الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

القانون 57 تنظيم مهنة الهندسة

 تنظيم مهنة الهندسة الزراعية

ملاحظة : تم تعديل بعض أحكام القانون رقم /57/ لعام 1980  بموجب المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1991 . وتم ادخال التعديلات أصولاً .

القانون رقم /57/ وتعديلاته

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور  وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقده بتاريخ 10/5/1400 هـ 

الموافقة لـ 26/3/1980 م

يصدر ما يلي :

الباب الأول

الفصل الأول

   تنظيم مهنة الهندسة الزراعية 

المادة 1- مهنة الهندسة الزراعية هي فن الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستغلالها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع . وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع العربي الإشتراكي واستمرار تطويره .المادة 2- تتألف في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية علمية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية احداثها وصلاحيتها وهيكلها التنظيمي .المادة 3-.تتمتع النقابة بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون وتكون عضواً في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وفي الإتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية  

المادة 4- تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف التالية :


أ‌-المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية عن طريق الإشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها الريف العربي السوري .

ب‌-التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير القطر العربي السوري في جميع الميادين والمساهمة في نموه وتقدمه بهدف تحقيق المجتمع العربي الإشتراكي الموحد .

ت‌-رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات تطوير القطر اقتصادياً واجتماعياً .

ث‌-تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق أكبر فائدة للإقتصاد الوطني .

ج‌-رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمهنوية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية .

ح‌-المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية في القطر .

خ‌-تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات العلمية الزراعية .

د‌-إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .

ذ‌-التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والعربية الدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية .

ر‌-دعم القطاع العام التعاوني الزراعي والغرف الزراعية عن طريق توعية وتشجيع الأعضاء على العمل فيها ووضع الدراسات والمقترحات اللازمة لحل المشاكل التي تعيق تطورها .

ز‌-ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي ومكافحة البيروقراطية .

س‌-تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب العلمية والكفاءات بين الأعضاء وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها .


مادة 5- تقوم النقابة بجميع الاعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص ..

أ‌-امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقابة .

ب‌-العمل على إحداث جمعيات تعاونية وصناديق تسليفية سكنية وادخارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

ت‌-إصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والإرشادية الزراعية .

مادة 6- أ- للنقابة حق التقاضي بإسم أعضائها جماعات وأفراداً في كل ما له علاقة بممارسة المهنة ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك .

ب- يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك . 


الفصل الثاني 

مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها

مادة 7- يعتبر مهندساً زراعياً في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها  على أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات . ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية .

مادة 8- لا يجور لأحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواءً في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة .مادة 9- لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع .

مادة 10- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي ما لم يكن حاصلاً على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون .

مادة 11- يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن .

مادة 12- يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الإنتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها .

مادة 13- يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية أو تنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ .

مادة 14- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية ويصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق هذه الأجور عند عدم وجود اتفاق خطي أو حصول خلاف على ذلك .


الفصل الثالث

التسجيل في النقابة 

مادة 15- يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون :

أ‌-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن يطبق عليه احكام المادة /12/من هذا القانون .

ب‌-حاملاً لقب مهندس زراعي وممن تطبق عليهم أحكام هذا القانون .

ت‌-غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة .

مادة 16-     أ- يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع مع رسم الإنتساب والوثائق التي تثبت الشروط فيها المنصوص عليها في المادة /15/ويقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ، ويرفع قراره الى مجلس النقابة لاتخاذ القرار .

ب – يجوز لمن رفض طلب تسجيله الإعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم .

مادة 17- يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي :

" أقسم بالله العظيم أن اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهداً في خدمة المصلحة العامة " .


الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها 


الفصل الأول

المؤتمر العام

مادة 18- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع يحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام .

مادة 19 – يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية :

أ‌-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .

ب‌-إقرار الأنظمة المركزية والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة .

ت‌-سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه وفقاً للمادة /35/ من هذا القانون .

ث‌-مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المقتضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة .

ج‌-تعين مفتش حسابات للنقابة وصناديقها .

ح‌-النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لا تدخل في اختصاصات مرجع آخر في النقابة .

مادة 20- يجتمع المؤتمر العام سنوياً في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله .

مادة 21- يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو المطلب الغاية من الدعوة .

مادة 22- يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سناً .

مادة 23- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .

مادة 24- تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات  يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة 25- يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 26- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الإجتماعات العادية والإستثنائية .

الفصل الثاني

مجلس النقابة

مادة 27- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من :

أ‌-النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات .

ب‌-ثمانية اعضاء من المسجلين في النقابة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن سبع سنوات .

مادة 28- يوزع مجلس النقابة على أعضائه المهام المحددة في النظام الداخلي .

مادة 29- مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات .

مادة 30- يدعو النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة المؤتمر للإنعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لانتخاب مجلس النقابة الجديد .

مادة 31- يحدد النظام الداخلي قواعد ترشيح وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وطريقة ممارستهم صلاحيتهم .

مادة 32- يتولى مجلس النقابة النظر في الأمور الموكولة اليه بموجب أحكام هذا القانون وخاصة المسائل التالية :

أ‌-دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته وتوصياته .

ب‌-تنسيق نشاطات مجالس الفروع والاشراف على اعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية وإصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق 

ت‌-حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب بدلاً منه خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ حله .

ث‌-تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بين الاعضاء وفق أحكام هذا القانون .

ج‌-النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين أو للعاملين في النقابة والاعفاء من الرسوم للأعضاء الذين تقضي ظروفهم ذلك وفرض العقوبات التأديبية بحق الأعضاء المقصرين .

ح‌-تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة والبت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ .

خ‌-المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها .

د‌-فض المنازعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين .

ذ‌-إصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة بعد إقرارها أصولا ً .

ر‌-إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم .

ز‌-تقرير عقد الندوات والمحاضرات العلمية الزراعية والاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى اليها النقابة وتسمية ممثليها .

س‌-اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة وتنفيذ أهدافها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى .

مادة 33- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح  الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة 34- 

أ‌-يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولاً وله حق التقاضي باسم النقابة .

ب‌-ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحيته .

مادة 35- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغياً إذا لم يحضر ثلثي كامل أعضاء المؤتمر العام في الجلسات الإستثنائية المعقودة لهذا الغرض .

مادة 36- يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المتفرغون من ميزانية النقابة التعويضات المستمرة التي يفقدونها نتيجة لتفرغه اضافة الى تعويض التمثيل المحدد في النظام الداخلي للنقابة .

مادة 37- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في اول اجتماع للمؤتمر العام .

الفصل الثالث

فروع النقابة

مادة 38-  يحدث فرع للنقابة في كل محاظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو .

مادة 39- تتألف أجهزة الفرع من :

أ – هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين .

ب – مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه .

مادة 40- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الفرع خمس سنوات .

مادة 41- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات والاعمال التالية :

أ‌-انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات .

ب‌-مناقشة وتصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع عن السنة المنتهية واقتراح الموازنة الجديدة للفرع ورفعها الى مجلس النقابة لإقرارها .

ت‌-سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع .

ث‌-دراسة الوضع الزراعي في المحافظة واقتراح أسس تطويره .

ج‌-دراسة آلية عمل الأجهزة الزراعية واقتراح أسس تحسين كفاءتها الفنية والادارية دراسة التقارير التي يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضها عليه واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .

مادة 42- لايكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين في الفرع والمسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وصناديقها وإذا لم تتوفر هذه الاكثرية فتجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونية في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالاكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

مادة 43- تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناءً على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها كما تجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدم من ثلث أعضاء هيئة الفرع .

مادة 44- تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

مادة 45- يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته وينفذ القرارات ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم الفرع وينوب عنه نائبه في حال غيابه .

مادة 46- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد .

مادة 47- تحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية كما يجوز لمجلس  النقابة إحداث وحدات في التجمعات والإدارات في مراكز مدن المحافظات التي يزيد عدد المهندسين الزراعيين فيها عن خمسين مهندساً ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها وأسلوب انتخاب ممثليها .

الباب الثالث

حقوق المهندسين الزراعيين وواجباتهم وقواعد تأديبهم

الفصل الأول 

مادة 48- تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجيههم أينما وجدوا والمهندس الزراعي مرتبط بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات .

مادة 49- لا يجوز للمهندس الزراعي القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لا يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الإمتناع عن أي عمل تثبت عدم سلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي الى ضرر عام .

مادة 50- يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في أجهزة الدولة وجهات القطاع العام المكلفون بمهام من النقابة بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها وعلى أن تتحمل هذه الجهات تعويضات التفاهم .

مادة 51- يتوجب على جهات القطاع العام تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الاساسي .

مادة 52-للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والانظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم .

مادة 53- على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة لديها وعلى محاسب هذه الجهات حسمها من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها الى النقابة أصولاً .

الفصل الثاني

حل الخلافات

مادة 54- 

أ‌-على المهندسين الزر اعيين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية .

ب‌-على المهندس الزراعي اللجوء الى مجلس الفرع الذي وقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات المهنية التي تقع بينهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع يحال بناءً على رغبة الطرفين الى مجلس النقابة .

مادة 55- يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة ويجوز للعضو أن  يستخرج صوراً رسمية عنها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصارفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته .

مادة 56- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي :

1-التنبيه

2-الإنذار

3-الإيقاف عن مزاولة المهنة .

4-الفصل .

مادة 57- يفرض  مجلس الفرع عقوبة التنبيه في الحالات الآتية :

1-عندما يقصر العضو في أداء واجبه المسلكي المقرر في النظام .

2-عندما يخالف العضو قرارات النقابة .

3-عندما يرفض العضو المشاركة في نشاطات لجان النقابة .

4-عندما يسيء إلى أحد زملائه اساءة تتعلق بأمور المهنة .

مادة 58- يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذار إذا تكرر ارتكاب العضو للمخالفات التي تستوجب التنبيه.

مادة 59- يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنتين في حـال تكرر المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناءً على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع .

مادة 60- يفرض مجلس النقابة بأكثرية الثلثين عقوبة الفصل من النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين :

1-إذا خالف العضو أهداف النقابة مخالفة خطيرة وذلك بالعمل أو التكتل أو النشر لتحوير الأهداف أو التآمر عليها أو زعزعة ايمان الزملاء المهندسين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد تهديم النقابة .

2-إذا أخل العضو بالنظام الداخلي إخلالاً جسيماً أو قصر بأداء واجبه المهني ونتج عن هذا التقصير ضرر جسيم أو قام بأعمال ماسة بكرامة المهنة .

مادة 61- في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمحاكمة أمام مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة بقرار منه بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول وإذا تخلف العضو عن المثول أمام مجلس الفرع بدون عذر مقبول جازت محاكمته غيابياً .

مادة 62- تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن أمام محكمة النقض وفق الأصول النافذة .

مادة 63- لا تتخذ أي عقوبة إلا بعد التحقيق .

مادة 64- تحفظ صورة من العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية .

مادة 65- يستمر العضو المعاقب بأية عقوبة أخرى بدفع رسوم النقابة والاشتراكات وغيرها .

مادة 66- لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الدولة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية .

مادة 67- إذا حصل بعد حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة اعادة النظر فيما نسب اليه .

مادة 68- إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وللنقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق .

الباب الرابع

الأحكام المالية 

مادة 69-يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة .

مادة 70-يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة المقبلة قبل انعقاد  الإجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع المؤتمر العام فيجري العمل بميزانية شهرية اثني عشرية بنسبة ارقام ميزانية السنة السابقة حتى يتم إقرار الميزانية الجديدة ويجوز تعديل الميزانية عند اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها .

مادة 71- تتألف واردات النقابة من :

أ‌-رسوم التسجيل وإعادة التسجيل والاشتراكات السنوية .

ب‌-الهبات والتبرعات التي يوافق عليها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي على قبولها .

ت‌-ريع تعويضات أعمال الخبرة الزراعية أمام القضاء أو لدى أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء النقابة وتنظيم كيفية استيفائها من قبل وزارة المالية .

ث‌-موارد النقابة الناشئة عن ممارستها أعمالها . 

ج‌-نسبة من تعويضات كشوف الحجز الزراعي وغرامات المخالفات الحراجية المنصوص عليها في قانون الحراج وتعديلاته .

ح‌-حصة من واردات الغرف الزراعية وتحدد الموارد المذكورة في الفقرات (أ،هـ،و) السابقة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

مادة 72- تتألف نفقات النقابة من :

أ‌-نفقات الادارة العامة والخاصة .

ب‌-الاعانات والتعويضات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي .

الباب الخامس

أحكام مختلفة 

مادة 73- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام .

مادة 74- يصدر النقيب بناءً على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقاً لما هو محدد في هذا القانون ، ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع .

مادة 75- يحق لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته وذلك أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخابات وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم ويجوز لكل من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية .

مادة 76- إذا أقرت المحكمة المشار اليها في المادة السابقة الطعن الخاص بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون  فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الطعن .

مادة 77-يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكماً في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم .

مادة 78-  يحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها تحدد كيفية تكوين رأسماله وتمويله وكيفية ادارته واستثماره وشروط تخصيص رواتب المتقاعد والتعويضات والاعانات بقانون احداثه بناء على قرار المؤتمر العام للنقابة .

مادة 79- تستمر ولاية مجلس النقابة القائم عند نفاذ هذا القانون مع مجالس الفروع الى ان تتم الدعوة الى الانتخابات وفق احكام هذا القانون على ان يتم انجاز هذه المهمة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

مادة 80- يفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حالياً وعلى أن يعرض هذا النظام على المؤتمر العام في أول انعقاد له لدراسته واقراره .

مادة 81- تزول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .

مادة 82- يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلسي النقابة التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة 83- تلغى جميع الاحكام المخالفة لنصوص هذا القانون .

مادة 84- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 4/11/1400 هـ الموافقة 13/9/1980