وتحديث وسائلها بالتعاون مع الجهات المعنية 0 
- العمل في مجال إنتاج وتوزيع المبيدات الزراعية والإشراف على حماية النبات من الآفات الزراعية وتحديد طرق وقايته منها 0 
- الإشراف على مشاريع تربية النحل وإنتاج الحرير ووضع طرق الوقاية من الآفات وتحديد أساليب تغذيتها 0 
- القيام بأعمال الإرشاد الزراعي ومتابعة عمليات تنفيذ المشاريع الزراعية والاشراف على المشاريع الممولة بقروض من المصرف الزراعي التعاوني 0 
- إعطاء الخبرة والمشورة في مجالات تشغيل واستخدام الآليات الزراعية وإدارتها 0
- القيام بالدراسات الاقتصادية الزراعية ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الزراعية 0 
- القيام بالإشراف على  مجالات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وأغذية الأطفال ، وإنتاج عصير الفاكهة والكونسروة وغيرها 0 
- تصنيع المخصبات الزراعية والمبيدات الزراعية وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي 0 
- إدارة محطات ومنشآت ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني على اختلاف أنواعها إضافة إلى العمل في المواقع الإنتاجية فيها 0 
- دراسة وتنفيذ مشاريع تربية الأسماك والإشراف عليها وتقديم الإرشاد لأصحابها 0 
مادة 11-   للمهندسين الزراعيين الحق في ممارسة جميع المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي غير المبينة في المادة العاشرة وتعطى لهم الأفضلية في ممارسة الخبرة في الأعمال عند تساوي الكفاءة مع مختصين آخرين 0 
مادة 12- يجوز للمهندس ممارسة المهنة في مجال أو أكثر من مجالات المزاولة شريطة أن يتناسب ذلك مع خبرته واختصاصه الأساسي من جهة وضمن التعليمات المنظمة لذلك والصادرة عن النقابة 0 
مادة 13- تشمل موازنة المهنة بفروعها المحددة في المادة العاشرة نشاط أو أكثر من النشاطات الآتية :
- درسة المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية . بما في ذلك إعطاء الرأي في الدراسات السابقة عن المشروع وتدقيق المعلومات 0 
- الإشراف الفني والإداري على تنفيذ المشروع أو العمليات الزراعية التي تتم في مرحلة الإنتاج ويشمل تحديد مستلزمات الإنتاج اللازمة وبيان أوجه استخدامها والتأكد من سلامة ذلك 0 
- إعطاء الخبرة وتقديم المشورة في موضوع محدد يطلبه صاحب العمل أو السلطات التحكمية أو القضائية 0 
- إدارة المشروع بما  يترتب على ذلك من قضايا تتعلق بتقديم المشورة الإقتصادية والفنية ووضع خطط الإستثمار واتخاذ إجراءات تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق المحصول وذلك بالتعاون مع صاحب العمل 0 
- إدارة مراكز تداول المواد الزراعية بما في ذلك عمليات تأمين المواد وتوزيعها واستيرادها  وغير ذلك من القضايا المتفق عليها مع صاحب العمل 0 
 

 

 

- تنفيذ المشروع وفقاً لدراسة مقررة ومعتمدة من صاحب العمل وحتى الوصول الى مرحلة الانتاج الاقتصادي 0 

 

مادة 14- لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة وإلا يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وللقواعد العلمية أو قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة المتعلقة بتنفيذ نظام مزاولة المهنة . وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بصحته الفنية 0 
مادة 15-  يحظر على المهندس القيام بأعمال تتنافى مع طبيعة عمله وشرف المهنة وتقاليدها كأعمال السمسرة والوساطة لدى أي جهة 0 
مادة16- يحظر على المهندس الذي يعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة أن يقدم مشورة أو خبرة من شانها الإضرار بمصلحة هذه  الجهة ما يحظر عليه تقديم معلومات ووثائق من شأنها أن تؤدي الى الإضرار بهذه الجهة .
مادة 17- يتوجب على المهندس أن يعمل على خدمة المصلحة العامة أثناء مزاولته المهنة وأن يسعى باستمرار للتوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة صاحب العمل وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يحقق مصلحته الشخصية أو مصلحة رب العمل على حساب المصلحة العامة 0 
مادة18-  يحظر على المهندس أن يعمل على الأضرار بسمعة أو نشاط مهندس آخر ، أو ترديد الإشاعات عن سوء عمله وعليه أن يلجأ الى الإعلام فرع النقابة في محافظته عن كل يوم عمل يقوم به زميله ويؤدي إلى الإضرار بمصلحة صاحب العمل أو المصلحة العامة أو يخالف القواعد العلمية والفنية المعروفة 0 
مادة 19-  يتوجب على المهندس الذي يستخدم زملاءه في تنفيذ دراسات أو مشاريع أن يشير إلى أسمائهم والأعمال التي قاموا بها صراحة 0 مادة 20- يحظر على المهندس أن يحل محل مهندس آخر مكلف بعمل لدى صاحب عمل إلا بموافقته وبعد تصفية حقوقه كاملة ولمجلس فرع النقابة النظر في الخلافات التي تقع في هذا المجال وحلها وفقاً لمصلحة الطرفين وقواعد مزاولة المهنة 0 

مادة 21- يحظر على المهندس القيام بأي عمل من الأعمال المبينة أعلاه على سبيل المثال التي تعتبر مخالفة لكرامة المهنة وروح الزمالة 0 
- مزاحمة زميل آخر على عمل سواء بقبول تعرفة أو أجر أقل أو تقديم خدمات مجانية بقصد الترغيب في الحصول على عمل أو دفع عمولات أو غيرها 0 
- تعديل مشروع قام بدراسته زميل آخر دون الاطلاع على المعطيات العلمي والفنية التي اعتمد عليها زميله 0
- استخدام اسم مهندس آخر في أي عمل هندسي دون الحصول على إذن خطي ولكل عمل على حده 0 
- الحصول على نسبة من أجور زميل له لقاء تأمين العمل له أو مقاسمته عوائد مشروع أو دراسة يستحق عليها أجوراً محددة 0 
- عم الإعلان عن المشاريع التي ينفذها بكاملها أوالتصريح الخاطىء عن أجورها 0 
- التهرب من تسديد الرسوم النقابية المقررة أصولاً على مزاولة المهنة 0 
- ترك صاحب العمل قبل انقضاء مدة العقد المتفق عليه أو قبل إنذاره بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الرغبة في ترك العمل 0 
مادة 22- يحظر على أ ي من مكاتب الدراسات أو الإشراف أو التنفيذ أو التخطيط أو تقديم الخبرة والمشورة أو الاسترداد أو التوزيع للمواد الزراعية ، مزاولة أعمالها في القطر ما لم تكن مسجلة بالسجل الخاص بمزاولة المهنة في نقابة المهندسين الزراعيين . ويستثنى من ذلك المنظمات الشعبية وجهات القطاع العام والمشترك . 
مادة 23-  تتقدم إدارة الجهات المشار إليها في المادة السابقة بطلب الى مجلس النقابة يتضمن اوضاعها الفنية والاقتصادية وهيئاتها الإدارية ومجالات نشاطها وأسماء المهندسين  الزراعيين العاملين فيها، وترفق الطلب برسوم التسجيل المحددة من قبل مجلس النقابة إعطاء القرار خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استكمال الأوراق الثبوتية 0 
مادة 24- يتوجب على الشركات العربية والأجنبية ومكاتبها العاملة في القطاع الزراعي 0 أن تعين مهندساً أو أكثر من أعضاء النقابة  من أجل متابعة نشاطها وتدقيق المعلومات ومساعدتها في أعمالها ودراستها . 
مادة 25-  لا يجوز لأي جهة أن ترخص بافتتاح مراكز تداول البذور والمواد والمبيدات الزراعية استيراد  أوتوزيعاً ما لم تكن بإشراف وإدارة مهندس تتفق خبرته واختصاصه مع عمل هذه المراكز 0 
مادة 26- تتولى المكاتب أو المراكز المشار إليها في المادة السابقة القيام بأعمالها على المسؤولية الفنية اللاحقة للمهندس لعامل بها وللأعمال التي تتم بعمله ومعرفته 0 
مادة 27-  لايجوز لأي مهندس غير مسجل في النقابة أون يزاول مهنته لدى أي من الشركات العربية أو الأجنبية أو أصحاب العمل المحليين . ويشترط على المهندس العامل لدى الشركات الأجنبية أو العربية أن يكون متفرغاً للعمل 0 
مادة 29- يتوجب على المهندس أن ينظم عقداً خطياً بمزاولة المهنة لدى صاحب العمل ووفقاً للنموذج المعتمد للنموذج المعتمد  في النقابة والذي يجب أن يوضح حدود الواجبات والحقوق والمسؤوليات لكل من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك الأجور والتعويضات المستحقة للمهندس وطريقة تسديدها وتصدق هذه العقود من النقابة رسمياً 0 
مادة 30- يجوز أن يكون التكليف بأعمال الخبرة والمشورة الفنية لفترات قصيرة بشكل شفهي بما في ذلك الأجور والتعويضات المستحقة عنها  وعلى المهندس إعلام مجلس الفرع بهذا التكليف خطياً 0 
وتعتبر جميع الحالات التي لا يبرم فيها المهندس عقداً مع صاحب العمل / من أعمال الخبرة والمشورة المؤقته / 0 
مادة 31- على المهندس أن يباشر عمله بإخلاص ونشاط وأن يسعى إلى حل خلافاته مع صاحب العمل بالطرق الودية وأن يكون الإتفاق بينهما واضحاً وصريحاً ومحدداً 0 
مادة 32- في حال عدم إبرام عقد خطي يعود الى مجلس الفرع حق تقدير الأتعاب ووفقاً للسلم المحدد من قبل النقابة وبعد سماعه أقوال الطرفين واطلاعه على وثائقهما ويصدر قراراً معللاً بذلك يتم تصديقه من النقيب 0 
مادة 33- في حال عدم موافقة صاحب العمل على الأتعاب المقدرة عليه الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار وإلا فإن القرار يعتبر قطعياً ، ويكتسب صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف  يطلب من أحد الطرفين 0 
مادة 34- على المهندس أن يرد إلى صاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ، ويجوز للمهندس أن يستخرج صوراً رسمية عنها لتأييد طلباته على  أن يرجع بمصاريفها على صاحب العمل إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته 0 

الفصل الثالث
اختصاصات ومسؤوليات المهندس
مادة 35- يراعى ممارسة المهندس المختص العمل في مجال اختصاصه الواسع أوفي مجال خبرته التي أمضى فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات كلما أمكن ذلك 0

مادة 36- المهندس المختص هو الذي حصل على إجازته الجامعية في اختصاص معين ومارس هذا الاختصاص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، كما يعتبر كل من حصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها مختصاً في المجال الذي أعد بحثه وأطروحته حولها 0
كما يعتبر بحكم المهندس المختص كل من حصل على إجازة عامة في الهندسة الزراعية ومارس العمل في مجال معين لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكان خلالها نتجاً ومتابعاً جيداً 0 
مادة 37- تحدد الإختصاصات الأساسية التي يمكن للمهندس ممارسة اختصاصه فيهــا بما يلي :
- الاختصاص في الإنتاج النباتي : ويشمل كل ما يتعلق بإنتاج الحبوب – خضار – الفاكهة –  البقول – المراعي – الأعلاف ، الزراعات المحمية  والمحاصيل الصناعية ، وغيرها 
-الاختصاص في  الإنتاج الحيواني : ويشمل كل ما يتعلق بتربية إنتاج الدواجن والأبقار والأغنام والماعز والأسماك وتغذية الحيوان وغيرها 0 
-الاختصاص في الأغذية : وتشمل كل ما يتعلق بالصناعات الغذائية في كونسروة وتصنيع الألبان واللحوم والأسماك ، وتكنولوجيا الحبوب وأغذية الأطفال وغيرها 
-الا-ختصاص في الإقتصاد الزراعي :ويشمل كل ما يتعلق بإدارة الأعمال الزراعية ، اقتصاديات الإنتاج ، التخطيط ، التمويل ، والارشاد ، والتسويق وتحليل التجارب ، وتقيم قيم الأراضي وتقييم المشاريع 0
-الإختصاص في الأراضي والخصوبة : ويشمل كل ما يتعلق بدراسات الاراضي واستصلاحها وخصوبتها وتغذية النباتات وتقدير العناصر السمادية اللازمة للتربة 0 
- وقابة النبات : وتشمل كل ما يتعلق بمكافحة الآفات والوقاية منها والمبيدات الزراعية وتقدير أضرار الآفات الزراعية ومبيدات الأعشاب والمكافحة الإقتصادية 0 
 - الحشرات النافعة : وتشمل القضايا المتعلقة بالنحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحشرات المتطفلة على الحشرات الضارة ، وغيرها 0
- الهندسة الريفية : وتشمل القضايا المرتبطة بالآلات الزراعية وتصنيعها وإصلاحها واستخدامها في القطاع الزراعي إضافة الى القضايا المتعلقة بالمباني الريفية وتصميمها بما في ذلك محطات الدواجن والأبقار والمساكن الريفية 0  - الري والصرف : وتشمل كافة القضايا المتعلقة بالري وتحديد المقننات ودراسة مشاريع الري الحديث وتنفيذها وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف وتطوير كفاءتها 0 

 -  الشعبة العامة : وتشمل المهندسين الزراعيين الذين لم يحصلوا على اختصاص ، أو الذ1ين لم يحصلوا على خبرة في اختصاص محدد نتيجة لعملهم مدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا الاختصاص 0 
مادة 38- يتولى مجالس الفرع تسجيل المهندس في سجل المختصين الموافق لاختصاصه بناء على طلب يقدمه مرفقاً بالوثائق اللازمة لذلك 0
مادة 39- يكون المهندس مسؤولاً عن تقديم الاعمال المطلوبة منه بشكل جيد ، وتنفيذ الأعمال الموكولة اليه بكل دقة تحت طائلة إنهاء العقد وملاحقه بالأضرار المتحققة 0 
مادة 40- يكون المهندس مسؤولاً مسؤولية شخصية عن تنفيذ العقود المبرمة معه بكل دقة وتنفيذ الخطط المقررة للمشروع والحصول على إنتاج جيد لا يقل عن متوسط الإنتاج في المنطقة في حال تأمين صاحب العمل للمستلزمات الأساسية للمشروع بمواعيدها المناسبة 0 
مادة 41- لصاحب العمل حق العودة على المهندس بالأضرار المتحققة نتيجة الإهمال أو عدم تنفيذ خطة العناية بالمحصول أوبالحيوانات بالشكل المقرر أو إعطاء مشورة خاطئة 0 
مادة 42- لا يجوز للمهندس مخالفة العقد المبرم مع صاحب العمل أو اللجوء الى إبطائه بتشريعات أخرى أو المطالبة بتحويل العقد من صيغة إلى أخرى أو المطالبة بأجور أو تعويضات لم ينص عليها في العقد الأصلي 0 

الفصل الرابع
تصنيف المهندسين 
مادة 43- يصنف المهندسون المختصون تبعاً لممارستهم المهنة وخبرتهم المحصلة في  الفئات الآتية :
- المهندس المتدرب
- المهندس الأصيل
- المهندس الخبير 
مادة 44- المهندس المتدرب هو المهندس المبتدئء في ممارسته المهنة بعد انتهاء دراسته  وعليه العمل بجد ونشاط وبإشراف مهندس أصيل أوخبير لاكتساب المعرفة والخبرة العملية للإشراف على إدارة المشايع الزراعية وباء شخصيته الفنية والعلمية والاجتماعية بما يؤهله التعامل مع المجتمع الجديد وتقديم الخبرة والمشورة 0  
مادة 45-  تكون مدة التدريب للمهندس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ممارسته المهنة بعد إنهاء دراسته وتخفض هذه المدة الى سنتين لحملة الدبلوم والماجستير . وتعتبر شهادة الدكتوراه بمثابة إنهاء فترة التدريب 0 
مادة 46-  يمارس المهندس المتدرب عمله بإشراف مهندس أصيل أو خبير ولكامل فترة التدريب سواء كان عمله في القطاع العام أو في القطاع الخاص 0 
مادة 47- يتوجب على الجهات العامة إخضاع المهندس المتدرب الى دورات تدريبية في المجالات التي سيعمل فيها بغية زيادة معارفه وتنمية إمكانياته الذاتية 0 
مادة 48 –يعتبر المهندس المتدرب مسؤولاً عن أي عمل أو تصرف شخصي يقوم به أثناء فترة تدربه إذا لم يناقشه  مع مهندس أصيل أو مهندس خبير لأخذ موافقته ولمجلس الفرع زيادة فترة التدريب لمدة ثلاث سنوات أخرى للمهندسين الذين يقعون في أخطاء كبيرة نتيجة لتصرفاتهم الشخصية 0 
مادة 49- يقدم المهندس المتدرب في نهاية المدة المحددة طلباً الى مجلس الفرع يشعره فيه بانتهاء فترة تدريبه ويقدم الوثائق المؤيدة لممارسته التدريب خلالها ويتولى مجلس الفرع فحص الوثائق وتحديد موعد انتهاء التدريب 0 
مادة 50- يصدر مجلس النقابة مرتين في العام قرار بتسمية المهندسين الذين اجتازوا مرحلة مهندس متدرب ويعممها على الفروع والجهات المختصة  0 
مادة 51- المهندس الاصيل هو المهندس الذي اجتاز مرحلة التدريب وتمنح هذه المرتبة بقرا من مجلس الفرع ويتولى المهندس في هذه المرتبة القيام بجميع الاعمال المرتبطة بإختصاصه ودون الحاجة الى اشراف مهندس اخر ويفضل استعانته بمهندس خبير في القضايا التي يجدها ضرورية .
مادة 52- يستمر المهندس في هذه المرتبة مدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء فترة تدربه بإستثناء الحاصلين على شهادة الدكتوراه حيث يجتازون هذه المرحلة خلال مدة أربع سنوات تلي حصولهم على الشهادة .
مادة 53- يتقدم المهندس الاصيل بعد المدة المحددة في المادة السابقة بطبل الى مجلس الفرع مرفقاً بالوثائق المؤبدة للاعمال التي قام بها خلال فترة الاصيل ولمجلس الفرع دراسة الطلب وتحديد استحقاق المهندس للانتقال الى مرتبة الخبير.
مادة 54- المهندس الخبير هو المهندس الذي مارس العمل في المجال الزراعي بنجاح مدة لاتقل عن عشر سنوات وقدم خلالها انتاجاً علمياً وعملياً مميزاً في مجال اختصاصه 
مادة 55- يصدر قرار مجلس الفرع بترقية المهندس الى مرتبة خبير في مجال اختصاصه ويرفع الوثائق المؤيدة لذلك الى مجلس النقابة لتدقيقها وتصديقها ويسجل اسمه في جدول الخبراء المختصين اختصاصه .
مادة 56- تعتبر مرتبة مهندس خبير اعلى المراتب الهندسية الزراعية حيث يعتبر المهندس مرجعاً في مجال اختصاصه  ويمارس مهنته بشكل كامل وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون والنظام .
مادة57- يجوز للمهندس المتضرر من قرارات التصنيف التي تصدرها مجالس الفروع الاعتراض على القرار  امام مجلس النقابة  الذي يعتبر قرارا قطعياً بهذا الشأن .
مادة 58- يجوز بمجلس النقابة  بقرار معلل منح المهندسين المبدعين والمبرزين مرتبة خبير دون التقييد بشرط اجتياز المدة المحددة بهذا النظام .
 
الفصل الخامس 
أحكام عامة 
مادة 59-  يحدث في كل فرع للنقابة مكتب للخبرة يضم عدداً من الخبراء بمختلف  الاختصاصات مهمة تدقيق وتصديق الدراسات التي يقوم بها المهندسون كما يمكنه القيام بالدراسات والإشراف .
مادة 60- تحدد رسوم التصديق وحصة العاملين في المكتب بقرار من مجلس النقابة 
مادة 61- لا تطبق على عقود ممارسة المهنة التي يجريها المهندسون مع أصحاب العمل أحكام قانون العلاقات الزراعية سواء أكانت مصدقة من النقابة وفروعها او غير مصدقة ويستثنى من ذلك العقود الخطية التي تنص على المزارعة وفقاً لإحكام القانون العلاقات الزراعية صراحة 
مادة 62- يحدد بقرار من مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام للنقابة كما يحدد حصة النقابة من الأجور والتعويضات  المعفاة من التسديد للنقابة كما يحدد حصة النقابة من الاجور والتعويضات المستحقة للمهندسين لقاء مزاولتهم في مجال الدارسات او الإشراف او التنفيذ بما فيها أعمال الخبرة بمختلف أنواعها .
مادة 63- يحرم من خدمات النقابة وصناديقها ولمدة اقصاها عام كل مهندس لا يعلن عن اعمال ممارسته المهنة التي يقوم بها او يتهرب من تسديد حصة النقابة .
مادة 64- يصدر النقيب بإقتراح من مجلس النقابة وموافقة الوزارة قراراً يتضمن الحد الأدنى لأجور وتعويضات مزاولة المهنة في القطاع الخاص وأعمال الخبرة والتحكيم اما الجهات القضائية كما يحدد مسؤولية ومهام المهندس في كل عمل من أعمال مزاولة المهنة .
مادة 65- لا تطبق الأجور المقرة في المادة السابقة على العاملين في الدولة مهما كانت الأنظمة التي يخضعون اليها إنما تطبق على الأعمال الإضافية الي قد يكلفون بها في غير الإدارات التي يعملون بها وضمن الحدود المقررة في الأنظمة والقوانين المرعية . 
مادة 66- يصدر النقيب قرار بناء على موافقة الوزارة ومجلس النقابة التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القرار وتعتبر جزء لا يتجزأ منه .
مادة 67- يجوز تعديل هذا النظام بقرار من ثلثي اعضاء المؤتمر العام للنقابة وموافقة الوزارة ويعتبر التعديل سارياً اعتباراً من تاريخ تصديقه اصولاً .