الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

النظام الداخلي للنقابة

 

النظام الداخلي

لنقابة المهندسين الزراعيين

الصادر بالقرار رقم 73 /ت تاريخ 23/11/1988

وتعديله بالقرار رقم 17/ت تاريخ 1/8/1991

الفصل الاول

المادة 1   -  يقصد بالتعابير فيما يلي المعاني المدونة جانب كل منها أينما وردت في هذا النظام :

              - المهنة :مهنة الهندسة الزراعية

              - القانون :قانون تنظيم المهنة الصادر برقم /57/ تاريخ 13/9/1980.

              - النقابة :نقابة المهندسين الزراعيين .

              - النقيب : نقيب المهندسين الزراعيين .

              - المهندس :هو الشخص الذي تنطبق عليه أحكام المادة /7/ من القانون.

مادة2 - النقابة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري يمثلها النقيب وتعمل بإشراف المكتب المختص في القيادة القطرية على تحقيق الأهداف الواردة في القانون وخاصة :

أولا: المساهمة في تطوير  فروع الاقتصاد الوطني بشكل عام والزراعي بشكل خاص وذلك عن طريق :

أ‌- اقتراح التوصيات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي خاصة والريف العربي السوري عامة .

ب‌-الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة التخطيطية والتنفيذية التي تبحث في تطوير الريف العربي السوري .

جـ-إقامة  صلات التعاون مع المنظمات الشعبية  والنقابات المهنية في جميع الميادين وبما يخدم  تطوير القطر العربي السوري ويساهم في نموه وتقدمه باتجاه تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

د- إقامة المؤتمرات والندوات العلمية الزراعية والاشتراك  بما يقدم منها داخل القطر وخارجه وإلقاء المحاضرات العلمية الزراعية بهدف توسيع مدارك وخبرات الزراعيين واطلاعهم على كل جديد .

هـ- التعاون مع الهيئات والمنظمات الزراعية المحلية والعربية والدولية  في كل ما يساهم في تحقيق أهداف النقابة

و- ممارسة دور الرقابة الشعبية على الجهات العاملة في القطاع الزراعي بقصد تحسين كفاءة العمل فيها ومكافحة البيروقراطية .

ز- تعبئة قوى أعضاء النقابة وحشد جهودهم وطاقاتهم واستخدماها بشكل يحقق اكبر فائدة للوطن والمجتمع.

ح- المساهمة في دعم القطاع العام والتعاوني الزراعي والمشترك عن طريق تشجيع الأعضاء على العمل لديهم واقتراح الحلول للمشاكل المعيقة لتطويرها .

ط- فتح محلات نموذجية لتداول المواد الزراعية من بذور ومواد مكافحة وأسمدة وآلات …الخ على أسس علمية والاستفادة من الأعضاء العاملين في جهات القطاع العام لادارة هذه المحلات .

ي- المساهمة في تدعيم  وتطوير أعمال الغرف الزراعية وتنمية مواردها والتعاون مع هذه الغرف على إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة

ك- إقامة مشاريع إنتاجية رائدة في فروع الزراعة المختلفة مستفيدين من الموارد الذاتية والقروض التي يمكن الحصول عليها من مؤسسات التمويل الزراعي .

ل- المساهمة  في الشركات المشتركة في القطاع الزراعي واستثمار أموالها بما يخدم تطوير موارد النقابة وتنمية القطاع الزراعي .

ثانياً : العمل على رفع سوية المهنة والنهوض بمستواها العملي والعملي عن طريق :

أ‌-التعاون  مع الكليات والمعاهد العلمية الزراعية لتطوير مناهجها الدراسية بما يؤدي الى زيادة تأهيل وتقوية الخبرات لتلبية متطلبات التنمية الريفية في القطر .

ب‌-التعاون مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العلمية في كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة وزيادة المهارات

ج- الاستفادة من تجارب النقابات والجمعيات المشكلة بالأقطار العربية الشقيقة ومؤتمرات اتحاد المهندسين الزراعيين العرب.

د- تكوين جمعيات علمية للمهندسين المختصين بكل فرع من فروع الزراعة إضافة إلى تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي تبحث في أمور المهنة .

هـ- تنظيم تبادل النشرات والدراسات والمؤلفات العلمية الزراعية ووضعها في متناول الأعضاء .

و- تنظيم ممارسة المهنة وتحديد أجور الأعضاء الذين يمارسونها في القطاعين العم والخاص وإصدار نظام مزاولة المهنة

ز- إبراز الكفاءات العلمية وتبنيها والمحافظة عليها وتشجيع المبادرات الخلاقة .

ثالثاً : رعاية مصالح الأعضاء وتأمين حصولهم على الحقوق التي ضمنتها لهم القوانين والأنظمة النافذة إضافة إلى حثهم على قيامهم بواجباتهم وذلك عن طريق :

أ-متابعة قضايا المهنة لدى الإدارات المختصة والتعرف على أوجه الخلل فيها

ب-السعي مع الجهات المختصة لتوفير مستلزمات عمل الأعضاء وزيادة إنتاجهم في الجهات التي يعملون بها .

ج- الدفاع عن مصالح الأعضاء المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والمعنوية .

د- محاسبة الأعضاء المقصرين عن القيام بواجباتهم المهنية الوظيفية .

هـ- توفير الضمان الصحي والاجتماعي للأعضاء لمواجهة كل ما  يثقل كاهلهم ويخفض من إنتاجهم ويساهم في تأمين الاستقرار النفسي والمهني لهم .

و- التقاضي نيابة عن الأعضاء في كل ما له علاقة بممارسة المهنة لتأمين حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم .

ز- إصدار الأنظمة والتعليمات التي تحفظ حقوق المهندسين العاملين في القطاع الزراعي .

الفصل الثاني

أحكام مزاولة المهنة

مادة 3- المهندس هو كل شخص حصل على الشهادة الزراعية الأولى من كلية جامعية زراعية أو معهد زراعي عالي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن أربع سنوات تكون مقبولة من لجنة تعادل الشهادات العلمية سواء أكانت شعبة عامة أو وفق الاختصاصات المحددة في المادة التالية :

مادة 4-تحدد الاختصاصات الزراعية المقبولة للانتساب إلى النقابة بالاتي :

أ‌-الإنتاج الحيواني وتربية الحيوان والفروع المرتبطة بهما

ب‌-الإنتاج النباتي والفروع المرتبطة به .

جـ- الأراضي والكيمياء الزراعية والفروع المرتبطة بها .

د- الآفات والأمراض والمبيدات ووقاية النبات والفروع المرتبطة بها .

ذ- الاقتصاد والاحصاء والتخطيط الزراعي والفروع المرتبطة بها

ر- الإرشاد والتعليم الزراعي والفروع المرتبطة بها .

ز- الصناعات الزراعية والغذائية والفروع المرتبطة بهما .

س-الهندسة الريفية والفروع المرتبطة بها .

ش- الحشرات الاقتصادية والفروع المرابطة بهما.

ص- الغابات والمراعي والفروع المرتبطة بهما .

ض- البينة النباتية وفسيولوجيا النبات والفروع المرتبطة بهما .

ط- المجتمع الريفي والاقتصاد المنزلي والفروع المرتبطة بهما

ض- الري والصرف الزراعي .

ع- الأسماك والأحياء المائية والفروع المرتبطة بهما .

غ- نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والفروع المرتبطة بهما .

ل- تشجيع المبادرات الخلافة والمواهب العلمية والكفاءات بين الأعضاء وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها

 المادة 5- يحصر حق مزاولة المهنة في القطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص وفي أي جهة كانت ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بأعضاء النقابة ويسري هذا الحصر على المهندسين الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين (7و12) من القانون والمادتين (3و4) من هذا النظام .

المادة 6 أ- امتلاك الأموال النقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقابة

ب- العمل على احداث جمعيات تعاونية وصناديق تسليفية سكنية وادخارية  وفق احكام القوانين والأنظمة لنافذة

أ- لايجوز تكليف غير أعضاء النقابة بأعمال الخبرة الزراعية امام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام

ب- ينظم مجلس النقابة أو مجلس الفرع في كل عام جدولاً بالمهندسين المسجلين في النقابة وتدرج فيه اسماؤهم واختصاصاتهم ويعمم على الدوائر المختصة كما يعمم كل تعديل يطرأ خلال السنة.

المادة 7- يصدر المؤتمر العام للنقابة نظام مزاولة المهنة الذي يحدد الاعمال  الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية ويعتبر نافذاً بعد تصديقه بقرار  من الوزير .

المادة 8- يزاول المهندس مهنته بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ورفع شأن المهنة وهو مسؤول وظيفياً امام ادارته ومهنياً امام نقابيته عن كل خلل في ذلك .

الفصل الثالث

التسجيل في النقابة

المادة 9- جميع الخريجين الذين تنطبق عليهم احكام المادة  /7/ من القانون أعضاء اعتباراً من تاريخ تخرجهم ويتوجب عليهم التسجيل في النقابة لاكتساب الحقوق النقابية والمهنية الممنوحة للاعضاء المسجلين .

المادة 10- يحدد رسم التسجيل في النقابة بمبلغ /1000/ ليرة سورية والاشتراك الشهري بمبلغ /10/ ليرات سورية وذلك اعتباراً 1/1/1989 ويستمر تحصيل الاشتراك من الاعضاء المسجلين عن المدد السابقة لهذا التاريخ كما كانت عليه في النظام السابق .

المادة 11- يقدم المهندس طالب التسجيل  في النقابة طلبه إلى مجلس الفرع العامل في نطاقه مع رسم الانتساب والوظائف الاتية:

أ- استمارة انتساب وفق النموذج المعتمد من مجلس النقابة موضحاً فيها عنوانه الدائم والعنوان  الوظيفي مع تحديد مكان ونوع العمل الذي يمارسه .

ب- صورة عن قيد السجل المدني أو صورة مصدقة عن هويته الشخصية .

ج-استمارة ووثائق التخصص والخبرة التي مارسها بعد تخرجه

د-نسخة عن السجل العدلي تظهر انه غير محكوم بعقوبة جناية أو جنحة أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة

هـ- صورة مصدقة عن الشهادة التي يحملها أو مصدقة عنها موثقة حسب الاصول وتنوب جداول التخرج المبلغة من الهيئات الجامعية إلى النقابة اصولاً عن هذه الوثيقة .

و- أربع صور شمسية قياس 3-4 سم .

ز- طلب انتساب لصندوق  التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي والصحي وفق الاستمارات المعتمدة من مجلس الإدارة لكل منهما .

ح- ايصال دفع رسم الانتساب المقرر للنقابة  وكل من صناديقها

المادة 12-يجوز للمهندسين الزراعيين العرب الذين ينتمون بجنسيايتهم إلى اقطار عربية اخرى الانتساب للنقابة ويتوجب في سبيل ذلك تأمين الوثائق السابق ذكرها في المادة /11/ مصدقة من وزارة الخارجية وتأدية كامل التزاماتهم تجاه النقابة وصناديقها  من تاريخ اقامتهم في القطر ويستفيد هؤلاء من خدمات النقابة وصناديقها وفقاً للقواعد المحددة من مجلس النقابة .

المادة 13- سجل الطلب المكتمل الوثائق في سجل الواردة في الفرع ويعطي رقماً متسلسلاً يبين تاريخ التسجيل ويحال إلى مجلس الفرع لدراسته واتخاذ القرار اللازم بقبول الطلب أو رفضه وعلى ان تذكر الرفض ويرفع إلى مجلس النقابة خلال مدة اسبوعين مع الرأي المعلل سواء بالموافقة أو الرفض وعلى مجلس النقابة ان يبت بالطلب خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه بقرار معلل ويتم تسجيل اسم الزميل في سجل العضوية ويعطي العضوية ويعطي رقماً للعضوية ويبلغ من رفض طلبه مع اسباب الرفض

المادة 14- يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض امام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها

لمادة 15أ- يؤدي المهندس الذي  تم تسجيله في سجل النقابة القسم التالي امام النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من بكلف بذلك .

(( أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهداً في خدمة المصلحة العامة وأن أساهم في بناء مجتمع التقدم والاشتراكية )) .

ب- تفتح لمن قبل طلبه إضبارة في كل من النقابة والفرع يوضع فيها نسخة عن وثائق الانتساب والتغيرات الطارئة على عمله ومعاملاته مع النقابة وصناديقها وممارسته للمهنة

المادة 16ا- تبني النقابة على أساس هرمي ويتضمن هيكلها التنظيمي التشكيلات الآتية :

-المؤتمر العام

-مجلس النقابة

-هيئات الفروع

-مجالس الفروع

-هيئات الوحدات الهندسية الزراعية

-مجالس الوحدات الهندسية الزراعية.

-وتحدد أسس تشكيل كل منها وصلاحياتها طبقا لما هو ورد في النظام الداخلي .

الفصل الأول

المؤتمر العام

المادة 17- المؤتمر العام هو أعلى سلطة في النقابة يتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع وعضو متمم واحد عن كل /100/(مائة)عضو من أعضاء هيئة الفرع أو أجزائها وعلى أن لا يزيد عدد أعضاء المؤتمر العام الممثلين لكل فرع عن /12/عضو شريطة أن لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات.

المادة 18- يجتمع المؤتمر العام سنويا لدورة عادية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة كما يجوز عقده لدورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي مقدم من ربع أعضاء المؤتمر العام على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .

المادة 19- تكون الدعوة لإجتماع المؤتمر العام بكتاب خطي يوجهه النقيب إلى الأعضاء مرفقا بجدول الأعمال والوثائق اللازمة وقبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل ولا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى للمرة الثانية خلال اسبوعين من تاريخ الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

المادة20- يترأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سناً 

أ‌-في الدورة العادية :

1- مناقشة التقارير المقدمة من مجلس النقابة عن السنة المنصرمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

2-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة عند انتهاء الدورة الإنتخابية .

3-إقرار النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة وغيرها من الأنظمة.

4-إقرار الموازنة السنوية المقترحة من مجلس النقابة .

5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر للسنة المقبلة

6- مناقشة مقترحات مجالس الفروع أو أعضاء المؤتمر العام والمقدمة قبل موعدالجلسة بإسبوع على الأقل .

7- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة .

8- إقرار الأنظمة المقترحة لصناديق النقابة أو تعديلها .

9- البحث في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لاتدخل في اختصاصات مرجع آخر واتخاذ القرارات المناسبة حيالها .

10- تصديق الحساب الختامي

ب‌-في الدورة الاستثنائية :

1- -سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه.

2-  تعديل بعض الأنظمة التي لها صفة الإستعجال.

3- مناقشة سياسة النقابة وتطوير نشاطاتها .

4- مناقشة كافة الأمور الواردة في طلب الدعوة والتي لا تدخل ضمن اختصاص مرجع آخر .

المادة 21- تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس

الفصل الثـاني

مجلس النقابة

المادة 22- يتألف مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء وتكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات

المادة 23- يشترط فيمن يرغب بتريح نفسه لاي من المناصب النقابية أو للعضوية المتممة للمؤتمر العام توفر ما يلي

أ‌-تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه اصالة أو كفالة للنقابة وصناديقها حتى تاريخ الترشيح.

ب‌-ان لايكون معاقباً بأية عقوبة نقابية .

ج- ان يكون قد زاول المهنة للمدد المحددة في القانون والنظام الداخلي للمنصب الذي يرغب بالترشيح إليه.

د- ان لايكون قد ادين من قبل القضاء أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بجرم الاختلاس والتزوير أو الرشوة أو الاساءة لسمعة المهنة والتي يعاقب عليها وظيفياً بعقوبة شديدة .

المادة24- يفتح باب الترشيح قبل شهر من موعد إجراء الاتتخابات ويقفل قبل اسبوع من موعدها ويقدم طلب الترشيح خطياً إلى النقابة أو أحد فروعها ويسجل بديوان النقابة أو الفرع بأرقام متسلسلة وتتولى الفروع ابلاغ النقابة برقياً بأسماء المرشحين عند انتهاء موعد الترشيح .

المادة 25-أ- يجري الانتخاب بالاقتراع السري بحضور ممثل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ويكون الفوز بالاكثرية المطلقة وفي حال تساوي الاصوات يعاد الانتخاب بين المتساوين .

ب- تبلغ وزارة الزراعة الزراعة والاصلاح الزراعي الدعوة لارسال ممثلها لحضور الجلسة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا لم لم يحضر مندوبها رغم تبلغها الموعد .

المادة 26- ينتخب النقيب من بين الاعضاء المسجلين في النقابة الذين مضى على مزاولتهم للمهنة عشر سنوات على الأقل أما الأعضاء الثمانية فينتخبون من بين الأعضاء المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات .

المادة 27جري انتخاب نائب النقيب وامين السر والخازن من قبل مجلس النقابة في اول جلسة بعد انتخابه  ويتم الترشيح لهذه المناصب  في الجلسة ذاتها

المادة 28- يجتمع مجلس النقابة بصورة دورية كل /15/ يوماً مرة على الاقل بناء على دعوة خطية من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة لامانة السر وتكون جلسات المجلس قاصرة على اعضائه وللمجلس استدعاء من يشاء عند الحاجة لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت

المادة 29- تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور خمسة أعضاء على الاقل من بينهم النقيب أو نائبه وتصدر قراراته بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ولايجوز النظر في الغاء قرار سابق لمجلس النقابة أو تعديله الا بموافقة اكثر من نصف كامل اعضائه.

المادة 30- يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الاول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية بإنتخاب مجلس نقابة جديد .

المادة 31يمارس مجلس النقابة الأعمال الموكولة  اليه بموجب أحكام المادة 32من القانون وعلى الأخص الأعمال التالية :

أ- توجيه الدعوات لاجتماعات المؤتمر العام في المواعيد المحددة وتنفيذ مقرراته كما جاءت وليس لمجلس النقابة تعديلها او تغييرها إلا بموافقة المؤتمر العام أو بتفويض منه .

ب- تعين العدد اللازم من الموظفيه للقيام بالاعمال الفنية والادارية والكتابية والحسابية العائدة للنقابة ضمن حدود الإعتمادات المالية المحددة في الموازنة .

ج- تشكيل اللجان الفنية والمهنية والنقابية من أعضاء المجلس أو من خارجه لأغراض معينة وتقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها تحت إشراف المجل

د- حل مجلس الفرع في أحد الحالات التالية :

1 - تكرار غياب غالبية أعضاء المجلس الفرعي عن حضور الجلسات لأسباب غير مبررة أو عدم انتظام اجتماعاته بشكل يقدره مجلس النقابة .

2 - عند تمنع المجلس الفرعي عن تنفيذ مقررات النقابة لأسباب لا يقبلها مجلس النقابة .

3 - لاساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال في الأغراض المخصصة من أجلها .

4-  عندما تتعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للقطر .

5- في حال حصول منازعات بين أعضاء المجلس الفرعي بشكل يؤدي الى إرباك عمله والإساءة لسمعة وكرامة المهنة .

هـ - منح المكافآت التعويضات للأعضاء المجدين وكذلك للعاملين في النقابة .

و- النظر في الخلافات التي تقع بين الأعضاء وحلها بما يحفظ مصالح الأعضاء ويمكن لمجلس النقابة أن يتدخل في تسوية الخلافات التي قد تقع بين الأعضاء والآخرين بما يحفظ كرامة المهنة وينصف الأعضاء .

المادة 32- اذا كان لأحد الأعضاء عذر يمنعه من الحضور فعليه أن يبلغ ذلك الى النقيب أو أمين السر قبل الجلسة وإلا اعتبر غائباً بغير عذر ويسجل ذلك في محضر الجلسة .

المادة 33- إذا غاب احد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس لخمس مرات متتالية بدون عذر أو (50%) من مجموع جلسات المجلس خلال ستة اشهر فيعتبر العضو متخلياً عن عضويته ويتولى المجلس دعوة العضو المتخلف لسماع آرائه ويصدر قراره إما بقبول عذره أو بإسقاط عضويته ويصبح مكانه شاغراً .

المادة 34- يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب أو نائبه وعدد لايزيد  عن خمسة أعضاء وبما لايزيد عن عضوين من أعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة في المحافظات ويطبق على تفرغهم احكام المادة /36/ من القانون .

المادة 35- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من احد اعضائه في أي من اجتماعاته العادية أو الاستثنائية ووفق الشروط المحددة في المادة /35/ من القانون

المادة 36- إذا شغر مكان عضو أو اكثر في المجلس يجري انتخاب البديل أو البدلاء عند انعقاد المؤتمر العام العادي وفي حال شغور اكثر من نصف أعضاء المجلس يدعى المؤتمر العام لاجتماع استثنائي لانتخاب مجلس جديد .

المادة 37النقيب امر الصرف في النقابة وله ان يفوض نائبه ورؤساء الفروع ببعض الصلاحيات المحددة في المادة /34/ من القانون  كل ضمن منطقة عمله

المادة 38- يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب اثناء غيابه وعند تعذر قيامه بمهامه .

المادة 39- يقوم امين السر بما يلي :

أ‌- تحضير جدول اعمال الجلسات

ب‌- تدوين محاضر جلسات مجلس النقابة والتوقيع عليها

ج- متابعة اعمال اللجان المشكلة من قبل النقابة

د- تنفيذ مقرارات المجلس المؤتمر العام وتبلغها لاصحاب الشأن

هـ- تنظيم التقارير الادارية الدورية والسنوية لعرضها على المجلس لاقرارها

و- الاشراف على مقر النقابة والمحافظة على اوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها وخاتمها

ز- الإشراف على العاملين في النقابة وعلى الاعمال الكتابية والمراسلات والسجلات والمصنفات اللازمة لأعمال النقابة الإدارية .

ح- يمارس الخازن اعمال امين السر اثناء غيابه وعند تعذر قيامه بمهامه .

المادة 40- يقوم الخازن بما يلي :

أ‌- الإشراف على الأعمال المالية والمحاسبية للنقابة والاشراف على امين الصندوق والقيام بالجرد الدوري والمفاجىء للصندوق.

ب‌- التوقيع على الشيكات مع النقيب أو نائب النقيب

ج- المحافظة على ممتلكات النقابة ومخازنها وجميع موجوداتها .

د- الاشراف على الجرد السنوي في نهاية كل عام وتحصر فيه اموال النقابة وممتلكاتها وموجوداتها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس .

هـ- مراقبة صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ومتابعة تحصيل الواردات.

و- الاشراف إلى السجلات المالية  والمحاسبية وسجلات المستودع وسجل الاصول الثابتة .

ز- مراقبة حسابات النقابة في المصارف  والتأكد شهرياً من تدقيق المحاسبين للكشوف ومطابقتها على حساباتهم .

ح- اعداد التقارير المالية السنوية منها والدورية لعرضها على المؤتمر العام والمجالس المختصة .

الفصل الثالث

هيئة الفرع

المادة 41- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر تنطبق عليها احكام المادة /38/ من القانون

المادة42-1 - تتألف هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلي الوحدات الهندسة الزراعية المكونة من مجالس الوحدات والاعضاء المنتخبين من الوحدات في المحافظة

المادة 43- تتولى هيئة الفرع الصلاحيات المحددة بالمادة /41/ من القانون وعلى الاخص:

1-  انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام .

2- دراسة الوضع الزراعي في المحافظة واقتراح اسس تطويره .

3- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع واقراره واقتراح الموازنة الجديدة

لمادة 44- يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونياً بحضور اكثرية اعضائها وإذا لم تتوفر الاكثرية تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . ا

الفصل الرابع

مجلس الفــرع

المادة 45- يتكون مجلس الفرع من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من أعضاء الفرع وتكون مدة الدورة الإنتخابية خمس سنوات .

المادة 46- يدعو رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع هيئة الفرع لاجتماع عادي أقصاه منتصف شهر شباط من كل عام وبالتنسيق مع مجلس النقابة وتجتمع هيئة الفرع بناء على قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث الأعضاء المسجلين في الفرع على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة .

المادة 47 - يرأس رئيس الفرع اجتماعات هيئة الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

المادة 48- تنتخب هيئة الفرع رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وفقا للتعليمات التي يضعها مجلس النقابة .

 المادة 49 - ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس وأمينا للسر وخازناً.

المادة 50- إذا انتخب أحد رؤساء مجالس الفروع أو أحد أعضائها لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ انتخابه لإنتخاب البديل .

المادة 51- يتولى مجلس الفرع الإختصاصات الآتية :

أ‌- تنفيذ قرارات هيئة الفرع وما يوكل إليه من تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

ب‌- قرارات وتعليمات مجلس النقابة .

ج- جباية الأموال وتحصيل الرسوم العائدة للنقابة من أعضاء الفرع .

د- إدارة أموال وحسابات الفرع وفق مقررات مجلس النقابة والأنظمة المالية .

هـ-دراسة القضايا المتعلقة بصناديق النقابة ورفع مقترحاتها إلى المجالس المختصة .

و- حل الخلافات الحاصلة بين الأعضاء في المحافظة بسبب المهنة وإعلام مجلس النقابة بنتائجها أو إحالة النزاع إلى مجلس النقابة .

ز- تنفيذ كل ما من شأنه رفع سوية المهنة والنهوض بمستواها العلمي والعملي وتدعيم الروابط الفنية والنقابية والإجتماعية بين الزملاء الأعضاء .

ح- الإشراف على مشاريع النقابة الإستثمارية في المحافظة .

ط- متابعة كافة القضايا المتعلقة بالمشاريع الإنتاجية للنقابة والعمل على تطويرها .

ي – تشكيل اللجان الفنية والمهنية الدائمة منها والمؤقتة .

ك- عقد الندوات العلمية للتباحث والتشاور في وسائل تطوير القطاع الزراعي في المحافظة .

ل- تمتين الروابط بين الفرع وبقية فروع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في المحافظة عن طريق إجراء الإتصالات وعقد الندوات واللجان المشتركة 0000 الخ .

م- اقتراح تعيين العاملين اللازمين لفرع النقابة .

ن- عرض خطة عمل ونشاط الفرع على هيئة الفرع لإقرارها .

المادة 52-  يمارس رئيس مجلس الفرع الصلاحيات التالية :

أ‌-  رئاسة وإدارة جلسات مجلس الفرع .

ب‌-  تمثيل فرع النقابة أمام القضاء والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المحافظة .

ج-  توقيع العقود والإتفاقيات التي يقوم بها فرع النقابة بتفويض خاص من مجلس النقابة .

د - التوقيع على سندات الصرف والقبض والشيكات المتعلقة بفرع النقابة إلى جانب توقيع الخازن

هـ - التوقيع على الدعوات والمراسلات إلى جانب توقيع أمين السر .

لمادة 53- يمارس أمين سر مجلس الفرع الأعمال التالية :

أ - توجيه الدعوات لحضور جلسات مجلس الفرع مصحوبة بجدول الأعمال

ب  - تبليغ مقررات مجلس الفرع وما يصل إليه من قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة لأصحابها وتنفيذ ما يخصه منها .

ج- تنظيم التقارير الإدارية الدورية لعرضها على مجلس الفرع ورفعها لمجلس النقابة بعد إقرارها

د-  الإشراف على مقر فرع النقابة والمحافظة على أوراقه ومحفوظاته وسجلاته وأختامه .

 هـ - الإشراف على المراسلات وتنظيم السجلات والمصنفات الضرورية المعتمدة لدى أمين سر مجلس النقابة

 و- يمارس الخازن مهام أمين السر في حال غيابه .

المادة 54- يمارس الخازن بمجلس الفرع الإختصاصات التالية :

أ - صرف نفقات الفرع ضمن حدود الإعتمادات المخصصة وبناء على قرارات مجلس الفرع المعتمدة من مجلس النقابة

ب - التوقيع على الشيكات   مع رئيس مجلس الفرع

ج- إجراء الجرد السنوي لموجودات فرع النقابة ورفع تقرير سنوي بذلك إلى مجلس الفرع الذي يرفعه بدوره إلى مجلس النقابة للموافقة عليه .

د- يمارس أمين السر اختصاصات الخازن في حال غيابه .

الفصل الخامس

الوحدة الهندسية

المادة 55- تحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية كما يجوز لمجلس النقابة بقرار منه بناءً على اقتراح مجلس الفرع إحداث هذه الوحدات في التجمعات والإدارات في مراكز مدن المحافظات التي يزيد عدد المهندسين الزراعيين فيها عن خمسين مهندسا .

المادة 56- تتألف هيئة الوحدة من جميع المهندسين الزراعيين المسجلين في النقابة والعاملين في مجال الوحدة شريطة تسديدهم لجميع التزاماتهم للنقابة وصناديقها .

المادة 57- تتولى هيئة الوحدة المهام التالية :

1- انتخاب مجلس الوحدة المكون من رئيس وعضوين ممن تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن خمس سنوات .

2- انتخاب ممثلي الوحدة إلى هيئة الفرع وبمعدل ممثل واحد عن كل خمسة أعضاء وبحد أقصى لايزيد عن /75/ممثلا .

3- حشد جهود المهندسين الأعضاء فيها ووضعها في خدمة القطاع الزراعي وتنميته .

4- عقد الإجتماعات الربعية وكلما دعت الحاجة من أجل مناقشة الأمور التالية :

أ‌- دراسة الوضع الزراعي في المنطقة بما في ذلك الخطتين الإنتاجية والإستثمارية ومراقبة تقدم العمل فيهما واقتراح الحلول للصعوبات القائمة .

ب - دراسة اسلوب عمل الاجهزة العاملة بالقطاع الزراعي واقتراح وسائل تطويرها .

 ج- دراسة الامور المتعلقة بالمهنة واقتراح الوسائل الكفيلة بزيادة كفاءة عمل المهندسين .

 د- اقتراح تنفيذ مشاريع انتاجية خاصة بالنقابة ووضع دراسة اولية لها

المادة 58- يختص مجلس الوحدة الهندسية الزراعية بالمهام التالية :

- المشاركة في النشاطات الزراعية والمهنية في منطقى عمله .

- مناقشة القضايا المتعلقة بتطوير العمل المهني في منطقة عمله ورفع المقترحات إلى مجلس الفرع والجهات المختصة

- دراسة الطلبات التي يتقدم بها الاعضاء للحصول على خدمات النقابة وصناديقها ورفعها إلى مجلس الفرع مشفوعة بالرأي .

- تحضير اوراق عمل اجتماعات هيئة الوحدة ورفع تقاريره بنتائجها إلى مجلس الفرع .

- عقد ندوات ثقافية وعلمية للمهندسين العاملين في الوحدة .

- تنفيذ برامج الفرع في المجالات الاجتماعية والمهنية .

- محاولة حل الخلافات التي قد تقع بين الاعضاء أو بينهم وبين الغير بالطرق الودية وتحديد المسؤولية ورفع نتيجة عملها إلى مجلس الفرع للنظر فيها .

- المساهمة في تحصيل الالتزامات من الاعضاء وتسديدها إلى حسابات النقابة وابلاغ مجلس الفرع يكشف بالتحصيلات .

- تمثيل مجلس مجلس الفرع في النشاطات التي تتم في المنطقة والتنسيق مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية العاملة في منطقتها .

- الاشراف على المشاريع الانتاجية والاستثمارية في منطقة عملها .

- تنفيذ جميع ما يكلفه بها مجلس النقابة أو مجلس الفرع من مهام .

المادة 59 -تعمل الوحدة الهندسية بإشراف مجلس الفرع ولاتكون قراراتها نفاذة الا بعد اقرارها من مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص.

الباب الثالث

الفصل الأل

حقوق المهندسين وواجباتهم

المادة 60- المهندسون متساوون في الحقوق والواجبات النقابية مهما اختلف مدة انتسابهم أو ممارستهم للمهنة

المادة 61 - للمهندس المسجل في النقابة حق العمل وممارسة ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية شريطة الوفاء بالالتزامات والاعباء المقررة في الانظمة النقابية .

المادة 62- للمهندس حق التظلم على القرارات المتخذة بحقه إلى المجلس الاعلى أو إلى القضاء ووفقاً لما هو مبين في القانون والنظام .

المادة 63- المهندسون مرتبطون بنقابتهم في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة وحسن ادائها وعليهم العودة إلى النقابة في جميع الامور المتعلقة بذلك .

المادة 64- للمهندس حق الاستفادة من خدمات النقابة وصناديقها ومشاريعها في حدود الانظمة المتعلقة بها وشريطة الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه ويجوز حرمانه من هذه الحقوق بقرار معلل من الجهة المختصة عند مخالفة الانظمة أو القرارات النقابية .

المادة 65 - للمهندس حق المشاركة في الندوات العلمية والنشاطات الثقافية والاجتماعية وعرض انتاجه العلمي والثقافي لتقويمه

المادة 66- للمهندس العامل في جهات القطاع العام حق رفض القيام بأي عمل لايقتنع بجداوه الفنية والاقتصادية أويخالف اختصاصه الاساسي وللجهة العامة عرض الموضوع على مجلس النقابة لتقرير مدى صحة وجهة نظر المهندس من عدمها

المادة 67- على المهندس الذي نقل مركز عمله من محافظة إلى اخرى ان يحصل على بيان من فرع النقابة في المحافظة المنقول منها عن الالتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ النقل لتقديمه إلى فرع النقابة في المحافظة المنقول إليها .

المادة 68- يحظر على المهندس القيام بعمل يتنافى وكرامة المهنة أو ان يمارس عمله بشكل يخالف الانظمة والقوانين وعليه ان يؤدي عمله بكفاءة وان يمتنع عن تأدية أي عمل يؤدي إلى الحاق الضرر بالمصلحة العامة .

المادة 69- تعتبر المهام التي يقوم بها المهندسون العاملون في الاجهزة الحكومية وجهات القطاع العام بناء على تكليف من النقابة مهام رسمية خلال مدة قيامهم بها وتتحمل الجهة التي يعملون بها تعويضات انتقالهم واجور سفرهم .

المادة 70- تلتزم اجهزة الدولة وجهات القطاع العام بتكليف المهندسين بأعمال تتفق واختصاصاتهم وفي حال عدم التقييد بذلك على المهندس اعلام النقابة .

الفصل الثاني

حل الخلافات والعقوبات

المادة 71- على المهندس السعي لحل خلافاتهم المهنية فيما بينهم بينهم وبين اصحاب العمل بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إلى مجلس الفرع الذي وقع فيه الخلاف ثم إلى مجلس النقابة بناء على رغبة الطرفين .

المادة 72- يعاقب المهندسون الذين يخلون بواجباتهم المهنية أو يسيئون إلى سمعة من قبل مجلس الفرع بالعقوبات والحالات المبنية فيما يلي:

التنبيه ويفرض عندما :

أ‌- يقصر العضو في اداء واجبه المسلكي

ب‌- يخالف العضو قرارات مؤتمرات النقابة ومجالسها

ج-  يسىء العضو لاحد زملائه اساءة تتعلق بأمور المهنة

د‌- يرفض العضو المشاركة في نشاطات النقابة ولجانها .

هـ- يتخلف العضو عن التسجيل في النقابة خلال سنتين من تخرجه .

و- يقصر في تسديد التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة وصناديقها لمدة سنتين .

ثانياُ : الانذار –ويفرض بحق العضو الذي عوقب مرتين بعقوبة التنبيه واستمر بمخالفته

المادة 73- تعتمد العقوبات في المادة السابقة وتصبح نافذة بقرار من مجلس النقابة يعمم على الفروع

المادة 74- يعاقب بقرار من مجلس النقابة المهندسون الذين تكرر اخلالهم بواجباتهم واساءاتهم الشيدية لاهداف النقابة وسمعة المهنة بالعقوبات والحالات المبينة فيما يلي :

اولاً : الحرمان :يحرم العضو من المهنة لمدة سنيتن في الحالات الاتية :

أ‌- تكرار المخالفات  التي استوجبت التنبيه والانذار .

ب‌- التشهير بالنقابة ومجالسها والاساءة عمداً لسمعة اعضائها .

ج- عدم تقدمه بطلب تسجيل في النقابة وتسديد الرسوم والاشتراكات بعد تخرجه بأربع سنوات .

د- عدم تسديد ما عليه من التزامات مالية للنقابة  وصناديقها لمدة أربع سنوات بالرغم من تنبيهه وانذاره اصولاً .

هـ- مخالفة قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة والتشكيك بها وطرح الاشاعات المغرضة حولها ومحاولة تحريض الزملاء عليها .

ثانياً : الفصل : يفصل العضو من النقابة المركزية بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النقابة وفقاً لاحكام القانون في الحالات التالية :

أ‌- مخالفة الاهداف الاساسية للنقابة بشكل يؤدي إلى زعزعة الثقة بها .

ب-إقامة تكتلات جانبية أو اصدار نشرات بإسمها تسىء إلى سمعة النقابة واهدافها .

ج- الادانة بموجب حكم قضائي بجرم شائن أو اختلاس أو تآمر على سلامة الوطن أو ما شابهها .

د-التقصير بأداء الواجب المهني أو السكوت عن المسئين الذي تؤدي اساءتهم إلى الحاق اضرار جسيمة بالمهنة أو النقابة .

هـ- كل من فرضت بحقه عقوبة الحرمان ولم يرتدع خلال مدة العقوبة .

المادة 75- يحق لمجلس النقابة انهاء عقوبتي الحرمان والفصل في الحالات الاتية :

أ‌- ابراز المعاقب وثائق مثبتة تؤكد صحة ما نسب إليه .

ب‌- تعهد المعاقب خطياً بعدم تكرار الاسباب المؤدية إلى العقوبة واعتذاره عما بدر منه .

المادة 76- لا يستحق العضو المفروضة عليه عقوبة الحرمان أو الفصل التعويضات التي يتقاضاها من أي من الجهات العامة التي يعمل لديها وايقافها من تاريخ صدور العقوبة .

المادة 77- يتوجب على الاعضاء المعاقبين بأي من العقوبة السابقة بإستثناء الفصل الاستمرار بتسديد التزاماتهم تجاه النقابة وصناديقها كما يتوجب على الاعضاء الذين الغيت عقوبة فصلهم تسديد كامل ما يتوتب عليهم من التزامات بما فيها فترة الفصل إضافة إلى دفعهم لرسوم اعادة التسجيل.

الباب الرابع

الفصل الاول

احكام مالية

المادة 78- يحدد للنقابة موازنة تقديرية سنوية للصرف توضع من قبل مجلس النقابة وتصدق من المؤتمر العام ويجوز تعديلها عند اللزوم اثناء السنة بقرار من مجلس النقابة ضم