الجمهورية العربية السورية

نقابة المهندسين الزراعيين

أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل ... المزيد
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط ... المزيد
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين ... المزيد
سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف ضد مقار حكومية في البرازيل وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة ... المزيد

اللائحة التنفيذية لصندوق الضمان الصحي


 

 

 

 

                                                الباب الأول

 

 

 

                                            إحداث الصندوق

 

 

 

 

 

 

 

مادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها :

 آ -  النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين

ب – المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين

جـ - مجلس النقابة : مجلس نقابة المهندسين الزراعيين

د - الصندوق : صندوق الضمان الصحي والإجتماعي لأعضاء النقابة

   هـ -  مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق .

و -  المجلس المشترك : إجتماع مجلس النقابة مع مجلس إدارة الصندوق في إجتماع واحد

ز - مجلس الفرع : مجلس فرع النقابة في المحافظة

ح - لجنة الضمان الصحي اللجنة المشكلة  في كل فرع من فروع النقابة  .

ط - العضو : المهندس الزراعي المنتسب لنقابة المهندسين الزراعيين والمشترك بالصندوق .

 

 

 

 

 

 

 

مادة 2- يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية :

 

 

 

آ - مساعدة الأعضاء بتحمل قسم من  النفقات الصحية لهم ولأسرهم وطبقاً للشروط  الواردة في هذا  النظام 

 

 

 

  ب - مساعدة الأعضاء وأسرهم بمنحهم الإعانات الإجتماعية  وطبقاً للشروط الواردة في هذا النظام

  ج -  مساعدة الأعضاء في حال  تعرضهم لكوارث حسب الشروط الواردة في هذا النظام .

مادة 3-  عضوية الصندوق إلزامية لجميع أعضاء النقابة إعتبارا من تاريخ تخرجهم ويستفيد الأعضاء من مزايا الصندوق بعد تسديد كافة الإلتزامات المترتبة عليهم للصندوق وتزول عضوية الأعضاء من الصندوق في حال وفاتهم أو ترقين قيدهم في النقابة .

              مادة 4-   يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري .

               مادة 5-    يقصد بزوج وأولاد العضو المعنيين بالنظام الزوج أو الزوجة  والأولاد و الذكور والإناث الذين بكنفه شرعاً وتحدد في اللائحة التنفيذية لهذا النظام من تنطبق عليهم هذه المادة

 

 

 

 

الباب الثاني

 

 

 

        التنظيم الإداري للصندوق

مادة 6- يتولى إدارة الصندوق .

آ   - مجلس الإدارة  والمشكل وفق أحكام المادة /8/ من النظام  .

ب - مجالس الفروع بالمحافظات .

جـ - لجنة الضمان الصحي في كل فرع .

 

 

 

مادة 7-    يتولى المجلس المشترك إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة لحفظ أموال الصندوق وحسن إستخدامها بما في ذلك شؤون الرقابة المالية والإدارية على كافة أعمال الصندوق ودراسة وتصديق الميزانية قبل رفعها إلى المؤتمر العام للنقابة.

 

 

 

           

 

 

 

مادة 8- يتألف مجلس ادارة الصندوق من خمسة أعضاء ويشكل وفقاً لما يلي :

 آ –  النقيب أو نائبه رئيساً.

 ب –  عضوين يسميهم مجلس النقابة من بين أعضائه.

جـ -  عضوين ينتخبهم المؤتمر العام للنقابة في كل دورة إنتخابية من بين أعضائه والذين تزيد مدة ممارستهم للمهنة عن سبع سنوات .

 

 

 

مادة 9-  يتولى مجلس الإدارة توزيع المهام على أعضائه بإنتخاب نائب الرئيس وأمين السر و أمين الصندوق وذلك في أول إجتماع له بعد تشكيله.

 

 

 

مادة 10- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان الفروع أي تعويض عن أعمالهم بموجب أحكام هذا النظام بإستثناء تعويضات الإنتقال أو أي تعويضات أخرى يقرها مجلس الإدارة لقاء جهود مبذولة  إضافية.

مادة 11- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات  يرجح رأي الجانب الذي يصوت معه رئيس مجلس الإدارة .

مادة 12- تتخذ قرارات مجالس الفروع بالأكثرية وتعتبر سارية المفعول بعد إعتمادها من قبل مجلس   الإدارة.

مادة 13- يتولى مجلس الادارة وضع اللائحة التنفيذية لهذا النظام وإصدارها بعد إقرارها في المجلس المشترك وتحدد فيها :

آ – مهام مجلس الإدارة ومجالس الفروع ولجان الضمان الصحي في كل فرع .

ب- أصول طلبات النفقة وتصفيتها وصرفها .

ج - قواعد المراقبة المالية والإدارية .

  د - قواعد العمل بهذا النظام بصورة عامة .

هـ - المواضيع  التي يجب إقرارها في المجلس المشترك

 

 

 

 

مادة 14- يتولى رئيس مجل الإدارة المهام الآتية :

أ‌-       تمثيل الصندوق لدى الهيئات القضائية

ب‌-  رئاسة إجتماعات مجلس الادارة .

ج- توقيع اوامر القبض  والصرف بعد تأشيرها من قبل أمين الصندوق والمحاسب .

د- الإشراف على أعمال الصندوق

هـ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

مادة 15-  أ- يجوز لمجلس إدارة  الصندوق إستخدام بعض الموظفين في المركز أو المحافظات أو تكليف بعض الأعضاء لتولي تنظيم أعمال الصندوق .

 

 

 

 

 

                                             الباب الثالث

 

 

 

                                    موارد الصندوق ونفقاته

 

 

 

                                            الفصل الأول

                                              الموارد

مادة 16 - تتألف موارد الصندوق من :

آ – رسم التسجيل ومقداره (1000) ل . س تدفع لمرة واحدة .

ب _ رسم الإشتراك الشهري ويحدد بنسبة 1,5 % من الراتب الشهري المقطوع للعاملين في الدولة ويعامل الزملاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة وتدفع الإشتراكات الشهرية للنقابة

جـ - الفائض الممكن تحقيقه من مساهمات الأعضاء في إعانات الوفاة والتعاون الإجتماعي .

 د – فوائد وعائدات أموال الصندوق الموظفة

هـ - الهبات والإعانات والوصايا وكل مورد مشروع آخر يوافق عليه مجلس الإدارة.

و- غرامات فوات الإستثمار التي تفرض على الأعضاء المتأخرين بتسديد الإشتراكات .

مادة 17- يجوز تعديل رسم التسجيل ورسم الإشتراك الشهري المحددين بالمادة السابقة بقرار من المؤتمر العام في ضوء الإحتياجات الفعلية والحالة المالية للصندوق وبناءً على إقتراح المجلس المشترك .

مادة 18- تتحمل موازنة النقابة العجز الذي يقع فيه الصندوق.

مادة 19- يحدد المجلس المشترك أفضل الطرق لإستثمار أموال الصندوق.

 

 

 

 

الفصل الثاني

         النفقات

مادة 20- تتألف نفقات الصندوق من :

آ – مساهمة الصندوق في النفقات الصحية والإجتماعية للأعضاء طيلة حياتهم والمحددة في هذا النظام وبحد أقصى مقداره :

1 ـ مائتان ألف ليرة نفقات صحية وإجتماعية.

2 ـ أربعين  ألف ليرة إعانة نهاية خدمة

3- إعانات أخرى يقرها المؤتمر العام

ب -  النفقات الإدارية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .

 

 

 

الباب الرابع

          خدمات الصندوق

مادة 21- يقدم الصندوق المساعدات الصحية للأعضاء وأسرهم عن طريق تحمله النفقات الآتية :

آ – أجور العمليات الجراحية ونفقات العلاج في المستشفيات أو المراكز الطبية ونقل الدم والفحوص والتحاليل المخبرية والشعاعية.

ب – نفقات العلاج في المشافي عند حدوث الإصابات القلبية و الإسعافية  .

جـ - أجور عمليات زرع العدسات في باطن العين بما فيه ثمن العدسات وبما لا يتجاوز مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كحد أقصى أما العمل الجراحي للعين مع زرع عدسات أو بدونها حسب تسعيرة وزارة الصحة (العدسات الداخلية وليست اللاصقة)

د – أجور وتركيب وقيمة الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء التي تزيد عن 750 ل . س

هـ - أجور عمليات تفتيت الحصيات .

و – صرف إعانة عن قيمة السماعات الطبية وبمبلغ  ثلاثة الاف  ل . س ولمرة واحدة للأعضاء فقط.

ز – صرف أجور معالجة العين بأشعة الليزر بحد أقصى /15000/ خمسة عشر ألف ليرة سورية .

حـ - أجور المعالجة الشعاعية والكيميائية والتحاليل للأمراض السرطانية والتهاب الكبد الفيروسي

داء باركنسون _ إحتشاء عضلة قلبية _ تصلب لويحي - ترقق العظام _ إبيضاض لمفاوي _ قصور كلوي  أمراض الدم تيرزوتيما.

ط – أجور التصوير بكافة أنواعه ( شعاعي – ظليل – طبقي محوري – رنين مغناطيسي – إيكو )

ي -  أجور التنظير والتخطيط .

ك – إعانة ولادة بمبلغ / 5000/ ل .س خمسة  الاف ليرة للأعضاء عن كل مولود وليس للولادة بحيث يمنح التوأم مثلاً إعانة ولادة لكل ولد .

ل – إعانة بمبلغ /1200/ ل . س عن حالات تجريف الرحم والترميم التي تتم لأسباب صحية

م – 75 % من كامل النفقات المذكورة أعلاه لزوج وأولاد العضو بإستثناء الفقرتين ( ك ، ل )

ن- يحدد سقف الصرف للطلب الواحد بخمسين ألف ليرة سورية أما الأمراض السرطانية وعمليات القلب المفتوح يحدد السقف ب /75000/ ألف ليرة سورية للطلب الواحد.

مادة 22 - تعتبر الحدود العليا للتعرفة الصادرة عن وزارة الصحة أساساً لا يجوز تجاوزه عند تصفية مستحقات الأعضاء الصحية.

مادة 23- تدفع الإعانات المحددة بموجب المادة (21 ) بعد تقديم وثائق التداوي والعلاج من الجهات التي قامت بالعلاجات المطلوبة

مادة 24- يتحمل الصندوق نفقات علاج الأعضاء وأزواجهم وأولادهم خارج القطر وفقاً للأسس التالية :

آ – تقرير وجوب المعالجة خارج القطر مبيناً فيه عدم إمكانية المعالجة داخل القطر ويوافق عليه مجلس الإدارة

ب – الموافقة المسبقة لمجلس الفرع على التداوي خارج القطر ويتم إعتماد موافقة مجلس الفرع من مجلس الإدارة

جـ - يعامل سقف الصرف للعمل الجراحي خارج القطر نفس المعاملة داخل القطر .

مادة 25- تعتمد أسعار السوق المعادلة للعملات الأجنبية وقت إجراء العملية وفقاً لنشرة أسعار مكتب القطع في المصرف المركزي وللشريحة الأعلى  .

مادة 26-  لا يتحمل الصندوق نفقات عمليات التجميل أو الختان أو قيمة النظارات الطبية أو علاجات الأسنان أو عمليات الولادة ( قيصرية – عادية ) أو نفقات العلاج في عيادة الطبيب بكافة أنواعها عدا تجريف الرحم .

مادة 27- يتحمل الصندوق نفقات الإعانات الإجتماعية الآتية :

آ – إعانة بمبلغ / 40000 / ل .س اربعين  ألف ليرة سورية وتسمى إعانة نهاية خدمة تدفع للعضو عند إحالته على التقاعد النقابي في كافة حالاته / تقاعد صحي ... تقاعد نسبي ... تقاعد عادي../ أو للورثة في حال الوفاة شرط مرور عشرت سنوات على إنتساب العضو للنقابة ويتم  تقديم  طلب الحصول على إعانة نهاية الخدمة لفرع النقابة بطلب خاص منفصل عند تقديم طلب الإحالة على التقاعد أوتقديم طلب من الورثة في حال وفاة  العضو وتدفع للأعضاء لمرة واحدة .

ب – إعانة بمبلغ /20000/ ل . س تدفع للعضو عند وفاة الزوج أو الزوجة يتقدم العضو إلى فرع النقابة الحصول على إعانة وفاة الزوج أو الزوجة مرفقاً به بيان وفاة الزوج أو الزوجة مع بيان عائلي

جـ - إعانة بمبلغ /20000/ ل . س تدفع للعضو عند وفاة أحد أولاده مهما بلغ من العمر . يتقدم العضو إلى فرع النقابة بطلب الحصول على إعانة وفاة أحد الأولاد مرفقاً به بيان الوفاة إضافة إلى بيان عائلي .

د-  إعانة بمبلغ /15000 / خمسة عشرألفاً  ليرة عند وفاة أحد الوالدين .

 

 

 

هـ - إعانة زواج لمرة واحدة بقيمة /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية 

 

 

 

مادة 28- يستفيد الأعضاء من الإعانات الإجتماعية الآتية :

 

 

 

أولاً - إعانة تعاون إجتماعي تمنح وفق الآتي :

1-    للورثة في حال الوفاة .

2-    للعضو في حال تم إحالته على التقاعد النقابي على أن يستمر صرف الإعانة حسب الدور لمن تقدم قبل تاريخ 8/6/2015 .

3-    تحدد قيمة إعانة التعاون الإجتماعي بمبلغ يحدده المؤتمر العام  .

4-     تجبى هذه الإعانة على الشكل التالي :

أ- تتم جباية مبلغ عشر ليرات من الأعضاء الذين قبضوا إعانة التعاون بمبلغ  /150000/ فقط مائه وخمسون ألف ليرة فأقل.

ب- تتم جباية / 12/ إثني عشر ليرة من الأعضاء الذين قبضوا إعانة التعاون بمبلغ    /210000/مئتان وعشرة آلاف ليرة فأكثر أو من الأعضاء الذين لم يقبضوا الإعانة ويتم تقديم طلب الحصول على إعانة التعاون الإجتماعي إلى فرع النقابة .

ثانياً :    إعانة وفاة :  تدفع للورثة بمبلغ يحدده المؤتمر العام بناء على إقتراح مجلس الإدارة يدفع منها مبلغ /20000/ ل.س بشكل فوري لأحد الورثة في حال الطلب  وفق قواعد تحدد في اللائحة التنفيذية وباقي المبلغ للجهة التي يحددها العضو وتجبى من الأعضاء بمعدل /25/ ل.س عند وفاة كل عضو .

  ثالثاً : يجوز دفع سلفة على إعانة الوفاة لا تزيد عن (000 40)ل س أربعين ألف ليرة سورية تدفع للعضو عند الإصابة بمرض عضال أو مرض مستعصي بعد أن يكون العضو قد إستنفذ سقف الإعانات الصحية .

 

رابعاً : أ- يمنح الأعضاء فقط وليس أسرهم في حالات العاهة الدائمة الناتجة عن الشلل أو العمى أو الأمراض السرطانية أو عمليات القلب المفتوح  نصف إعانة الوفاة وتسمى سلفة وفاة حيث يتم تقديم طلب منح هذه السلفة إلى الفرع مرفقاً بتقرير طبي مصدق وتجبى هذه السلفة بعد موافقة مجلس الإدارة وبواقع نصف الإشتراك المقرر لإعانة الوفاة ضمن قوائم جباية إعانتي التعاون والوفاة وتستثنى من الدور وعند وفاة العضو الذي منح هذه السلفة يمنح الورثة باقي إعانة الوفاة المقررة عند الوفاة ويجبى باقي الإشتراك ضمن قوائم جباية إعانتي التعاون والوفاة .

ب- منح نصف الوفاة لكافة الأمراض السرطانية وعمليات القلب المفتوح وزرع الكلية للزميل او الزميل وليس لأفراد أسرتهم .

  خامساً : يمنح الأعضاء المتزوجين ولم ينجبوا أولاداً أو لم يتزوجوا وتجاوزوا سن الستين من العمر وزاولوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاثين عاماً سلفة وفاة مقدارها نصف إعانة الوفاة .

             ويتم تقديم الطلب إلى الفرع للحصول على هذه السلفة مرفقاً ببيان عائلي موضحاً فيه /عدم وجود أولاد أو الحالة العائلية /وتستثنى هذه السلفة من الدور بعد موافقة مجلس الإدارة وتعامل نفس المعاملة الواردة في الفقرة رابعاً السابقة أما بالنسبة للزميلات فتمنح لهن في حال تجاوزن الخامسة والخمسين من العمر بنفس الشروط السابقة  .

 

 

 

مادة 29- الزملاء المتأخرون بالإنتساب إلى النقابة يتوجب عليهم دفع الإشتراكات لصندوق النقابة والضمان وإعانات ( التعاون + الوفاة ) إعتبارا من تاريخ تخرجهم ولا يستفيدون من إعانتي التعاون الإجتماعي ونهاية الخدمة إلا بعد مضي /10/ سنوات على الأقل من تاريخ إنتسابهم  إلا في حال الوفاة فيستفيد الورثة من إعانة التعاون والوفاة فقط   

 

 

 

مادة  30-  يجوز لمجلس الإدارة منح العضو المتزوج الذي يدعى لأداء خدمة العلم الإلزامية قرضاً بمبلغ  (10000) ل .س بدون فائدة بكفالة أحد الزملاء الذين لديهم خدمة تزيد عن /15/ عام.

مادة 31 - يبدأ تسديد القرض إعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إنتهاء خدمته الإلزامية وبمعدل (500) ل . س شهرياً.

مادة 32 - يتحمل العضو غرامة فوات إستثمار بمعدل15 % سنوياً عن كل قسط يتخلف عن تسديده بعد إستحقاقاته.

 

 

 

مادة 33 -  يستفيد الأعضاء الفلسطينيون المنتسبين للنقابة من الخدمات والمساعدات التي يقدمها  الصندوق 

 

 

 

مادة 34 - تحدد إستفادة العضو من الإعانات الصحية  التي يدفعها الصندوق والمحددة  بالمواد ( 21- 24  ) من هذا النظام بمبلغ لا يزيد عن /200000 / ل . س مئتي  ألف ليرة إعانات صحية  .

مادة 35 - تطبق غرامة فوات الإستثمار بمعدل 15%  سنوياً على كافة الديون المترتبة عن الزملاء تجاه النقابة وصناديقها وخزانة التقاعد وإعانات التعاون الإجتماعي والوفاة وتطبق وفق القواعد التي يضعها مجلس  الإدارة .

مادة 36 - يحرم من إعانة نهاية الخدمة وإعانة التعاون الإجتماعي الزملاء الذين  يتآمرون على سلامة الدولة.

مادة 37 - لا يستفيد من خدمات الصندوق الزملاء المنتسبين لصندوق  السكن أو الإدخار السكني  الذين قبضوا القرض وتخلفوا عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم إلا بعد تسديد جميع الإلتزامات المترتبة عليهم.

مادة 38 - لا تطبق غرامات فوات الإستثمار على الأعضاء الموفدين الذين يتابعون الدراسة خارج القطر أو في الخدمة الإلزامية خلال كامل التخلف عن التسديد شريطة تقديم طلب إلى الفرع خلال ستة أشهر من عودته إلى القطر أو إنتهاء خدمته الإلزامية لتسوية أوضاعهم المالية ويمكن تقسيط الديون المترتبه عليه لفترة يقررها المؤتمر العام .

مادة 39- على العضو الذي إستفاد من أحكام هذا النظام أن يستمر في تأدية إلتزاماته وواجباته نحو الصندوق وفي حال إخلاله  في تأديتها يسترد الصندوق ما دفعه للعضو المستفيد وبجميع الطرق القانونية والقضائية.

مادة 40 -   يتوجب على العضو تأدية الإلتزامات المترتبة عليه تجاه الصندوق وفي حال تخلفه عن تأديتها يتولى الصندوق تحصيلها بجميع الطرق القانونية.

مادة 41 – لا يمنع إستفادة العضو من صناديق الضمان والتعاون لدى الجهات التي يعمل لديها أو من صناديق نقابية أخرى لشموله  بالمزايا المحددة بهذا النظام  شريطة تقديم الفاتورة الأصلية لصندوق الضمان أو صورة مصدقة مبين عليها الجهة التي أودعت لديها الفاتورة الأصلية.

مادة 42 - على محاسبي الإدارة تحصيل الإشتراك المحدد في هذا النظام لصالح الصندوق وتحويله شهرياً إلى الحساب المخصص للصندوق .

مادة 43 - في حال حل الصندوق لأي سبب من الأسباب تنتقل أرصدة حساباته وجميع التزاماته إلى حساب الإعانات ف